بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي في الله صديقك أحسن القول لان حيات البيوت لا تقتل إلا بعد الإنذار ثلاثة أيام ، و لم يصح فى صفة الإنذار حديث و لكن قال مالك : يكفى أن يقول " أحرج عليك بالله و اليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا "بتشديد الراء المكسورة
قال النووي : " و لعل مالكاً أخذ لفظ التحريج مما وقع فى صحيح مسلم :" فحّرجوا عليها ثلاثاً ".
و يستثنى من النهي عن قتل حيات البيوت إلا بعد الإنذار قتل الأبتر ( هو الثعبان المقطوع الذنب – اى الذيل – أو قصير الذيل ) و ذى الطفيين ( و هو ثعبان على ظهره خطان أبيضان على ظهر الحية ) فإن هذان النوعان يقتلان فى الحال و بدون إستئذان . و الله أعلم .
اعلم كذلك أنه ورد في قتل الحيات أحاديث مختلفة , ولأجل ذلك اختلف أهل العلم , فذهب طائفة منهم إلى قتل الحيات أجمع , في الصحاري والبيوت , بالمدينة وغير المدينة , ولم يستثنوا نوعا وجنسا ولا موضعا , واحتجوا في ذلك بأحاديث جاءت عامة , وقالت تقتل الحيات أجمع , إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها , فإنهن لا يقتلن , لما جاء في حديث أبي لبابة وزيد بن الخطاب من النهي عن قتلهن بعد الأمر بقتل جميع الحيات . وقالت طائفة : تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها فإن بدين بعد الإنذار قتلن . وما وجد منهن في غير البيوت يقتل من غير إنذار . وقال مالك : يقتل ما وجد منها في المساجد , واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم : " إن لهذه البيوت عوامر , فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا , فإن ذهب وإلا فاقتلوه " , وقالت طائفة : لا تنذر إلا حيات المدينة فقط , وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت , فتقتل من غير إنذار . وقالت طائفة : يقتل الأبتر وذو الطفيتين من غير إنذار سواكن بالمدينة وغيرها . ولكل من هذه الأقوال وجه قوي ودليل ظاهر كذا في الترغيب للمنذري .
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبلى
قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت وهي العوامر ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا و قال عبد الله بن المبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها
أما حديث ابن مسعود فأخرجه أبو داود عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة "
قوله : ( اقتلوا الحيات )
أي كلها عموما
( واقتلوا )
أي خصوصا
( ذا الطفيتين )
بضم الطاء المهملة وسكون الفاء , أي صاحبهما , وهي حية خبيثة على ظهرها خطان أسودان كالطفيتين . والطفية بالضم على ما في القاموس خوصة المقل , والخوص بالضم ورق النخل , الواحدة بهاء , والمقل بالضم صمغ شجرة . وفي النهاية : الطفية خوصة المقل شبه به الخطان اللذان على ظهر الحية في قوله ذا الطفيتين
( والأبتر )
بالنصب عطفا على ذا , قيل هو الذي يشبه المقطوع الذنب لقصر ذنبه وهو من أخبث ما يكون من الحيات
( فإنهما يلتمسان البصر )
أي يطلبانه وفي رواية الشيخين يطمسان البصر بفتح الياء وكسر الميم , أي ويعميان البصر بمجرد النظر إليهما لخاصية السمية في بصرهما
( ويسقطان )
من الإسقاط
( الحبل )
بفتحتين , أي الجنين عند النظر إليهما بالخاصة السمية . قال القاضي وغيره : جعل ما يفعلان بالخاصة كالذي يفعل بقصد وطلب , وفي خواص الحيوان عجائب لا تنكر . وقد ذكر خواص الأفعى أن الحبل يسقط عند موافقة النظرين , وفي خواص بعض الحيات أن رؤيتها تعمي , ومن الحيات نوع يسمى الناظور متى وقع نظره على إنسان مات من ساعته , ونوع آخر إذا سمع الإنسان صوته مات
والله أعلم