السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة::
سؤال رقم 65722: زكاة الأسهم
السؤال:
أعمل في مجال بيع وشراء الأسهم السعودية ، وطبيعة عملي تتمثل في بيع السهم بمجرد حصول أي ربح على سعر الشراء ، حيث إنني لا أنتظر أرباح الشركات .
وسؤالي هو أنني اشتريت بعض الأسهم في شركة الكهرباء منذ خمسة أشهر بقيمة 172 ريالا للسهم الواحد ، وبعد شرائي له انخفض إلي 147 ولم يصل إلي سعر الشراء بعد ، فهل على هذه الأسهم زكاة ؟ وكيف تتم عملية إخراج الزكاة ؟ هل حسب سعر الشراء أم حسب السعر الحالي الذي هو 147 ؟.
الجواب:
الحمد لله
هذه الأسهم الآن تعتبر من عروض التجارة ، لأن عروض التجارة هي كل ما يعد للبيع والتجارة . ففيها الزكاة .
وزكاة عروض التجارة تكون بحسب قيمتها عند نهاية الحول ، سواء كان أكثر من سعر الشراء أم أقل .
انظر السؤال : (65515) .
وعلى هذا فإذا بلغت هذه الأسهم نصابا ، أو كانت تبلغ النصاب بإضافتها للنقود التي معك فإنك تخرج زكاتها على حسب قيمتها يوم نهاية الحول .
قال الشيخ ابن عثيمين :
" وكيفية زكاة الأسهم في الشركات والمساهمات أن نقول : إن كانت الدولة تحصي ذلك وتأخذ زكاتها فإن الذمة تبرأ بذلك ، وإلا وجبت الزكاة فيها على النحو التالي : بأن يقومها كل عام بما تساوي ، ويخرج ربع العشر إن كان قصد بها الاتجار ، أما إن قصد بها الاستثمار فلا زكاة عليه إلا في مغلها إن كان دراهم وتم عليها الحول " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/196) .
وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل على الأسهم والسندات زكاة ؟ وكيف نخرجها ؟
فأجابت :
" تجب الزكاة في الأسهم والستندات إذا كانت تمثل نقوداً أو عروضاً للتجارة ، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسراً ولا مماطلاً " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/354) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن الأسهم التي يشترى بها أراضٍ وعقارات .
فأجابت :
" الأسهم المذكورة في السؤال من عروض التجارة ، فتجب الزكاة فيها يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء ، فإن كان عنده مال أخرج الزكاة منه ، وإلا فإنه يخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها واستلام ثمنها " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/353) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا ؟
فأجاب :
" الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية ، فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بألفين ، لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/197) .
وينبغي التنبه إلى أن عروض التجارة إذا اشتريت بذهب ، أو فضة ، أو نقود ( ريالات أو دولارات أو غيرها من العملات ) أو عروض أخرى ؛ فإن حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به ، وعلى هذا ، فلا يبدأ حولاً جديداً للعروض من حين امتلاكها ، بل يكمل على حول المال الذي اشتريت به .
راجع السؤال (32715) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
___________________
سؤال رقم 65515: هل يقوم عروض التجارة بثمن البيع أم بثمن الشراء ؟
السؤال:
هل يتم حساب الزكاة عن عروض التجارة بسعر التكلفة أم بسعر البيع ؟ .
الجواب:
الحمد لله
تُقَوَّم عروض التجارة في نهاية الحول بالسعر الذي يبيعها به صاحبها .
وهذا هو مقتضى العدل ، أن يكون التقويم بسعر بيعها ، وقد ينقص أو يزيد عن سعر شرائها . لأن الإنسان في نهاية الحول يزكي الأموال التي عنده .
قال ابن قدامة في "المغني" (4/249) :
" مِنْ مَلَكَ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ , فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ , وَهُوَ نِصَابٌ , قَوَّمَهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ , فَمَا بَلَغَ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ , وَهُوَ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ " انتهى .
وجاء في الموسوعة الفقهية (13/171) :
" وَلَيْسَ عَلَى التَّاجِرِ أَنْ يُقَوِّمَ عُرُوضَ تِجَارَتِهِ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الْمُضْطَرُّ فِي بَيْعِ سِلَعِهِ , وَإِنَّمَا يُقَوِّمُ سِلْعَتَهُ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الإِنْسَانُ إذَا بَاعَ سِلْعَتَهُ عَلَى غَيْرِ الِاضْطِرَارِ الْكَثِيرِ " انتهى .
ففي هذا : أن التقويم يكون بسعر بيعها في نهاية الحول .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة كما هو الغالب ينتظرون بها الزيادة هذه عروض التجارة ، وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي ، ثم يخرج ربع العشر منها ... ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي القيمة التي اشتريت بها أو لا . فإذا قدرنا أن رجلاً اشترى أرضاً بمئة ألف ، وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف ، فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعاً ، وإذا كان الأمر بالعكس اشتراها بمئة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين ألفاً فإنه لا يجب عليه إلا أن يزكي عن خمسين ألف ؛ لأن العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/205) . وانظر أيضاً : (18/240) .
وسئلت اللجنة الدائمة : الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة ؛ بثمن الشراء أو بما تسوى من قيمة وقت حلول حول الزكاة ؟
فأجابت :
" الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة ، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه ، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به ، سواء كان زائداً عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل ، وتخرج زكاتها من قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر ، ففي أرض قيمتها ألف ريال -مثلاً- خمسة وعشرون ريالاً وهكذا " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/324)
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (9/319) :
" الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب ، بصرف النظر عن ثمن الشراء " انتهى .
وعلى هذا إذا كان التاجر يبيع بالجملة أو القطاعي (المفرق) يُقَوِّم العروضَ التي عنده بالسعر الذي يبيع به .
سئل الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى : من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة عند وجوب الزكاة ، ولكن حتى عند وجوب الزكاة يختلف البيع بالجملة والبيع بالتقسيط فهل نعتبر البيع بالجملة أو بالإفراد ؟
فأجاب :
" أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة ، وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/233) .
وانظر السؤال : (26236) .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
________________________
هذا ماتيسر لي ،