ومن البيوع المحرمة: بيع الحاضر للبادي، والحاضر: هو
المقيم في المدن والقرى، والبادي: القادم من البادية أو غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع حاضر لباد".
قال ابن عباس رضي الله عنه: "لا يكون له سمسارًا [أي: دلالاً] يتوسط بين البائع والمشتري".
وقال صلى الله عليه وسلم: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة البادي، كذلك لا ينبغي له أن يشتري له. والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له: أنا أبيع لك أو أشتري لك. أما إذا جاء البادي للحاضر، وطلب منه أن يبع له أو يشتري له؛ فلا مانع من ذلك