1841 - " إذا أتى أحدكم باب حجرته فليسلم، فإنه يرجع قرينه الذي معه من الشيطان،
فإذا دخلتم حجركم فسلموا يخرج ساكنها من الشياطين، فإذا رحلتم فسوا على أول
حلس تضعونه على دوابكم لا يشرككم في مركبها، فإن أنتم لم تفعلوا شرككم، وإذا
أكلتم فسموا حتى لا يشرككم في طعامكم، فإنكم إن لم تفعلوا شرككم في طعامكم،
ولا تبيتوا القمامة معكم في حجركم فإنها مقعده، ولا تبيتوا معكم المنديل (
هو الذي تتمسح به المرأة والرجل، كما في الهامش) في بيوتكم فإنها مضجعه،
ولا تفترشوا الولايا التي تلي ظهو ر الدواب، ولا تسكنوا بيوتا غير مغلقة، ولا
تبيتوا على سطوح غير محوطة، وإذا سمعتم نباح الكلاب أونهيق الحمار فاستعيذوا
بالله، فإنه لا ينهق حمار ولا ينبح كلب حتى يراه ".
قال الألباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جدا.
رواه عبد بن حميد في " المنتخب من المسند " (119 / 2 - 120 / 1) عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عن أبيهما مرفوعا. قلت: وحرام هذا،
قال الشافعي وابن معين فيه: " الرواية عن حرام حرام ". وقال مالك: " ليس
بثقة ". ذكره في " الميزان "، ثم ساق له مما أنكرت عليه أحاديث هذا أحدها.
لكن فقرة الاستعاذة صحيحة من طرق أخرى، وهي مخرجة في " التعليق على الكلم
الطيب " (113 / 164) . والتسمية على الطعام في " صحيح مسلم " (6 / 108)
والأمر بغلق الأبو اب عند الشيخين، وهو مخرج في " الإرواء " (39) .