السؤال: إذا أدرك المسافر ركعة خلف المتم هل يتم معه أو يقصر؟
الجواب: إذا أدرك المسافر ركعة مع المتم هذا أعمّ من المقيم، سواء كان مقيما أو غير مقيم لكنّه أتمّ؛ لأن أحيانا يتأول المسافر ويتّم، فعلى هذا نقول إذا أدرك المسافر ركعة فأكثر خلف متم لا نقيد ذلك بخلف مسافر كما صنع ابن مسعود، ابن مسعود كان مسافر، وكان يصلي خلف عثمان، وعثمان كان مسافر؛ لكن تأوّل أنه مقيم، فكان عثمان يتم، وكان ابن مسعود يتم خلفه، وما كان يقصر، فبهذه الحالة يجب عليك الإتمام، وهذا قول جماهير العلماء من الصحابة؛ كابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، ومن التابعين، ومن الأئمة المتبوعين، وهذا هو الصواب في هذه المسألة.
أما إذا أدرك ما دون الركعة، مثل أن يدرك في التشهد الأخير، فالصواب في هذه الحالة أنه يصلي صلاة مسافر، لا صلاة مقيم؛ لأنه لم يدرك جزءا من الصلاة، والصلاة لا تدرك إلا بركعة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»
الكتاب: خمسون مسألة في أحكام الصلاة
المؤلف: سليمان بن ناصر بن عبد الله العلوان
المصدر: الشاملة الذهبية