أن الطلاق يكون مباحاً عند الحاجة .
فإذا كانت الزوجة فيها بعض القصور في أداء بعض حقه ، وكذلك إذا ساءت العشرة بينهما ولم يستطع على الإصلاح ، وإذا كان لا يستطيع الصبر على امرأته .
وهذا يدخل فيه كل ما يتصور منه القصور في النساء : الجسماني والخلقي والخَلقي .
جاء في ( الروض المربع ) كسوء خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض بالزوجة .
لكن يحث الزوج على إمساك المرأة وإن كانت سيئة الخلق وفيها شيء من القصور ، فهذا خير من أن يطلقها ، وقد قال تعالى : ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) .