الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،
بخصوص سؤالك أختي المكرمة ( المهاجرة ) حول حكم إزالة الشعر بين الحاجبين بالنسبة للمرأة ، فاعلمي يا رعاكِ الله أن هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم ، وإليك بعض أقوالهم :
يقول ابن حجر – رحمه الله - : ( قال الطبري : لا يجوز للمرأة تغييرُ شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا لزوج ولا لغيره ، كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ) ( فتح الباري – 10 / 390 ) 0
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية عن حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟
فأجابت : ( يجوز نتفه لأنه ليس من الحاجبين ) ( فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء – 5 / 197 ) 0
واختلاف الرأي في الفتوى آنفة الذكر أن الذي أجاز نتف ما بين الحاجبين اعتبر أن الأصل في المرأة هو عدم وجود مثل هذا الشعر ، أما المانعون لذلك فاعتبروا أنه تغيير لخلق الله ، وقد خلقت المرأة على هذه الصفة والنمص جاء عاماً ويدخل فيه إزالة الشعر فيما بين الحاجبين ، والله تعالى أعلم 0
وقد استثنى العلماء من ذلك الأمور غير الطبيعية بالنسبة للمرأة كمن نبت لها لحية وشارب وعنفقة – المنطقة فيما بين الفم والذقن – 0
قال ابن حجر – رحمه الله - : ( قال الإمام النووي : يستثنى من النماص إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب ) ( فتح الباري – 10 / 390 ) 0
قلت : والأولى ترك ذلك لما ثبت في الأحاديث الصحيحة ، فقد ثبت من حديث أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ ) ( حديث صحيح – أخرجه الترمذي في سننه وقال : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) 0
وذكر البخاري في " بَاب تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ " :
( وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ) 0
وقد ثبت من حديث عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ) ( متفق عليه ) 0
وعندما نقول الأولى ، فخلاف الأولى هو جواز ذلك كما بينت اللجنة الدائمة ، واعتقادي الجازم في أن زينة المرأة المسلمة يكون في تمسكها بتعاليم ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم فذلك ما تتجمل به بين قريناتها وأقاربها ، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين نساء المسلمين بالخلق والحياء والإيمان إنه سميع مجيب الدعاء 0
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0
أخوكم / أبو البراء أسامه بن ياسين المعاني 0