موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة المعاملات والبيوع

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 17-10-2009, 07:12 PM   #1
معلومات العضو
بدرالتمام

افتراضي ما حكم بيع العملات الاثرية وهل فيها زكاة

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي ما حكم بيع وشراء العملات الاثرية خاصة الذهب والفضه منها وهل العملات تعتبر من الشئ الذي لا فائدة منها مع العلم ان اكثر من يشتريها هم الاجانب ومنها من تكون في الاصل ركاز وهل تجب فيها الزكاة وجزاكم الله خير
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 18-10-2009, 12:34 AM   #2
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

يرفع للشيخ الهنداوي حفظه الله

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 18-10-2009, 11:57 AM   #3
معلومات العضو
الخزيمة
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

يرفع للشيخ الهنداوي ولكن اذا كانت عندك عملات ذهبية او فضية فدير بالك عليها ودير بالك على حالك وخلك حذر لان سعرها جيد جدا

وممتاز

فمثلا سعر دينار عبد الملك بن مروان يعادل 60 الف دينار اردني اي ما قيمته 300 الف ريال للحبة الواحدة
ومثلا سعر عملة البومة الفضية اليونانية 1000 دولار
وسعر البومة اليهودية الفضية 20 الف دولار وسعر الحبة العثمانية 100 دينار اردني يعني 500 ريال للحبة الوحدة

ولكن انت تستال الله ان كان فيها ركاز او لا ان شاء الله الشيخ سيجيبك باذن الله

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 18-10-2009, 12:02 PM   #4
معلومات العضو
خالد الهنداوي
إشراقة إشراف متجددة
 
الصورة الرمزية خالد الهنداوي
 

 

افتراضي

الحمد لله
العملات القديمة إن كانت من الذهب وبيعت بالذهب أو كانت من الفضة وبيعت بالفضة ، لزم التساوي في الوزن ، والتقابض في المجلس ، وإن بيعت بغير جنسها ، كأن يباع الذهب بالفضة أو بالنقود أو تباع الفضة بالنقود ، لزم التقابض في المجلس ، ولا يُشترط التساوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون العملة مستعملة الآن أو غير مستعملة ، ما دامت من الذهب أو الفضة المنصوص على كونهما من الأصناف التي يجري فيها الربا .
وأما إن كانت العملة من غير الذهب والفضة ، كأن تكون من الورَق أو النحاس ونحوه ، فإن انقطع التعامل بها ، ولم تعد ثمنا للأشياء ، فقد زالت عنها علة الربا ، وصارت سلعة من السلع ، فيجوز شراؤها بما يتفق عليه المتبايعان من الثمن ، بشرط عدم الإسراف والتبذير ، فإن بعض الناس ينفق أموالاً طائلة لشراء هذه العملات القديمة ، وقد أمرت الشريعة بحفظ المال ، ونهت عن إضاعته .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن بيع العملة القديمة بأكثر من قيمتها
فأجاب :
ليس فيه بأس ؛ لأن العملة القديمة أصبحت غير نقد ، فإذا كان مثلاً عنده من فئة الريال الأولى الحمراء أو من فئة خمسة أو عشرة التي بطل التعامل بها وأراد أن يبيع ذات العشرة بمائة فلا حرج ؛ لكونها أصبحت سلعة ليست بنقد ، فلا حرج "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (233/18) باختصار .
وقال ابن عثيمين



" ليس كل مدفون يكون ركازاً ، بل كل ما كان من دِفْن الجاهلية ، أي : من مدفون الجاهلية .

ومعنى الجاهلية : ما قبل الإسلام ، وذلك بأن نجد في الأرض كنزاً مدفوناً ، فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه ، مثل أن يكون نقوداً قد علم أنها قبل الإسلام ، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام ، أو ما أشبه ذلك .

وقوله : " ففيه الخمس في قليله وكثيره " فلا يشترط فيه النصاب ؛ لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلّم : " وفي الركاز الخمس " .


ومن وجدَ كنزاً وليس عليه علامات تدل أنه من دفن الجاهلية : فهو في حكم اللقطة ، ينتظر عليه سنةً كاملة ، ثم يحل له تملكه بعدها إلا أن يُعرف صاحبه قطعاً فيجب دفعه له ، أو تعويضه بقيمته في وقت التصرف به .
موقع الاسلام سؤال وجواب
خلاصة الموضوع يجوز بيع هذه العملات بسعر مرتفع
يخرج من الركاز الخمس اذا كان من دفن الجاهلية اما ان كان مدفون في الاسلام فهو لقطة يعرف سنة فان لم يتعرف عليه احد اصبح ملكا لمن وجده وهذا الخمس يصرف في مصرف الفيء وهو المصالح العامة للمسلمين ، ويُعطى منه للمساكين واليتامى وأبناء السبيل وأقارب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهم بنو هاشم .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 18-10-2009, 12:37 PM   #5
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

بارك الله فيكم وفي علمكم شيخنا جزاكم الله عنا خيرا

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 18-10-2009, 12:40 PM   #6
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

هل يمكن انسخ الفتوى شيخنا بارك الله فيكم

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 18-10-2009, 03:29 PM   #7
معلومات العضو
بدرالتمام

افتراضي

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
الاخ ابي عقيل جزاك الله خير وبارك فيك
والشيخ الخزيمة جزاك الله خير وبارك فيك على هذه النصيحة وهذة المعلومات القيمة والتي سأعمل بها ان شاء الله
وجزاك الله خير شيخنا الفاضل خالد الهنداوي على جوابك وبارك الله فيكم وفي علمكم

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 18-10-2009, 03:59 PM   #8
معلومات العضو
***
عضو موقوف

افتراضي

بل الشكر موصول لشيخنا الهنداوي حفظه الله

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 18-10-2009, 08:04 PM   #9
معلومات العضو
خالد الهنداوي
إشراقة إشراف متجددة
 
الصورة الرمزية خالد الهنداوي
 

 

افتراضي

الشيخ ابي عقيل انا فقط انقل كلام الاكابر من العلماء ، وانسخ مثل ما تحب كلنا ناسخون نسأل الله ان يرحم علمائنا

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 18-10-2009, 08:53 PM   #10
معلومات العضو
إسلامية
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية إسلامية
 

 

افتراضي

جزاكم الله خيراً ...

سؤال لو سمحتم : نسمع كثيراً عن سرقة الآثار وبيعها في الخارج ، علماً أن الدول تحرم هذا الأمر وتعاقب عليه في حال معرفته ، فهل هناك حكم شرعي في هذهِ النقطة ؟

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
بلبلابتغ

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 04:33 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com