(وَالسُّنَّةُ : أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ) .
هذا بيان طلاق السنة :
أي : وَالسُّنَّةُ لِمَنْ أَرَادَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ .
قوله ( أن يطلقها واحدة ) فلو طلقها مرتين، بأن قال: أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق ثنتين، أو أنت طالق مرتين، أو أنت طالق أنت طالق، فهذا ليس بسنة .
قوله ( أن يكون في طهر ) خرج ما لو طلقها وهي حائض ، فليس بسنة ، وتقدم أن طلاق الحائض طلاق بدعي .
وقوله ( في طهر لم يجامع فيه ) خرج ما لو طلقها في طهر جامع فيه فليس بسنة .
لقوله e في حديث ابن عمر ( ... فليطلقها قبل أن يمسها ... ) .
قال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )