سئل الشيخ محمد بن عثيمين
هل السائل الذي ينزل من المرأة ، ابيض كان أم أصفر طاهر أم نجس ؟ و هل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً ؟ و ما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء ؟
الجواب :
الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة و إنما يخرج من الرحم فهو طاهر ، و لكنه ينقض الوضوء و إن كان طاهراً ، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً . فها هي الريح تخرج من الدبر و ليس لها جرم و مع ذلك تنقض الوضوء . و على هذا إذا خرج من المرأة و هي على وضوء فإنه ينقض الوضوء و عليها تجديده .
فإن كان مستمراً فإنه لا ينقض الوضوء ، و لكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها و تصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً و نوافل و تقرأ القرآن و تفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول . هذا هو حكم السائل : من جهة الطهارة فهو طاهر ، و من جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمراً عليها ، فإن كان مستمراً فإنه لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت و أن تتحفظ .
أما إن كان متقطعاً و كان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخشَ خروج الوقت . فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ و تتلجم ( تتحفظ ) و تصلي .
و لا فرق بين القليل و الكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله و كثيره بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم و القيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله و لا كثيره .
و أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له اصلاً إلا قولاً لابن حزم رحمه الله
فإنه يقول : أن هذا لا ينقض الوضوء و لكنه لم يذكر دليلاً ، و لو كان له دليل من الكتاب و السنة أو أقوال الصحابة لكان حجة .
و على المرأة أن تتقي الله و تحرص على طهارتها ، فإن الصلاة لا تُقبل بغير طهارة و لو صلت مئة مرة ، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله سبحانه و تعالى .