·ما حكم وطء المستحاضة ؟
اختلف العلماء في حكم وطء المستحاضة على قولين :
القول الأول : يكره وطؤها إلا أن يخاف العنت .
وهذا مذهب الحنابلة .
أ-لقول عائشة ( المستحاضة لا يغشاها زوجها ) .
ب-ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض .
القول الثاني : يجوز وطؤها مطلقاً .
وهذا قول أكثر الفقهاء .
أ-لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش : ( أنها كانت مستحاضة ، وكان زوجها يجامعها ) .
قال النووي : إسناده حسن .
ب-وقال عكرمة : كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها .
ج- أن هذا الدم ليس دم حيض قطعاً لقول النبي e ( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ) وعلى ذلك فلا يأخذ شيئاً من أحكام الحيض .
د- أن العبادات أعظم حرمة من الجماع، فالمستحاضة في لزوم العبادة كالطاهرة فكذلك في مسألة الجماع .
هـ- لأن النبي e لم يمنع عبد الرحمن بن عوف وغيره من وطء زوجاتهم المستحاضات ، ولأن الاستحاضة دم عرق فلا يمنع الوطء ، ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء فكذلك في حل الوطء . ( قاله السعدي ) .
وهذا القول هو الراجح .
قال النووي : مرجحاً مذهب الجمهور : ... وقال أحمد لا يجوز الموطئ إلا أن يخاف زوجها العنت ، واحتج للمانعين بأن دمها يجرى فأشبهت الحائض .
واحتج أصحابنا بما احتج به الشافعي في الأم ، وهو قول الله تعالى ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْـهُرْنَ ) وهذه قد تطهرت من الحيض .
واحتجوا أيضا بما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش رضى الله عنها ( أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها ) رواه أبو داود وغيره بهذا اللفظ بإسناد حسن .
وفى صحيح البخاري قال: قال ابن عباس (المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت ، الصلاة أعظم ) .
ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرها ، فكذا في الموطأ .
ولأنه دم عرق فلم يمنع الوطء كالناسور .
ولأن التحريم، بالشرع ولم يرد بالتحريم، بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم كما قال ابن عباس .
والجواب عن قياسهم على الحائض ، أنه قياس يخالف ما سبق من دلالة الكتاب والسنة فلم يقبل .
ولأن المستحاضة لها حكم الطاهـرات في غير محل النزاع ، فوجب إلحاقه بنظائره لا بالحيض الذي لا يشـاركه في شيء ( المجموع ) .