موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام الرقية الشرعية والتعريف بالموسوعة الشرعية في علم الرقى ( متاحة للمشاركة ) > فتاوى ودراسات وأبحاث العلماء وطلبة العلم والدعاة في الرقية والاستشفاء والأمراض الروحية

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 07-04-2008, 08:04 PM   #1
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

Thumbs up ( && جامع فتاوى ومقالات العلماء في حكم النشرة " حل السحر بسحر " && ) !!!

بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم الذهاب إلى السحرة من أجل المعالجة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:

فقد ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الكثير من الأسئلة والاستفسارات عن حكم السحر وعن إتيان السحرة فنقول حرم الله السحر تعلماً وتعليماً وعملاً به، وحيث تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم السحر، وكفر الساحر يقول الله سبحانه عن اليهود {واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون** فقد أخبر سبحانه وتعالى بكذب الشياطين فيما تلته على ملك سليمان - عليه السلام - ونفى عنه ما نسبوه إليه من السحر، بنفي الكفر عنه، مما يدل على كون السحر كفرا، وأكد كفر الشياطين، وذكر صورة من ذلك وهي (تعليم الناس السحر) ومما يؤكد كفر متعلم السحر قوله تعالى عن الملكين اللذين يعلمان الناس السحر ابتلاءً لمن جاء متعلما {إنما نحن فتنة فلا تكفر** أي لا تكفر بتعلم السحر.

ثم أخبر سبحانه أن تعلم السحر ضرر لا نفع فيه، فقال {ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم** وما لا نفع فيه وضرره محقق، لا يجوز تعلمه بحال، ثم يقول سبحانه {ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق** أي لقد علم اليهود فيما عهد إليهم، أن الساحر لا خلاق له في الآخرة، قال ابن عباس: ليس له نصيب، وقال الحسن: ليس له دين، فدلت الآية على تحريم السحر، وعلى كفر الساحر، وعلى ضرر السحرة على الخلق، وقال سبحانه {ولا يفلح الساحر حيث أتى** ففي هذه الآية الكريمة، نفي الفلاح نفياً عاما عن الساحر في اي مكان كان، وهذه دليل على كفره.

ومن السنة ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا: يارسول الله وماهن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» وهذا يدل على عظم جريمة السحر، لأنه قرنه بالشرك، وعده من السبع الموبقات، التي نهى عنها، لكونها تهلك فاعلها في الدنيا، بما يترتب عليها من الأضرار الحسية والمعنوية، وتهلكه في الآخرة بما يناله بسببها من العذاب الأليم.

ومن السنة أيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من أتى عرافا أو كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد والأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما، وروى البزار وابويعلى بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً «من أتى عرافاً أو ساحراً او كاهناً فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» ومنها حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس منا من تطير او تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهناً فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» رواه البزار باسناد جيد وهناك أحاديث أخرى في النهي عن إتيان الكهان والعرافين، وبيان حكم آتيهم ومصدقهم، والحاق ذلك بالسحر.

فهذه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، تدل على كفر الساحر، مما يدل على أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وذهب بعض العلماء إلى قتله بدون استتابة، وروى الترمذي عن جندب رضي الله عنه موقوفاً «حد الساحر ضربه بالسيف» وورد عن طائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل السحرة، أو الأمر بذلك، ولم يوجد بينهم خلاف فيه حيث قد روي القتل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لثلاث سواحر، عندما كتب لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة»، وروى الإمام مالك أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها، فأمرت بها فقتلت، كما روى البخاري في التاريخ الكبير بسند صحيح عن أبي عثمان «كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنساناً وأبان رأسه فعجبنا، فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله». كما روى قتل السحرة عن غير هؤلاء من الصحابة، فروي عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وأبي موسى، وقيس بن سعد رضي الله عنهم، كما روي عن سبعة من التابعين، منهم عمر بن عبدالعزيز. وهذا الفعل من الصحابة، رضي الله عنهم، ثم من التابعين يعد اجماعاً منهم على ذلك، يقول الشيخ الشنقيطي.. «فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحداً من الصحابة أنكرها، مع اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور، هي حجة من قال بقتله مطلقاً والآثار المذكورة والحديث فيهما الدلالة على أنه يقتل، ولو لم يبلغ به سحره الكفر، لأن الساحر الذي قتله جندب، رضي الله عنه، كان سحره من نوع الشعوذة، والأخذ بالعيون، حتى انه يخيل إليهم أنه أبان رأس الرجل، والواقع بخلاف ذلك، وقول عمر «اقتلوا كل ساحر» يدل على ذلك لصيغة العموم». أضواء البيان ج4 ص461.

ولما كان السحر داء يؤثر، فيمرض الأبدان، ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه، شرع أن يسعى في علاجه، والأخذ بالأسباب المباحة المؤدية إلى الشفاء، لأن الله تعالى جعل لكل داء دواء كما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» وفيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء، برأ بإذن الله عز وجل» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

ويعالج السحر بالقرآن والأدعية المشروعة، والأدوية المباحة، وأما علاجه بالسحر فهذا حرام لا يجوز لعموم النصوص الواردة في تحريم السحر، لأنه من عمل الشيطان. كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين، واستعمال ما يقولون، لأنهم لا يؤمنون، لأنهم كذبة فجرة، يدعون علم الغيب ويلبسون على الناس. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن النشرة فقال «هي من عمل الشيطان» رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد، والنشرة هي: حل السحر عن المسحور والمراد بالنشرة الواردة في الحديث: النشرة التي يتعاطاها أهل الجاهلية وهي سؤال الساحر، ليحل السحر بسحر مثله، أما حله بالرقية والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فلا بأس بذلك، وكل ما ورد عن السلف في إجازة النشرة، فإنما يراد به النشرة المشروعة، وهي ما كان بالقرآن والأدعية المشروعة، والأدوية المباحة، ولا يصح القول بجواز حل السحر بسحر مثله بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لأن من شرط هذه القاعدة، أن يكون المحظور أقل من الضرورة، كما قرره علماء الأصول، وحيث إن السحر كفر وشرك، فهو أعظم ضرراً، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك» أخرجه مسلم، والسحر يمكن علاجه، بالأسباب المشروعة، فلا اضطرار لعلاجه بما هو كفر وشرك.

وبناء على ما سبق فإنه يحرم الذهاب إلى السحرة مطلقاً، ولو بدعوى حل السحر. واللجنة إذ تنشر هذا لبيان وجه الحق في هذا الموضوع ابراء للذمة ونصحاً للأمة.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء.
الرئيس - عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
الأعضاء: صالح بن فوزان الفوزان، عبدالله بن عبدالرحمن الغديان، عبدالله بن محمد المطلق، أحمد بن علي سير المباركي، سعد بن ناصر الشثري، محمد بن حسن آل الشيخ، عبدالله بن محمد بن خنين.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 07-04-2008, 08:05 PM   #2
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

سئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله

السؤال: هل يجوز فك السحر بالسحر عند الحاجة ؟
الجواب :
الحمد لله ، حل السحر أو فك السحر يقال له : النشرة ، وقد روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة ؟ فقال:" هي من عمل الشيطان ". رواه أحمد بسند جيد وأبو داود .
وحل السحر بسحر لا بد فيه من الذهاب للساحر ، وسؤاله عمّن عمل السحر ، وأين يكون موضع السحر ، وذلك لإبطال عمل الساحر الأول ، ومعلوم أن الساحر من نوع الكاهن ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم" من أتى عرافا أو كاهنا فسأله ، فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد". وعلى هذا لا يجوز حل السحر بالسحر لأن ذلك من عمل الشيطان ، ويستلزم سؤال الساحر ، وتصديقه .
قال الإمام ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان: حل بسحر مثله ، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن :[لا يحل السحر إلا ساحر] ، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب ، فيبطل عمله عن المسحور
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة فهذا جائز . والله أعلم .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 07-04-2008, 08:05 PM   #3
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله
هل يجوز فك السحر عن المسحور باستخدام السحر ؟

الجواب: الحمد لله
إن فك السحر عن المسحور لا يخلو من حالين :

الحالة الأولى : أن يستخدم في ذلك الرقى الشرعية والتعوذات النبوية ، والأدوية المباحة فلا بأس بذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية للرقى . يراجع سؤال ( 12918 )

الحالة الثانية : " أن يعالجه ـ أي السحر ـ بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن بالذبح أو غيره من القربات فهذا لا يجوز ؛ لأنه من عمل الشيطان بل من الشرك الأكبر فالواجب الحذر من ذلك كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين واستعمال ما يقولون ؛ لأنهم لا يؤمنون ولأنهم كذبة فجرة يدعون علم الغيب ويلبسون على الناس وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم فقال عليه الصلاة والسلام : " من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " وقال صلى الله عليه وسلم : " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " فالسحرة كفرة لا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم .

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن النشرة ؟ فقال : " هي من عمل الشيطان " رواه الإمام أحمد في مسنده ( 3/294 ) وأبو داود في سننه ( 3868 ) بإسناد جيد

والنشرة هي حل السحر عن المسحور

ومراده صلى الله عليه وسلم بكلامه هذا النشرة التي يتعاطاها أهل الجاهلية وهي سؤال الساحر ليحل السحر ، أو حله بسحر مثله من ساحر آخر أما حله بالرقية والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فلا بأس بذلك وقد نص على ذلك العلامة ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد رحمة الله عليهما ونص على ذلك أيضا غيرهما من أهل العلم والله المسئول أن يوفق المسلمين للعافية من كل سوء وأن يحفظ عليهم دينهم ويرزقهم الفقه فيه والعافية من كل ما يخالف شرعه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه" ا.هـ

مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ( 3 / 280 ).

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 07-04-2008, 08:07 PM   #4
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

فتوى رقم (837):
س: رجل تزوج امرأة وهي في غاية المودة وصادق المحبة وبعد مدة أبغضته بغضة شديدة بلا سبب، وقد قيل: إن هذا من فعل السحرة، وجاءه بعض الناس وأمره أن يذهب إلى شخص أرضي يعمل هذا العمل لكي يتغلب على ما مكروا فيه، وقال: إن هذا يعتبر دفاعا ولحفظ زوجته، ومع الضرورة تباح المحذورات وتوقف الرجل؛ لأنه يعتقد ذلك كفرا، فهل للرجل أن يدافع بالسحر لفك السحر إذا ابتلي به أم يسلم الأمر ويصبر، وهل يعد الدفاع رد كيد للاعتداء أم يعد كفرا؟
ج: لا يجوز لك أن تذهب إلى ساحر من أجل أن يحل السحر الذي تجده في نفسك بسحر مثله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن له، أو سحر أو سحر له رواه الطبراني عن عمران بن حصين، قال المناوي: إسناده جيد ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة: هي من عمل الشيطان رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد والنشرة: هي حل السحر عن المسحور بالسحر.
ويوجد من الأدعية والأدوية المشروعة ما فيه كفاية لإزالة هذا الداء، فعلى المسلم أن يعالج نفسه بما شرع الله من الأذكار والأدعية والأدوية الجائزة، وعليه أن يتقي الله في نفسه باتباع أمره واجتناب نهيه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 07-04-2008, 08:08 PM   #5
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

فتوى رقم (1465):
س: من كان به سحر هل يجوز أن يذهب إلى ساحر ليزيل السحر عنه؟
ج: لا يجوز ذلك، والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسنده عن جابر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان وفي الأدوية الطبيعية والأدعية الشرعية ما فيه كفاية، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي، ونهى عن التداوي بالمحرم، فقال صلى الله عليه وسلم: تداووا، ولا تداووا بحرام. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 07-04-2008, 08:08 PM   #6
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9295):
س2: يقول كثير من الناس: إن أحد الرجال معمول له سحر ويذهبون إلى شخص ما لفك السحر فيعمل حجابا وغيره ونجد هذا قد فك السحر فعلا فما رأي سيادتكم، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم سحر فعلا؟
ج2: فك السحر بالسحر لا يجوز، وإتيان الكهان أو إحضارهم عند المسحور لفك ما به من سحر لا يجوز، وتعليق الحجب والتمائم لذلك لا يجوز، ولو ترتب على ما ذكر فك السحر أحيانا، ولكن يرقى المسحور بتلاوة القرآن عليه كسورة (الفاتحة)؛ و (آية الكرسي) و (قل هو الله أحد) و (المعوذتين) ونحوها من سور القرآن وآياته، وكذلك يرقى بالأدعية والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل: اللهم رب الناس، أزل الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ومثل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. ويكرر ذلك (ثلاث مرات)؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونوصيك بالرجوع إلى كتاب (الأذكار) للنووي، وكتاب (الكلم الطيب) لابن تيمية، وكتاب (الوابل الصيب) لابن قيم الجوزية، وباب ما جاء بالنشرة في (كتاب التوحيد) و (فتح المجيد)، وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سحر ثم شفاه الله من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 07-04-2008, 08:09 PM   #7
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

وهذا حوار أجري مع الشيخ عبد العزيز السعيد في جريدة الرياض حول الموضوع

د. عبدالعزيز السعيد رئيس الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها لـ «الرياض»
الشرع حرم السحر تعلماً وتعليماً وعملاً وعقداً وحلاً في الأحوال كلها ولم يستثن حالة منها.

اجرى الحوار - علي الشثري
حذر رئيس الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها ورئيس قسم السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السعيد من السحر والسحرة حيث جاء الشرع بتحريم السحر تعلماً وتعليماً وعملاً وعقداً وحلاً في الأحوال كلها ولم يستثن حالة منها.
وأكد في حديث ل «الرياض» عدم جواز حل السحر بالسحر لوجود ما يحل به السحر من الأدعية والأدوية المباحة مشيراً بأن إجازة بعض أهل العلم حل السحر بالسحر محل نظر بل خطأ محض لعدم فهم معنى النشرة التي رخص فيها للمسحور.

وقال الدكتور السعيد وكون بعض الناس لا ينتفع بالرقية لا يعني عدم صلاحيتها بل قد يكون ذلك راجعاً للعبد نفسه لضعف في يقينه وتوكله على الله أو عدم مبالاة بها.

وفيما يلي نص الحوار:

٭ من المعلوم أن العلماء قسموا حل السحر إلى نوعين جائز ومحرم، فهل لكم أن تبينوا هذا بالتفصيل؟

- أولاً: حل السحر عن المسحور نوعان:

أحدهما: حل السحر عن المسحور بالرقية المأذون فيها، كالرقية بكتاب الله، أو بالأدعية المعروفة المعنى، التي ليس فيها شرك، ولا محرم، ولا بالأدوية المباحة، فهذا النوع لا بأس به، لدخوله في التداوي المشروع، وأدلة هذا النوع كثيرة.

الثاني: حل السحر عن المسحور بالسحر، فهذا النوع محرم، للأدلة الدالة على تحريم السحر عملاً وتعلما وتعليما وإتيانا لأهله.

ومن الأدلة الدالة على ذلك قوله تعالى: {ولا يفلح الساحر حيث أتى** قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه (أضواء البيان): «فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {ولا يفلح الساحر حيث أتى** الآية، يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: {حيث أتى**، وذلك دليل على كفره. لأن الفلاح لا ينفي بالكلية نفياً عاماً إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. ويدل على ما ذكرنا أمران:

الأول هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر. كقوله تعالى:{وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر** فقوله:{وما كفر سليمان** يدل على أنه لو كان ساحراً وحاشاه من ذلك لكان كافراً. وقوله: {ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر** صريح في كفر معلم السحر، وقوله تعالى عن هاروت وماروت مقرراً له: {وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر**، وقوله: {ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق** أي من نصيب، ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكون إلا للكافر عياذاً بالله تعالى. وهذه الآيات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر بواح، وذلك مما لاشك فيه. الأمر الثاني أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة (لا يفلح) يراد بها الكافر، كقوله تعالى في سورة يونس: {قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون**، وقوله في سورة يونس أيضا:{فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون**. وقوله في سورة الأنعام: {ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذّب بآياته إنه لا يفلح الظالمون** الى غير ذلك من الآيات.

والسحر كفر مطلقا (لأن اليهود لما أضافوا السحر لسليمان عليه السلام قال - تعالى - تنزيهاً له عنه: {وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر** فظاهر هذا أنهم إنما كفروا بتعليمهم السحر، لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يشعر بعليته، وتعليم ما لا يكون كفراً لا يوجب الكفر. وهذا يقتضي أن السحر على الإطلاق كفر، وكذا يقتضي ذلك قوله تعالى عن الملكين:{وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر** انتهى من الزواجر لابن حجر الهيتمي.

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر..» الحديث.

ويؤيد هذا نهي الشرع عن التداوي بالمحرمات، كما قال الله تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث**، وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك» أخرجه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء» خرجه مسلم.

٭ إذا كان الأمر كما ذكرتم من تحريم السحر، فهل يصح أن يرخص في السحر في بعض الأحوال؟

- هذه دلائل الشرع المطهر التي سبق ذكرها دالة على تحريم السحر عقدا وحلا، ولم تفرق بين الحالين، ومن فرق وجب عليه إثبات هذا التفريق بالأدلة الشرعية. وليس مع من فرق دليل يعتمد عليه، والشرع جاء بتحريم السحر تعلما وتعليما وعملا وعقدا وحلا في الأحوال كلها ولم يستثن حالة منها، بل جاء في خصوص هذه المسألة حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، فقال: {هي من عمل الشيطان** حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وجود إسناده ابن مفلح في الفروع، واختلف في وقفه ورفعه، وهذا الحديث محمول على النشرة المحرمة ومنها حل السحر عن المسحور بسحر مثله، قال السهيلي: «وهذا والله أعلم في النشرة المحرمة التي فيها الخواتم والعزائم وما لا يفهم من الأسماء».

وإذا تقرر أن السحر محرم بموجب النصوص والقواعد الشرعية، وإجماع العلماء. فهذا أصل يجب استصحابه عند الكلام في مسائل السحر ومنها حل السحر بسحر مثله، ومن أهمل هذا الأصل أو لم يستصحبه فقد أضاع هذا الباب، وأتى بالعجائب ووقع في التناقض، وإغفال هذا الأصل أو نسيانه سبب في الانحراف في الفتيا.

٭ هل هناك لوازم تلزم من قال بجواز حل السحر عن المسحور بالسحر للضرورة؟

- القول بجواز حل السحر عن المسحور يلزم عليه لوازم باطلة، منها: جواز تعلم السحر لمن أراد تعلمه من أجل حله عمن أصيب به، بل يتعين أن يكون ذلك من فروض الكفايات على الأمة، وهذا باطل لا يقول به أحد من أهل العلم المعتبرين، وتقدم قريبا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ما يبطل هذا.

ويلزم على هذه القول أن السحرة منهم المصلح المثاب عند الله تعالى وهو الذي يحل السحر، ومنهم المفسد المستحق للعقاب وهو من يعقد السحر، بل يتعدى الى ما هو أعم . من ذلك، فمن تعلمه من أجل الإضرار به فهو محرم، ومن تعلمه من أجل النفع فمستحب. وهذا خلاف ما قضى الله به على السحرة على جهة الاطلاق والعموم {ولا يفلح الساحر حيث أتى** {ولا يفلح الساحرون** {قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين** فنفى عن السحرة الفلاح نفياً عاماً مطلقاً كما سبق تقريره، ووصفهم بأنهم مفسدون، ولم يستثن من السحرة أحداً، ولا من سحرهم شيئاً.

وأمر عظيم، ولازم خطير لهذا القول، وهو أن آتي الساحر لحل السحر إما أن يرضى بشرك الساحر بالله حتى يشفى من السحر الذي أصابه، أو أن يحمل الساحر على الإشراك بالله حتى يسحر له، وهو من جنس شرك المشركين الذين قال الله فيهم: {وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا**، وكون آتي الساحر لا يقول له بلسان المقال: اشرك بالله، إلا أن لسان الحال دال عليه؛ فإنه لا سحر إلا بشرك بالله تعالى؛ ولهذا إذا جاء إلى الساحر ليحل عنه السحر لا ينكر عليه سحره، ولا ينهاه عنه، بل يجلس بين يديه، والساحر يدعو غير الله ويستعين بأوليائه من الجن، ويستمتع بهم كما ذكر الله ذلك في قوله: {ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم** فهل ترضى النفس المؤمنة بهذا الشرك العظيم؟! وهل يطلب المؤمن شفاء بدنه بمرض قلبه وذهاب دينه؟! فأين التوحيد؟! وأين البراءة من الشرك وأهله؟! وأين من يفتي بجواز إتيان السحرة لحل السحر عن هذا الأمر الخطير، وعن هذه اللوازم التي لا تنفك عنها هذه الفتوى؟!

٭ لاشك ان لمن أفتى بجواز حل السحر عن المسحور بسحرمثله ما يستند إليه في فتواه، فما أبرزها؟ وما جوابكم عنها وقد قدمتم ان السحر محرم تحريماً مطلقاً عقداً وحلاً؟

- إن عمدة من أفتى بجواز حل السحر بسحر مثله: الضرورة، والقاعدة الشرعية أن الضرورة تبيح المحرمات. وهذه القاعدة لا اعتراض عليها نفسها؛ فإنها فرع عن القاعدة المتفق عليها وهي قاعدة (المشقة تجلب التيسير)، ولكن الاعتراض على تنزيل هذه الحالة على القاعدة، وبيان ذلك أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها وعمومها، بل لها استثناءات مذكورة في مظانها من كتب القواعد الفقهية، ولم يعمل أحد من العلماء بهذه القاعدة دون أن يستثني منها، وإذا تقرر هذا فنقول: إن من سُحر فلا يحل له أن يأتي الساحر لحل السحر عنه بموجب هذه القاعدة لأمور:

الأمر الأول: خروج هذه الحالة من القاعدة بالأدلة الدالة على تحريم السحر وإتيان أهله، والأدلة الدالة على تحريم التداوي بالمحرمات، والتي تقدم ذكر طرف منها.

والأمر الثاني: ان الاضطرار لا يبيح للإنسان أن يعتدي على غيره، وآتي الساحر معتد على غيره إذ هو حامل لغيره على الكفر بالله كما سبق بيانه، بل هذه المسألة أشبه بمسألة اتفق العلماء على تحريمها في الإكراه، وهي إذا أكره أحد على قتل إنسان فإنه يحرم عليه قتله من أجل استبقاء نفسه بالاجماع كما حكاه القرطبي عند تفسير قوله تعالى في سورة النحل: {من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان** الآية، واستثنيت هذه الحالة من القاعدة مع غيرها، وحمل الغير على الكفر أشد من إزهاق نفسه - وإن كان الفعلان محرمين. فكان استثناء هذه الحالة التي نحن بصدد الكلام عليها من قاعدة (الضرورة تبيح المحرمات) أولى؛ لأنه لا يجوز له أن يطلب شفاء نفسه بهلاك دين غيره.

الأمر الثالث: لا نسلم أن هذا من باب الضرورة؛ فإن الله عز وجل جعل فيما أباح غنية عما حرم، وقد شرع الله الرقية بالكتاب والأدعية المأثورة والمباحة والتداوي بأنواع الأدوية المباحة شرباً وأكلاً واستخراجاً ونحو ذلك، وقد أزال الله بها السحر عن خلائق كثيرين، والله عز وجل قال: {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين** فإما أن يقول الإنسان ليس القرآن بشفاء، فذاك خلاف ما دل عليه القرآن، وإما أن يقول هو شفاء فتنتفي دعوى الضرورة، وعلى المسلم أن يتفقد نفسه، ويلحظ تقصيره، ويقوي يقينه بربه؛ فإن ذلك من أعظم ما ينفع الله به العبد، ويخلصه به من كل شدة وبلاء. قال العلامة ابن مفلح في كتابه (الآداب الشرعية): (ومن أعظم ما يتحصن به من السحر ومن أنفع علاج له بعد وقوعه التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وتوكل القلب والاعتماد عليه، والتعوذ والدعاء، وهذا هو السبب الذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل شيئاً قبله، بل قد يقال: لم يصح انه استعمل شيئاً غيره، وهو الغاية القصوى والنهاية العظمى).

وكون بعض الناس لا ينتفع بالرقية لا يعني ذلك عدم صلاحيتها، بل قد يكون ذلك راجعاً للعبد نفسه؛ لضعف في يقينه وتوكله علي الله، أو عدم مبالاة بها وإنما كان ذلك من باب التجربة فحسب، كما يصنعه طائفة من الناس، إلى غير ذلك من المعاني.

وإنما يكون حله بالسحر. على فرض عدم وجود الأدلة المانعة من ذلك في كل الأحوال. إذا لم يكن هناك طريق لحله إلا بالسحر، ونحن نعارض من يفتي بجوازه بأن الضرورة هنا منتفية رأساً، لوجود ما يحل به السحر عن المسحور من الأدعية والأدوية المباحة.

٭ أليس هذا في حكم المكره الذي أباح له الشرع الاجابة إلى الكفر ظاهراً؟

- لو استدل أحد بقوله تعالى في سورة النحل {من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غصب من الله ولهم عذاب عظيم** على جواز حل السحر عن المسحور بسحر مثله، على اعتبار أن المسحور مكره أو في حكم المكره المستثنى في الآية وخاصة إذا كان السحر قد يؤول به إلى القتل؟ فالجواب عنه أن هناك فرقاً بينه وبين المكره في الآية من وجوه:

الوجه الأول: ان المكره إذا تكلم بالكفر أو فعل الكفر. على قول من يقول بجواز فعل ما أكره عليه. لم يكن فيه حمل لغيره على الكفر، وأما حل السحر ففيه طرف آخر، وهو الساحر أو الجني، فإن من أتى ساحراً ليحل عنه السحر فقد حمله على الكفر بالله، ومن حل السحر بنفسه فقد حمل الجني على الشرك بالله، بخلاف إذا نطق بالكفر أو فعله فليس هناك طرف آخر، فافترقا.

الوجه الثاني: ان حل السحر من باب الاستشفاء وقول الكفر أو فعله من باب الدفع عن النفس، وقد جاء الشرع بتحريم التداوي بالمحرمات، وأباح في الدفع عن النفس النطق بالكفر أو فعله، فلا يلحق هذا بهذا! فإن للدفاع عن النفس أحكامه الخاصة، وللتداوي أحكامه الخاصة.

الوجه الثالث: إن الأصل تحريم الكفر قولاً وعملاً ورضى وإقراراً، فلا يجوز الاستثناء من هذا التحريم إلا بدليل، وقد دل الدليل على جواز النطق بالكفر أو فعله عند الإكراه، ولم يأت الإذن في السحر.

الوجه الرابع: إن كثيراً من أهل العلم حمل الإكراه في الآية على الإكراه بالقتل، وعليه فذهاب النفس عند عدم إظهار الكفر مقطوع به، وذهابها بالسحر مظنون، فاختلف الحكم للفارق بينهما.

الوجه الخامس: إن السحر فيه تعلق بالمخلوق واعتقاد فيه، والشرع جاء بقطع علائق الإشراك بالله سواء كان الشرك الأكبر أو الأصغر؟ وإتيان السحرة فيه تعلق بهم، وأثر على قلب العبد وتوحيده، وهذا لا ينكره من يعرف حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك والسحر؟ وأما المكره فإنما أبيح له إظهار الكفر بشرط اطمئنان قلبه بالإيمان، فلا تعلق إلا بالله، وما قاله أو فعله فهو منكر له!

الوجه السادس: إن القتل أو ما دونه متحقق عدم وقوعه عند النطق بالكفر بخلاف إتيان الساحر لحل السحر فليس محققاً، فكم من المسحورين ممن ذهب إلى ساحر بل إلى سحرة ليحلوا عنه السحر فلم يقدروا على ذلك، فخسروا الدنيا والآخرة، عياذاً بالله تعالى، وهذا أمر معلوم مشتهر من أحوال الذين ابتلوا بالذهاب إلى هؤلاء السحرة، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا فرق معتبر فكيف يلحق هذا بهذا، وكيف يلغى هذا الفارق مع ظهوره ووضوحه؟!

٭ من أفتى من المعاصرين بجواز ذلك قد سبقه إليه بعض أهل العلم، فما تعليقكم؟

- نقول لاشك ان هناك بعض أهل العلم قد قال بهذا القول قديماً ولكن ليس كل ما قيل يكون صحيحاً موافقاً للكتاب والسنة، فإن الخطأ وارد على المتقدم كما هو الشأن في المتأخر، ونحن نبين هذه المسألة لأهميتها في الآتي:

الأول: إن خلاف العلماء في أي مسألة من المسائل مرجعه إلى الكتاب والسنة لقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا** وقوله جل شأنه: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله** وقوله عز شأنه {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم**، وليس اختلاف العلماء دليلاً شرعياً، وإنما يؤخذ من أقوال أهل العلم ما وافق الكتاب والسنة، ويرد ما خالفهما، مع حفظ مقام العلماء، ومعرفة فضلهم، فإنهم مجتهدون مأجورون.

وهذا أصل مهم في هذه المسألة وغيرها، فلا يصح أن يحلل الإنسان شيئاً أو يحرمه بناء على اختلاف العلماء، فإن الحجة في إجماعهم وليس في اختلافهم، ومن جعل اختلافهم حجة فقد رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا**، ويقول: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم**.

وعلى هذا فمن ترك نصوص القرآن والسنة الدالة على تحريم السحر تحريماً قطعياً، واستند في فتواه في جواز حل السحر عن المسحور بسحر مثله إلى بعض آراء أهل العلم فقد جانب الصواب، وخالف الكتاب، واستدل بما ليس بدليل بالإجماع.

الثاني: إن نسبة هذا القول لبعض أهل العلم سوى من صرح به محل نظر بل خطأ محض، وهذا عائد إلى عدم فهم معنى النشرة التي رخص فيها للمسحور، فحملها على النشرة الشركية وهي حل السحر عن المسحور بسحر مثله، وهم أرادوا معنى آخر، كان معلوماً عندهم وجاء بيانه على لسان غير واحد من أهل العلم، وذلك أن النشرة أنواع، منها قراءة أشياء غير معلومة المعنى ولم تثبت في السنة أو كتابتها وتعليقها أو سقيها، كما ذكره الألوسي، وهذا من النشرة الحرمة،

وقال ابن عبدالبر: والنشرة من جنس الطب فهي غسالة شيء له فضل.. وفي شرح ابن بطال على صحيح البخاري: قال الشعبي: لا بأس بالنشرة العربية التي لا تضر إذا وطئت، وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وشماله من كل ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به. وفي كتب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي وذوات (قل) ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به، فإذا يذهب عنه كل ما به إن شاء الله، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. وقال القرطبي: هي أن يكتب شيئاً من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه.

فأنت ترى أن النشرة لها معان، فلا يجوز حمل كلام من أجازها على حل السحر بالسحر إلا ببرهان بين، وأما من أطلق جواز حل السحر أو أباح النشرة فيحمل كلامه على حل السحر بغير السحر من معاني النشرة، فإن الأصل حمل كلام أهل العلم على ما لا يخالف الشرع، ولهذا حمل كثير من أهل العلم كلام من أجاز حل السحر عن المسحور على أنهم أرادوا حله بغير السحر. وقال القرطبي في تفسيره: واختلف العلماء في النشرة، وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه، فأجاز سعيد بن المسيب، قيل له الرجل: يؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر قال لا بأس به وما ينفع لم ينه عنه، ولم ير مجاهد أن تكتب آيات من القرآن ثم تغسل ثم يسقاه صاحب الفزع وكانت عائشة تقرأ بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يصب على المريض. وذكر ابوحيان نحوه.

وقال ابن القيم: النشرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السحر من عمل فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور، والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، بل مستحب، وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن «لا يحل السحر إلا ساحر».

٭ أليس القول بالجواز مروياً عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو عمدة من يفتي به من المعاصرين؟

- ما نقل عن الإمام أحمد من جوازه لا يصح، وذكر غير واحد من فقهاء المذهب أنه توقف فيه كابن قدامة والمرداوي والبهوتي، قال الشيخ سلميان بن عبدالله في (تيسير العزيز الحميد): (وغلط من ظن أنه أجاز النشر السحرية، وليس في كلامه ما يدل على ذلك، بل لما سئل عن الرجل يحل السحر، قال: قد رخص فيه بعض الناس، قيل: انه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه؟ فنفض يده وقال لا أدري ما هذا! قيل له: أفترى يؤتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا! وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه، وكيف يجيزه وهو الذي روى الحديث أنها من عمل الشيطن! ولكن لما كان لفظ النشرة مشتركاً بين الجائزة والتي من عمل الشيطان، ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه أجاز التي من عمل الشيطان، وحاشاه من ذلك). وقد راجعت جملة من كتب المذهب فلم أجدهم نقلوا نصاً عن أحمد في جواز حل السحر بالسحر، وإنما نقل عنه جواز حل السحر، ولم يذكر جنس ما يحل به، وقد قدمنا أنواعاً من النشرة، منها المباح ومنها المحرم، وكلام الإمام احمد يحمل على المباح، والقصة المذكورة آنفاً شاهدة على هذا.

٭ هل من كلمة تريدون قولها في نهاية هذا اللقاء؟

- أقول انه بما سبق ذكره فليس هناك دليل يصح أن يكون مستنداً لقول من قال بجواز حل السحر عن المسحور بسحر مثله، بل الأدلة الصريحة الصحيحة على خلاف هذا القول، ولهذا لم يقل بهذا القول إلا نزر يسير والعامة على خلافه، ولولا أن المقام لا يسمح بالإطالة لأوردت جملة من النقول عن أهل العلم في رد هذا القول، وبيان عدم صحة هذه الفتوى. كما أقول لإخواني المسلمين ممن أصابهم شيء من السحر أن يطلبوا الشفاء منه بالطرق المأذون فيها شرعاً، فإن موت العبد على التوحيد خير له من صحة جسده ومرض قلبه بالتعلق بغير الله عز وجل، فإنه لا ينجو إلا من قدم على ربه بقلب سليم كما قال تعالى {ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم**.

هذا وأسأل الله أن يوفق الجميع للصواب، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يمن على مرضى المسلمين بالشفاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 07-04-2008, 09:14 PM   #9
معلومات العضو
أزف الرحيل
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;border:4px groove tomato;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
فتاوى قيمة في الصميم ...

سدد الله على طريق النجاة خطاك ...

ورزقنا وإياكم الإخلاص والقبول ...
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLE1][/ALIGN]

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 08-04-2008, 07:40 AM   #10
معلومات العضو
أبوسند
التصفية و التربية
 
الصورة الرمزية أبوسند
 

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يجزي جامعها وناقلها خير الجزاء
بارك الله فيك أخي العزيز المشفق
ونفعنا الله بعلمك
والله يكتبلك الخير حيث كان

 

 

 

 


 

توقيع  أبوسند
 

يقول العلاّمة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

طالب الحق يكفيه دليل ...
... وصاحب الهوى لايكفيه ألف دليل

الجاهل يُعلّم
وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

--------------------------
حسابي في تويتر

@ABO_SANAD666



    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 11:43 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com