موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 31-03-2018, 06:48 AM   #1
معلومات العضو
سراج منير

New حكم الصرافة والبورصة والضرائب


حكم الصرافة والبورصة والضرائب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

فتوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حكم المتاجرة بالعملة الورقية
السؤال/ ما هو حكم محلات الصرافة وبيع العملة؟
جواب الشيخ
((لا ننصح مسلماً أن يكون صرَّافاً، لسببين اثنين:
الأول:
أنَّ مَنْ يريد أن يكون صرَّافاً يجب أن يكون فقيهاً فيما يجوز وما لا يجوز من الصرف؛ واليوم الصرَّافون أبعد ما يكونون عن الفقه خاصة بما يتعلَّق في مهنتهم.
والأمر الثاني:
لصعوبة التمكُّن أن يلتزم أحكام الشرع في الصرافة؛ ذلك لأنَّ الصرف قديماً كان يدور حول عملات معدنية؛ وهي لا تتجاوز ثلاث معادن
: الذهب والفضة والنحاس، وهناك أحكام في الشرع معروفة وهي أنَّ الذهب لا يجوز بيعه إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وكذلك الورق أو الفضة، يداً بيد يعني: نقداً، ومثلاً بمثل يعني:
لا مفاضلة؛ لكن يجوز لك أن تشتري الذهب بالفضة والفضة بالذهب مع التفاضل؛ كذلك الفلوس التي ليست ذهباً ولا فضة وإنما هي نحاس، فيجوز المفاضلة بين المعدنين الأولين من جهة والمعدن الثالث وهو النحاس من جهة أخرى.
اليوم؛ هذان المعدنان العزيزان –الذهب والفضة- غير مطروح في السوق، وإنما المطروح هو العملة الورقية وليس العملة العرفية.
هذه العملة الورقية -كما تشاهدون اليوم- مثل القنَّار في صعود وهبوط في ارتفاع ونزول، وهذا يُعرِّض الناس الذين يتاجرون بالعملة للمضاربة بل للمخاطرة بل للمقامرة؛ وكثيراً ما أُصيب كثيرٌ من الناس بالغنى الفاحش ما بين عشية وضحاها أو بالفقر المتقع ما بين عشية وضحاها.
فالإسلام –وهذا له بحثٌ طويل لا مجال الآن للخوض فيه- وإنما نحن ننصح بأنَّ الصرافة هذه ليست مهنة رفيعة، وبالنسبة لعامة الناس لا ننصحهم أن يصرفوا عملتهم البلدية إلا للحاجة الملحَّة الضرورية التي لا بدَّ منها؛ كالذهاب من بلد إلى بلد آخر فلا بدَّ أن يُبدِّل عملته بعملة ذلك البلد، أما أنْ تشتري عملة كذا انتظار غلاها وارتفاعها ونحو ذلك ثم قد تصاب بعكس ما تصورته: فهذه تجارة خاسرة شرعاً ولو كانت رابحة مادة أحياناً))
[سلسلة الهدى والنور الشريط (716) من الدقيقة (42:15) إلى الدقيقة (46:24)]

وفي الشريط (542) في الدقيقة (51:51) سُئل رحمه الله تعالى:
هل يجوز شراء الذهب بالعملة الورقية من غير ضرورة؟
فأجاب: ((لا))
فقال السائل: طيب؛ كيف للمسلمين الحصول على الذهب؟!
فقال الشيخ: ((أنت قلتَ: من غير ضرورة!!))
فقال السائل: من غير ضرورة؛ يُريد أن ينمِّي ماله بالذهب، بشراء الذهب.
فقال الشيخ: ((بعدين ما يفعل بالذهب؟ يبيعه؟))
فقال السائل: للحفاظ على ماله.
فقال الشيخ: ((بعدين يبيعه؟ يعني: يشتري ورقاً به؟))
فقال السائل: إذا احتاج إلى بيعه يبيعه.
فقال الشيخ:
((يا أخي؛ نحن قلنا دائماً وأبداً: المتاجرة بالعملة الورقية -سواء تشتري عملة ورقية بعملة ورقية أو تشتري بالعملة الورقية ذهباً للمتاجرة- لا يجوز، أما للضرورة؛ فليس هنا ضرورة سوى أن تحافظ على مالِك، مثلاً: أنت خائف أنَّ العملة الفلانية في نزول فتخاف أن تصير هذه العملة كأي ورقة لا قيمة لها فتبادر وتشتري الذهب وتجعله عندك فهذا يجوز، وكلما احتجت للصرف من هذا الذهب حتى تنفق على نفسك وعيالك فعلتَ فهذا جائز، أما أن تشتري الذهب عندما يكون رخيصاً ثم تبيعه عندما يكون غالياً فهذه متاجرة فلا تجوز؛ أما للضرورة كما قلتَ فهذا يجوز))

وفي شريط (544) في الدقيقة (41:42)
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ((فيدخل شراء العملة بعملة أخرى في باب المقامرة -تماماً كما يقولون: حظك ونصيبك-، لذلك فعملية الصرف نفسها نحن لا نراها جائزة كالتجارة المباحة وإنما في حدود الحاجة
وبارك الله تعالى فيكم.

السائل :
سؤال يا شيخنا هل الضرائب حلال مع كوني أدفع الزكاة .
الشيخ
: الضرائب هي مكوس ، وهي مما لا يجوز في الإسلام وفرض الضرائب هو مثال صالح لفهم قاعدة المصالح المرسلة ، ومتى تكون حادثة من الحوادث مصلحة مرسلة يجوز تبنيها ويجوز التمسك بها .
أحسن ما قرأت في هذه المناسبة كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو يؤكد عموم قوله عليه السلام بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار )
تعرض هذا لتفصيل إلى ما قد يحدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من حوادث وأنه لا يمكن أن يقال عنها كلها بأنها بدعة ضلالة ،
وإنما لابد من التفصيل فيها ؛ هذا التفصيل تفصيل رائع جدا ؛ يقول "
ما أحدث فيما بعد الرسول عليه السلام ينظر إن كان الدافع على ذلك الإحداث ، المقتضي عليه كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو لم يسنه للناس
فلا يجوز نحن أن نتخذ ذلك الحادث وسيلة لتحقيق مصلحة شرعية ؛ لأنها لو كانت مشروعة لسنها كما لا يخفى من أدلة معروفة بأن الشريعة كاملة لا حاجة للاحداث بها
أما إن كان الحادث الذي حدث وهو يحقق مصلحة مرسلة إلا أن المقتضي لإحداثها لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ،
هنا يقول ننظر ، إن كان الدافع على إحداث هذه الحادثة التي تحقق مصلحة مرسلة هو تقصير المسلمين في جانب من جوانب الشريعة في تطبيقها فقاموا بهذا المحدث وجعلوه وسيلة لتحقيق تلك الغاية التي جعل الشارع الحكيم لها وسائل مشروعة " ، فلما أهملها المسلمون لم تتحقق تلك المصلحة فأوجدوا بديلا عن تلك الوسائل المشروعة ؛ هنا يقول هذه ضلالة لا يجوز التمسك بها ، وتدخل في عموم الحديث السابق
( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار )
. " أما إن كان الحادث حدث والمقتضي لم يكن قائما في عهده عليه السلام ولم يكن تقصير المسلمين هو السبب في إحداث هذه الحادثة لتحقيق مصلحة مرسلة ؛ فهي التي يجوز الأخذ بها لأنها تحقق مصلحة شرعية دون مخالفة " ما لما سبق من النوعين ، النوع الأول المقتضي كان قائما في عهد الرسول والرسول ما سن ذلك ، فهذا خلاف ؛ أو المقتضي وجد بعد الرسول عليه السلام لكن السبب هو تقصير المسلمين ؛
أما النوع الثالث إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وهو يحقق مصلحة مرسلة فيجوز تبني ذلك لتحقيق مصالح المسلمين ؛
فإذا عرفنا هذا التفصيل استطعنا أن نأخذ الجواب عن حكم الضرائب في الإسلام ؛
لاشك أن هذه الضرائب التي تفرض يقصد بها تحقيق مصالح للأمة مع شيء من التسامح بالتعبير ؛ لأن كثيرا من هذه الضرائب تصرف فيما يضر الأمة ،
تصرف على الأقل فيما فيه إسراف وإضاعة المال ونحو ذلك ؛ فنقول هذه الضرائب ما سنها أو قننها من فرضها على الشعوب المسلمة إلا حينما أعرضوا عن التشريعات التي سنها الشارع الحكيم في الإسلام والتي هي السبب لتكديس الأموال في خزينة الدولة المسلمة ؛ فلما أعرض الحكام عن هذه الوسائل المشروعة خلت بيوت المال من المال
فماذا يفعلون ، سنوا من عندهم تلك الضرائب ؛
فهي مكوس وهي لا تجوز ؛
ولذلك يفصل في خصوص الضرائب ، يفصل الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام " " يفصل الكلام تفصيلا حسنا حول هذه الضرائب فيقول
: " يجوز للوالي أو الحاكم المسلم أن يفرض ضرائب على الشعب المسلم لحل مشكلة طارئةعندما لا يفي ما في بيت المسلمين من المال لحل هذه المشكلة فحينئذ يجوز للوالي الحاكم أن يفرض فريضة من عنده وباجتهاده للقضاء على المشكلة الطارئة ، فإذا ما زالت المشكلة زالت هذه الضرائب ... هذا إذا لم يترتب من وراء ذلك مس للإسلام بسبب المتهرب " ، أقول أنا مثلا قد يتهرب مسلم من ضريبه ، مثلا قد يهرب حاجة إلى الدولة التي تفرض الجمارك مثلا ؛
فإذا ما اكتشف سبه وسبه لحيته ودينه وإلى آخره ، فإذا لم يترتب من وراء ذلك مثل هذه المفسدة جاز ؛ لأنه هو يتخلص من الظلم فيجوز لكن بهذا القيد وهذا الشرط " .
.
ش 36 من الهدى والنور
والحمد لله رب العالمين
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 31-03-2018, 02:33 PM   #2
معلومات العضو
رشيد التلمساني
مراقب عام و مشرف الساحات الإسلامية

افتراضي

رحم الله الشيخ الألباني و جزاه عنا خيرا
بارك الله فيك

 

 

 

 


 

توقيع  رشيد التلمساني
 لا حول و لا قوة إلا بالله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 06:38 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com