إذا مات المولود من يومه هل له عقيقة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1684 )
س1: جاء لإنسان ولد بستة أشهر، خرج من أمه حيا ومات بيومه، هل له تمايم أو لا؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حيا؛ سن أن يذبح عنه عقيقة، ولو مات بعد ولادته، وذلك في اليوم السابع من ولادته، ويسمى؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، عن سلمان بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن الترمذي الدعوات (3513),سنن ابن ماجه الدعاء (3850). مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى ، وما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري الصوم (1869),صحيح مسلم الصيام (782),سنن الترمذي الصوم (768),سنن أبو داود الصوم (2434),سنن ابن ماجه الصيام (1710),مسند أحمد بن حنبل (6/39),موطأ مالك الصيام (688). كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي والعقيقة شاتان عن الغلام، وشاة عن الأنثى؛ لما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسند أحمد بن حنبل (5/201). من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود عضو
عبد الله بن غديان عضو
عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس