( وَيَحرُمُ للبدعة ) .
الطلاق البدعي المحرم .
أولاً : أن يطلقها في الحيض .
عَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا – ( أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ e فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اَللَّهِ e عَنْ ذَلِكَ ? فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ e فَقَالَ :مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ , فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا )
فهذا الحديث دليل على تحريم الطلاق حال الحيض وفاعله عاصٍ لله إذا كان عالماً بالنهي ، ويؤخذ هذا الحكم من وجهين :
أولاً : لقوله ( فتغيظ رسول الله e ) ومعلوم أن النبي e لا يتغيظ إلا على أمرٍ محرم.
ثانياً : أن النبي e أمر ابن عمر بإمسـاكها بعد المراجعـة ثم تطليقها في الطهر ، فدل على أن تطليقها في الحيض محرماً ، إذ لو لم يكن محرماً لأقر النبي e التطليق في الحيض ويغني عن الطلقة التي تأتي في الطهر .
وقد نقل جماعة من العلماء : الإجماع على أن الطلاق حال الحيض محرم ( ابن المنذر – ابن قدامة – النووي ).
وهذا التحريم خاص بالمدخول بها، أما غير المدخول بها فيجوز تطليقها مطلقاً حائضاً أو طاهراً، لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة. [وهذا مذهب الأئمة الأربعة]
- ويستثنى : ما إذا كان الطلاق على عوض ( فيجوز أن يخالعها وهي حائض ) .
ثانياً : أن يطلقها في طهر مسها فيه .
لقوله e ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ) .
وفي رواية ( ... ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ) .
ثالثاً : أن يطلق امرأته ثلاث تطليقات بلفظ واحد .