الأخت الفاضلة ( فاطمة ) حفظها الله ورعاها
لا يليق بنا إلا أن نحتفل بقدومكم وانضمامكم لأسرة المنتدى ، فنقول :
بكم في منتداكم ( منتدى الرقية الشرعية )
احدى الصروح الرائدة المتواضعة في عالم المنتديات الصاعدة
والتي تزهو بالعلم الشرعي والمعرفة والفكر والثقافة
ونتمنى لكم فيها قضاء أسعد الأوقات وأطيبها
ونحن بانتظار إسهاماتكم ومشاركاتكم النافعة وحضوركم وتفاعلكم المثمر .
ونتمنى أن تتسع صفحات منتدانا لحروف قلمكم ووميض عطائكم.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ، وجنبكم مايبغضه ويأباه .
مع أمنياتي لكم بالتوفيق
عودة لسؤالكم الكريم ، فقد أفتى العلامة الشيخ محمد ين صالح العثيمبن - رحمه الله - بحرمة ذلك وإليكم التفصيل :
سئل فضيلته السؤال التالي : هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفاز ؟؟؟
فأجاب - رحمه الله - بقوله : ( إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة والنف موضع السجود وكذلك الكفان . . .
أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لا بد من ستر وجهها ، لأن ستر الوجه من غير المحارم واجب ولا يحل لها كشفه أمامهم كما دل على ذلك كتاب الله – سبحانه وتعالى – وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح الذي لا يحيد عنه عاقل فضلاً عن المؤمن . ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع ، فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تنتقب المرحمة ، ولا تلبس القفازين )) (1) . فهذا يدل على أن من عادتهن لبس القفازين ، وعلى هذا فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كانت تصلي وعندها رجال أجانب ، أما ما يتعلق بستر الوجه فإنها تستره ما دامت قائمة أو جالسة فإذا أرادت السجود فتكشف الوجه لتباشر الجبهة محل السجود ) ( موقع الشيخ ابن عثيمين ) 0
وسئل - رحمه الله - وأعلى الله درجته في المهديين - : هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي لابسة القفاز ؟؟؟
فأجاب : ( القفاز هو الذي يلبس في اليد وهو حرام على المرأة إذا كانت محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سياق ما يلبسه المحرم . . .
: (( لا تنتقب المرحمة ولا تلبس القفازين )) . فيحرم على المرأة المحرمة أن تلبس هذه القفازات ، أما في غير الإحرام فلا بأس أن تلبسها في الصلاة وخارج الصلاة ، بل إن لبسها للقفازين خارج الصلاة أستر لها وأبعد عن الفتنة .وههنا مسألة ينبغي أن ننبه عليها وهي : أن المرأة إذا كانت تصلي وحلوها رجال غير محارم فإنها تغطي وجهها عن النظر إليه ، فإذا سجدت كشفته عند السجود ، ودليل ذلك قول أنس بن مالك رضى الله عنه : (( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه )) (2) ، فقوله : (( فإذا لم يستطع )) يدل على أن هذا لا يفعل إلا عند الضرورة ) ( موقع الشيخح ابن عثيمين ) 0
بارك الله فيكم أخيتي الفاضلة وحياكم الله وبياكم في منتداكم ( منتدى الرقية الشرعية ) ، وزادكم الله من فضله ومنه وكرمه ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :
أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0