مسألة : بيـع الفضولي :
هو الذي يبيـع ملك غيره بغير إذنـه أو يشتري له بغير إذنـه .
فقيل: لا يصح تصرف الفضولي ، وهذا مذهب الشافعي لحديث حكيم بن حزام السابق ، ولأنه قد باع ما ليس عنده ، وباع ملك غيره وليس مالكاً للمعقود عليه ولا مأذوناً له فيه ، وقيل: يصح إذا أجازه صاحب الحق ، وهذا مذهب المالكية _ لحديث عروة . ( أن النبي r أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ) رواه البخاري وجه الدلالة : أنه لما اشترى الشاة ثبتت ملكية الشاة للنبي r ، فجاء وتصرف فيها وباع ، فلما باعها أصبح في هذه الحالة تصرفه تصرفاً فضولياً )