موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 10-01-2023, 11:52 AM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي فتاوى النساء العلامه العثيمين رحمه الله

من أحكام الطهارة في الصلاة

سئل الشيخ محمد بن عثيمين

هل السائل الذي ينزل من المرأة ، ابيض كان أم أصفر طاهر أم نجس ؟ و هل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً ؟ و ما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء ؟

الجواب :
الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة و إنما يخرج من الرحم فهو طاهر ، و لكنه ينقض الوضوء و إن كان طاهراً ، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً . فها هي الريح تخرج من الدبر و ليس لها جرم و مع ذلك تنقض الوضوء . و على هذا إذا خرج من المرأة و هي على وضوء فإنه ينقض الوضوء و عليها تجديده .
فإن كان مستمراً فإنه لا ينقض الوضوء ، و لكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها و تصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً و نوافل و تقرأ القرآن و تفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول . هذا هو حكم السائل : من جهة الطهارة فهو طاهر ، و من جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمراً عليها ، فإن كان مستمراً فإنه لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت و أن تتحفظ .
أما إن كان متقطعاً و كان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخشَ خروج الوقت . فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ و تتلجم ( تتحفظ ) و تصلي .
و لا فرق بين القليل و الكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله و كثيره بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم و القيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله و لا كثيره .
و أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له اصلاً إلا قولاً لابن حزم رحمه الله
فإنه يقول : أن هذا لا ينقض الوضوء و لكنه لم يذكر دليلاً ، و لو كان له دليل من الكتاب و السنة أو أقوال الصحابة لكان حجة .
و على المرأة أن تتقي الله و تحرص على طهارتها ، فإن الصلاة لا تُقبل بغير طهارة و لو صلت مئة مرة ، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله سبحانه و تعالى .



[IMG]file:///C:\Users\waled\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image001.gif[/IMG]

سئل الشيخ محمد بن عثيمين
إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمراً لصلاة فرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني ؟

الجواب :
إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض و نوافل و قراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى .



[IMG]file:///C:\Users\waled\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image001.gif[/IMG]

سئل الشيخ محمد بن عثيمين
هل يصح أن تصلي تلك المرأة صلاة الضحى بوضوء الفجر ؟

الجواب :
لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى موقتة فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضة و قد أمر النبي صلى الله عليه و سلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة .
· و وقت الظهر : من زوال الشمس إلى وقت العصر .
· و وقت العصر : من دخول وقت العصر إلى اصفرار الشمس و الضرورة إلى غروب الشمس
· و وقت المغرب : من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر .
· و وقت العشاء : من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل .



[IMG]file:///C:\Users\waled\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image001.gif[/IMG]

سئل الشيخ محمد بن عثيمين
هل يصح أن تصلي هذه المرأة قيام اللي إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟

الجواب :
لا .. إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء و قيل لا يلزمها أن تجدد الوضوء و هو الراجح .




[IMG]file:///C:\Users\waled\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image002.gif[/IMG]
سئل الشيخ محمد بن عثيمين
ما هو آخر وقت العشاء ( أي صلاتها ) ؟ و كيف يمكن معرفتها ؟

الجواب :
آخر وقت العشاء منتصف الليل ، و يعرف ذلك بأن يقسم ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر نصفين ، فالنصف الأول ينتهي به وقت العشاء و يبقى نصف الليل الآخر ليس وقتاً بل برزخ بين العشاء و الفجر .



[IMG]file:///C:\Users\waled\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image001.gif[/IMG]

سئل الشيخ محمد بن عثيمين
إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً و بعد انتهائها من الوضوء و قبل صلاتها نزل مرة أخرى ، ماذا عليها ؟

الجواب :
إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه . أما إذا كان ليس له حال بينة ، حيناً ينول و حيناً لا ، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت و تصلي و لا شيء عليها .

[IMG]file:///C:\Users\waled\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image003.gif[/IMG]

سئل الشيخ محمد بن عثيمين
ماذا يلزم لما يصيب البدن أو اللباس من ذلك السائل ؟

الجواب :
إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء ، و إذا كان نجساً و هو الذي يخرج من المثانة فإنه يجب عليها أن تغسله .



[IMG]file:///C:\Users\waled\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image001.gif[/IMG]

سئل الشيخ محمد بن عثيمين
بالنسبة للوضوء من ذلك السائل هل يكتفي بغسل أعضاء الوضوء فقط ؟

الجواب :
[IMG]file:///C:\Users\waled\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image001.gif[/IMG]نعم يكتفى بذلك فيما إذا كان طاهراً و هو الذي يخرج من الرحم لا من المثانة .
سئل الشيخ محمد بن عثيمين
ما العلة في أنه لم يُنقل عن الرسول صلى الله عليه و سلم حديث يدل على نقض الوضوء بذلك السائل ، مع أن الصحابيات كن يحرصن على الاستفتاء في أمور دينهن ؟

الجواب :
لأن السائل لا يأتي كل امرأة .



[IMG]file:///C:\Users\waled\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image002.gif[/IMG]

سئل الشيخ محمد بن عثيمين
من كانت من النساء لا تتوضأ لجهلها بالحكم ماذا عليها ؟

الجواب :
عليها أن تتوب إلى الله عز و جل و تسأل أهل العلم بذلك .




[IMG]file:///C:\Users\waled\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image001.gif[/IMG]
سئل الشيخ محمد بن عثيمين
هناك من ينسب إليك القول بعدم الوضوء من ذلك السائل ؟

الجواب :
الذي ينسب عني هذا القول غير صادق ، و الظاهر أنه فهم من قولي أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء .



[IMG]file:///C:\Users\waled\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\ clip_image002.gif[/IMG]
سئل الشيخ محمد بن عثيمين
ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل ، و قد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك ؟ و ما الحكم لو كانت بعد الحيض ؟

الجواب :
هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض ، و يُعرف ذلك بالأوجاع و المغص الذي يأتي الحائض عادةً . أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض ، لقول عائشة رضي الله عنها : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء .
و الله أعلم .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 06:34 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com