ج : عود خاصّ يُسْتَخْدَم في تنظيف الأَسْنان مِن بَقيَّة الطَّعام، خِلال
س : ما تعريف السواك في الاصطلاح ؟
ج : استعمال عود أو نحوه في الأسنان، ليذهب الصفرة وغيرها عنها.
ج : السواك يستحب في جميع الأوقات:
س : ما الدليل على استحبابه في جميع الأوقات ؟
ج : لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب.
س : متى يتأكد استحباب السواك ؟
ج : يتأكد استحباب السواك في الأوقات الآتية.
لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لولا أن أشق على أمتي
لأمرتهم بالسواك مع الوضوء.
لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
لحديث عليٍّ قال: أُمرنا بالسواك، وقال: إن العبد إذا قام يصلى أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك.
لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
5- عند القيام لصلاة الليل:
لحديث حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك
يعني: يدلك أسنانه بالسواك.
س : ما هي مواصفات السواك ؟
ج : يستحب في السواك استعمال عود الأراك فإن لم يجد فيجزئ غيره مما تحصل به تنقية الفم وتنظيف الأسنان، كاستعمال فرشاة الأسنان مع المعجون الخاص بذلك، والله أعلم.
س : هل في تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة توقيت معين؟
ج : هذه الخصال لا تتوقَّت بوقت معين، وإنما الضابط فيها الحاجة، فأي وقت احتيج إلى الأخذ منها كان ذلك وقته.
لكن ينبغي أن لا يُترك شيء من هذا أكثر من أربعين يومًا:
س : مــــا الدليـــل علــــى ذلــــــك ؟
ج : حديث أنس بن مالك قال: وُقِّتَ لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة.
س : حكم إعفــــاء اللحيــــة ؟
ج : إعفاء اللحية واجب على الرجال، لما يأتي :
1- أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، والأمر للوجوب، وليس هناك قرينة تصرفه إلى الندب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين: وفرِّوا اللِّحى، وأحفوا الشوارب.
وقوله صلى الله عليه وسلم: جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللِّحى، خالفوا المجوس.
2- أن في حلقها تشبُّهًا بالكفار، كما في الحديثين السابقين.
3- أن حلقها من تغيير خلق الله، وطاعة للشيطان القائل {وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ**.
4- أن في حلقها تشبُّهًا بالنساء وقد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء.
ولذا قال شيخ الإسلام: ويحرم حلق لحيته ونقل ابن حزم وغيره الإجماع على حرمة حلق اللحية
س : هل يجوز قصُّ ما زاد عن القبضة من اللحية ؟
ج : ذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، وتعلقوا بحديث ابن عمر
أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.
قالوا: وهو راوي حديث الأمر بتوفير اللحية، فهو أعرف بمرويهِّ.
س : هل استدلالهم صحيح بأثر ابن عمر ؟
ج : ليس لهم في هذا الأثر حجة لأمور.
1- أن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعله إذا حلَّ من إحرامه في الحج والعمرة، وهم يجيزونه في كل حال.
2- أن فعل ابن عمر هذا مخرَّج على تأوُّله لقوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ**. في النسك أن الحلق للرأس، والتقصير من اللحية.
3- أن الصحابي إذا قال أو فعل خلاف ما رواه، فإن العبرة بما رواه لا بفهمه وفعله، فالعبرة بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى ما تقدم فالصواب وجوب ترك اللحية وعدم الأخذ منها عملاً بعموم الأوامر الواردة في الأحاديث الصحاح (أعفوا .. أرخوا .. أرجوا .. وفروا .. أوفروا) كما ذهب إليه الجماهير من العلماء، والله أعلم.