( ومَنْ شكّ في طلاقٍ لم يلزمه ) .
أي : شك هل طلق زوجته أم لا ؟ فلا يلزمه الطلاق ، لأن الأصل بقاء النكاح .
والشك : التردد بين الأمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر .
والشك في الطلاق له عدة صور :
الصورة الأولى : أن يشك في وقوع أصل الطلاق - يشك هل طلق أم لم يطلق - .
الأصل عدم الطلاق ، لأن النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه والشك لا يعارض اليقين ( اليقين لا يزول بالشك ) .
الصورة الثانية : أن يشك في عدد الطلاق ، بأن يتيقن بأنه طلق امرأته لكنه شك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة ، فاليقين الأقل وهو واحدة ، وما زاد على الواحدة مشكوك فيه .
الصورة الثالثة : أن يشك في وجود الشرط وعدمه ، هل طلاق زوجته كان معلقا أو كان منجزاً ، فالأصل عدم الشرط .
الصورة الرابعة : الشك في تحقق الشرط وجوداً أو عدماً ، تيقن أنه طلق وأنه علق زوجته على شرط لكن يشك بحصول الشرط ، كأن يقول : إن فعلتُ كذا فزوجتي طالق ، وشك هل حصل الأمر أم لا ، فالأصل عدم الوقوع