موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم اليوم, 11:29 AM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي تعلم معنا حكم الإيلاء : إن كان فوق أربعة أشهر فإنه حرام

( الإيلاء أن يحلفَ على ترك وطء زوجتهِ أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر ) .
الإيلاء لغة : الحلف .
واصطلاحاً : حلف زوج على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر .
مثال : كأن يقول لزوجته : والله لا أطأكِ خمسة أشهر .
فقوله ( حلف ) أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته على ترك الوطء .
فإن حلف على ترك الوطء بغير ذلك، مثل أن يحلف بالطلاق أو العتق كأن يقول: إن وطئـتك فأنتِ طالق، أو فلله عليّ صوم شهر، فقد اختلف العلماء هل يكون مولٍ أم لا؟ والجمهور أنه يكون إيلاء، وقد روي عن ابن عباس أنه قال (كل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء).
وقوله ( على ترك وطء ) هذا الشرط الثاني ، أن يحلف على ترك الجماع في القبل ، فلو حلف أن لا يباشر زوجته لمدة سنة ونيته المباشرة دون الفرج ، فليس بمولٍ .
وقوله ( زوجته ) هذا الشرط الثالث ، وهو أن يكون المحلوف عليها زوجته ، سواء كانت مدخولاً بها أم غير مدخول .
لقوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ) .
ولأن غير الزوجة لا حق لها في وطئه فلا يكون مولياً عنها ، فلو حلف على ترك وطء أجنبية ثم نكحها لم يكن مولياً لذلك .
قوله ( أكثر من أربعة أشهر ) هذا الشرط الرابع .
وهو أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر ، ولا خلاف في ذلك أنه إيلاء ، فإن حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يكن مولياً ، ولا يتعلق به أحكام الإيلاء ، لقوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) فجعل الله للزوج تربص أربعة أشهر ، فإذا حلف على أربعة أشهر فما دونها فلا معنى للتربص ، لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائه، وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة يتناولها الإيلاء، وهو ما كان أكثر من أربعة أشهر .
واختار بعض العلماء – ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – أنه إذا حلف على ترك الوطء أربعة أشهر أو أقل فإنه يعتبر إيلاء ، لأن الله قال (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ) فأثبت الله الإيلاء ، لكن جعل المدة التي ينظرون فيها أربعة أشهر ، فلو قال : والله لا أجامع زوجتي ثلاثة أشهر ، فإن هذا مولٍ ، لأنه حلف أن لا يجامعها ، ولكننا لا نقول له شيئاً الآن ، لأنه إذا تمت المدة انحلت اليمين .
فائدة :
حكم الإيلاء :
إن كان فوق أربعة أشهر فإنه حرام
وإن كان دونها فهو جائز للمصلحة . وقد ثبت في البخاري عن أنس ( أن النبي e آلى من نسائه شهراً ) .
ومعنى إيلاء النبي e هنا : اعتزال نساءه شهراً .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 11:33 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com