موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 05-07-2024, 11:12 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد وإن كان كفؤاً

لا يحق للجد تزويج حفيدته دون علم أبيها

[السُّؤَالُ]
ـ[فتاة سافر والدها إلى بلد آخر، وبعد سفره زوجها جدها لأبيها وهي كارهة ولم يخبر والدها , وزعم الجد أن الأب موافق وتم الزواج , وعندما علم والدها رفض الزواج وعزم على تطليقها , ثم بعد عودته تراجع وأقرت الفتاة ذلك الزواج، لكن بعد فترة طويلة من البناء بها , فهل يصح هذا العقد؟ وما حكم الفترة التي كانت رافضة فيها الزواج , وهل يحق لجدها تزويجها دون علم أبيها؟ وماذا عليهم الآن وقد مر على هذا الزواج سنوات عديدة؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
من شروط النكاح التي لا يصح إلا بها: رضا الزوجين؛ فلا يجوز للأب ولا لغيره من الأولياء أن يزوِّج البالغة العاقلة الرشيدة إلا بإذنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا) رواه مسلم (1421) .
وعن خنساء بنت خذام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. رواه البخاري (5139) .
فإذا تم العقد بدون رضا المرأة فهو غير صحيح.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:
"من شروط صحة النكاح: رضا الزوجين، فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح" انتهى.
"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (10/64) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "القول الراجح في هذه المسألة: أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد وإن كان كفؤاً.
وعلى هذا؛ فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرماً، والمحرم لا يكون صحيحاً نافذاً، وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج الوالد ابنته بمن لا تريد تزويجاً فاسداً، والعقد فاسد" انتهى باختصار.
"فتاوى نور على الدرب" (10/129) .
ويشترط لصحة النكاح أيضاً: أن يعقده الولي أو وكيله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) من حديث أبي موسى، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1818) .
وأبو المرأة هو أول الأولياء وأولاهم، فلا يجوز لأحد أن يزوج امرأة وأبوها موجود إلا بإذنه، وانظر جواب السؤال رقم: (45513) .
فإن زَوَّجها أحدٌ ـ الجد أو غيره ـ بدون رضا الأب أو بدون علمه فالنكاح غير صحيح، لأنه تم بدون رضا الولي.
انظر: " الموسوعة الفقهية" (33/90) (41/283) ، "المغني" (7/21) .
وعلى هذا؛
فالنكاح الذي تم غير صحيح لسببين: عدم رضا الزوجة، ولأنه تم بلا ولي.
فالذي عليهم الآن وقد رضي الولي والمرأة، أن يعيدا العقد مرة أخرى، فيقول والدها للزوج: زوجتك ابنتي. ويقول الزوج: قبلت، ويكون ذلك بحضور شاهدين، فبهذا يتم تصحيح الوضع الخاطئ، ويكون لها مهرها على هذا العقد الثاني الصحيح، ولهما أن يتفقا على المهر، أي شيء كان، مهما كان قليلا، مادامت المرأة راضية بذلك.
وأما المدة التي سبقت، فنرجو أن يعفو الله عنهم، وإن كانوا رزقوا بأولاد فهم أولاد شرعيون، لأنهم كانوا يظنون صحة العقد.
والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 06:07 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com