فإذا رأيت قطرات من الدم فإنها لا تعد حيضا عند الجمهور ما لم تبلغ مدتها يوما وليلة، وأما عند المالكية فإنها تعد حيضا، فإذا انقطعت هذه القطرات ثم رأيت بعدها بيوم أو يومين الدم المعتاد ـ كما تذكرين ـ فقد تبين أن هذه القطرات كانت حيضا ما دامت في زمن إمكان الحيض،
وعليه؛ فيجب عليك قضاء صوم الأيام التي رأيت فيها تلك القطرات من الدم حيث عدت حيضا، وكذا يجب عليك قضاء الصلوات التي صليتها في مدة الجفوف إن لم تكوني اغتسلت بعد انقطاع تلك القطرات، لأن تلك الفترة طهر متخلل للحيضة، والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح على ما بيناه في الفتوى رقم: 138491.
ولا يجب عليك قضاء الأيام التي حصل فيها هذا الطهر المتخلل، لما مر من كونه طهرا صحيحا، وإنما تقضين فقط الأيام التي رأيت فيها قطرات الدم.
والله أعلم.