موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم اليوم, 11:20 AM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي تعلم معنا فلو قال الرجل لزوجته ( فارقيني ) أو ( سرحتك هل يقع بهما الطلاق

الكناية : هي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره .
وجاء في ( الموسوعة الفقهية ) كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْكِنَائِيَّ فِي الطَّلاقِ هُوَ : مَا لَمْ يُوضَعِ اللَّفْظُ لَهُ ، وَاحْتَمَلَهُ ، وَغَيْرَهُ ، فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ أَصْلا لَمْ يَكُنْ كِنَايَةً ، وَكَانَ لَغْوًا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :كل ما يحتمل الفراق ، فهو كناية " انتهى من " الشرح الممتع "
مثال : كأن يقول الحقي بأهلك ، أنت حرة ، أنت خلية ، اذهبي .
حكمه : لا يقع به الطلاق إلا مع نية أو قرينة .
فإنه إذا قال الحقي بأهلك فإنه يحتمل مجرد الطلب إليها أن تذهب إلى أهلها ، ويحتمل إرادة الطلاق .
مع النية : أن يقول لها : الحقي بأهلك ، وينوي أنه طلاق .
فائدة :
اختلف العلماء في لفظ ( السراح ، والفراق ) هل يعد التلفظ بها طلاقاً دون اعتبار النية على قولين :
قيل : أن هذين اللفظين ( السراح والفراق ) لفظان صريحان في الطلاق ، فيقع بهما الطلاق دون اعتبار النية .
فلو قال الرجل لزوجته ( فارقيني ) أو ( سرحتك ) فإن هذا طلاق ولا ينظر في ذلك إلى النية .
لكونهما جاءا في القرآن بمعنى الطلاق في قوله ( وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ) وقوله ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) .
وقوله (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ) .
فإن هذه الآيات صريحة في الطلاق ، لأنها وردت في القرآن بهذا اللفظ ، أي : بمعنى الطلاق .
وقيل : أن هذين اللفظين لا بد من اعتبار النية فيهما كغيرهما كسائر الكنايات .
وهذا اختيار ابن تيمية .
وهذا الراجح

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 05:27 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com