موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والعمرة والحج والجنائز

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 27-11-2005, 04:16 PM   #11
معلومات العضو
عمر الليبي

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعتقد والله اعلم انه لايجوز الصلاة بدون طهور إلا لعذر شرعي كالمرض ونحوه
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فالمسلم لا يصلي إلى غير القبلة ، أو بغير وضوء أو ركوع أو سجود ، ومن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب" انتهى .

"منهاج السنة النبوية" (5/204) .

وقد جاء الوعيد الشديد لمن فعل ذلك :

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أُمِرَ بعبد من عباد الله أن يُضرَب في قبره مائة جلدة ، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدةً واحدةً ، فجُلد جلدةً واحدةً ، فامتلأ قبره عليه نارًا ، فلما ارتفع عنه أفاق ، قال : علام جلدتموني ؟ فقيل له : إنك صليت صلاةً واحدةً بغير طهور ، ومررت على مظلوم فلم تنصره ) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (4/231) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (2774) .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 27-11-2005, 08:23 PM   #12
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي



بارك الله فيكم أخي الحبيب ( عمر الليبي ) ، أما قول مشرفنا القدير ( الباحث ) فلم أسمع به من قبل ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 23-08-2009, 09:18 PM   #13
معلومات العضو
أبو تيميه
مُشارك مجتهد

إحصائية العضو






أبو تيميه غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة united_arab_emirates

 

 
آخـر مواضيعي
 
0 موضوع منتشر في ديار الاسلام

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، أما بعد:

أما عن ابن حزم:

فلنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم فأحدث، فليمسك على أنفه، ثم لينصرف " السلسلة الصحيحة برقم 2976

قال المناوى في فيض القدير : " ‏ ( إذا صلى أحدكم فأحدث ) فيها بمبطل خفي يلحق صاحبه بظهوره خجل ( فليمسك ) ندباً ( على أنفه ) محدودباً ظهره موهماً أنه رعف ( ثم لينصرف ) فيتطهر ستراً على نفسه من الوقيعة فيه وليس ذلك من الكذب القبيح بل من التورية بما هو أحسن " ا.هـ

فمن أحدث أثناء الصلاة، أو تذكر أنه على حدث انصرف بقلبه وبدنه ولا ليس له أن يسلِم عن يمينه وعن شماله أو عن يمينه فقط، والقائل بخلاف ذلك يفتقر إلى الدليل الصحيح الصريح لا إلى العموميات، ولن تجد في هذا الباب إلا على لفظ " الإنصراف لا التسليم " والفرق واضح.

وللفائدة، يرجى مراجعة باب " ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف ". وإذا كان تحليل الصلاة بالتسليم، فلا يقال هذا فيمن صلاته باطلة لان بطلان الصلاة هو الذي حلل ما حل خارج الصلاة من الأفعال، كما أن التسليم في الصلاة الصحيحة يحللها، والحدث يقطع الصلاة بالاتفاق.


وأما عن السائلة: فالمسألة على قولين:

القول الأول: الاستئناف: فمن طرأ عليه الحدث في صلاته فإنه لا يبني على ما سبق بل يستأنف الصلاة من جديد، وبه قال جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. فإذا كان الحدث يبطل الطهارة فإنه أيضاً يبطل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " متفق عليه، فدل على أن الصلاة تبطل فلا يبني.

القول الثاني: البناء: فمن طرأ عليه الحدث في صلاته فعليه بالبناء، وبه قال الأحناف والشافعي في القديم، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم "

قال ابن رشد في بداية المجتهد : " اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد صلى منها ركعة أو ركعتان قبل طرو الحدث، أم يبني على ما قد مضى من الصلاة؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط، ومنهم من رأى أنه لا يبني لا في الحدث، ولا في الرعاف، وهو الشافعي، وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها. " 1/346-347

قلت: الحديث ضعيف الجامع 5426 وقد ضعفه أئمة كثيرون من المتقدمين ومن المتأخرين، وقد صح عند البعض.


والراجح عندي هو قول الجمهور، فمن طرأ عليه الحدث أثناء صلاته فإنها تبطل ويلزمه استئنافها من جديد، فينصرف من دون تسليم على الهيئة التي سبق ذكرها وذلك لو كان مع جماعة المسلمين دون الانفراد.


وأما عن الباحث: فالحدث إذا افسد الطهارة فكذلك الصلاة تبطل فلا داعي حينئذ لإكمالها، فإن تعذر عليه الخروج جلس مكانه أو حاول الخروج قدر المستطاع، وإنني استبعد مسألة تعذر خروجه إلا لو كانت من ضرب الخيال.

والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله الهادي

أبو تيمية
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 10:23 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com