موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة أحكام النساء واللباس والزينة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:11 AM   #1
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

Question قال لها زوجها : ستحرمين علي اذا فعلت امراً ، وقد فعلته ، فما الحكم في هذه المسألة ؟؟؟

ما حكم
صديقتي تقول بأن زوجها قال لها انك ستحرمين علي اذا فعلت امرا وفعلته، فما هو الحكم؟ هل تكفيه كفارة إطعام 10 مساكين كما ورد في كتاب فقه السنة ام ماذا؟

أختكم / لبنان

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:12 AM   #2
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

كتاب الظهار(1)‏‏

وهو محرم‏(‏2‏)‏‏.‏ فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو كل من تحرم عليه أبدًا بنسب‏(‏3‏)‏ أو رضاع‏(‏4‏)‏ من ظهر أو بطن‏(‏5‏)‏ أو عضو آخر لا ينفصل‏(‏6‏)‏ بقوله‏(‏7‏)‏ لها‏:‏ أنت عليَّ أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي‏(‏8‏)‏ ونحوه‏.‏ أو أنت‏(‏9‏)‏ عليَّ حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر‏(‏10‏)‏ وإن قالته لزوجها‏(‏11‏)‏ فليس بظهار‏(‏12‏)‏ وعليها كفارته‏(‏13‏)‏ ويصح من كل زوجة‏(‏14‏)‏‏.‏


فصل‏(‏15‏)‏‏:

ويصح الظهار معجلا‏(‏16‏)‏ ومعلقًا بشرط‏(‏17‏)‏ فإذا وجد‏(‏18‏)‏ صار مظاهرًا‏(‏19‏)‏‏.‏ ومطلقًا ومؤقتًا‏(‏20‏)‏ ‏.‏ فإن وطئ فيه كفَّر‏(‏21‏)‏‏.‏ وإن فرغ الوقت زال الظهار‏(‏22‏)‏‏.‏ ويحرم‏(‏23‏)‏ قبل أن يكفر‏(‏24‏)‏ وطء ودواعيه‏(‏25‏)‏ ممن ظاهر منها‏(‏26‏)‏ ولا تثبت الكفارة في الذمة‏(‏27‏)‏ إلا بالوطء وهو العود‏(‏28‏)‏ ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه‏(‏29‏)‏‏.‏ وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة‏(‏30‏)‏ ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة‏(‏31‏)‏‏.‏ وإن ظاهر منهن‏(‏32‏)‏ بكلمات‏(‏33‏)‏ فكفارات‏(‏34‏)‏‏.‏


فصل‏(‏35‏)‏

كفارته‏(‏36‏)‏ عتق رقبة‏.‏ فإن لم يجد صام شهرين متتابعين‏.‏ فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا‏(‏37‏)‏‏.‏ ولا تلزم الرقبة‏(‏38‏)‏ إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك‏(‏39‏)‏‏.‏ بثمن مثلها فاضلًا عن كفايته دائمًا وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين‏(‏40‏)‏‏.‏ ولا يجزي في الكفارات كلها‏(‏41‏)‏ إلا رقبة مؤمنة‏(‏42‏)‏ سليمة من عيب يضر بالعمل ضررًا بينًا‏(‏43‏)‏ كالعمى والشلل ليد أو رجل أو قطعهما‏(‏44‏)‏‏.‏ أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام‏(‏45‏)‏ أو الأنملة من الإبهام‏(‏46‏)‏ أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة‏(‏47‏)‏ ولا يجزي مريض مأيوس منه‏(‏48‏)‏ ونحوه ولا أم ولد‏(‏49‏)‏‏.‏ ويجزي المدبر‏(‏50‏)‏ وولد الزنا والأحمق‏(‏51‏)‏ والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها‏(‏52‏)‏‏.‏


فصل‏(‏53‏)‏

يجب التتابع في الصوم‏(‏54‏)‏‏.‏ فإن تخلله رمضان‏(‏55‏)‏ أو فطر يجب كعيد وأيام التشريق‏(‏56‏)‏ وحيض‏(‏57‏)‏ وجنون ومرض مخوف ونحوه‏(‏58‏)‏‏.‏ أو أفطر ناسيًا أو مكرها‏(‏59‏)‏ أو لعذر يبيح الفطر‏(‏60‏)‏ لم ينقطع‏(‏61‏)‏‏.‏ ويجزئ التكفير بما يجزي في فطرة فقط‏(‏62‏)‏‏.‏

ولا يجزي‏(‏63‏)‏ من البر أقل من مُد ولا من غيره أقل من مُدين‏(‏64‏)‏ لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم‏(‏65‏)‏‏.‏ وإن غدّى المساكين أو عشاهم لم يجزئه‏(‏66‏)‏‏.‏ وتجب النية في التكفير من صوم وغيره‏(‏67‏)‏‏.‏ وإن أصاب‏(‏68‏)‏ المظاهر منها ليلًا أو نهارًا انقطع التتابع‏(‏69‏)‏‏.‏ وإن أصاب غيرها ليلًا لم ينقطع‏(‏70‏)‏‏.‏


-----------------------------------------------------------------------

‏(‏1‏)‏ الظهار مشتق من الظهر، وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب من البعير وغيره‏.‏

‏(‏2‏)‏ هذا بيان حكمه ودليل تحريمه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا‏**‏ ‏ [‏الآية 2 من سورة المجادلة‏]‏‏.‏ وقد أبطله الله وجعله منكرا لأنه يقتضي أن زوجته مثل أمه وهذا باطل‏.‏

‏(‏3‏)‏ كأمه وأخته‏.‏ وقوله‏:‏ ‏(‏مَنْ شبه‏.‏‏.‏ الخ‏)‏ يؤخذ منه تعريف الظهار بأنه تشبيه زوجته بمن تحرم عليه‏.‏

‏(‏4‏)‏ كأخته من الرضاع‏.‏

‏(‏5‏)‏ بأن يقول‏:‏ أنت عليَّ كظهر أمي أو كبطن أمي‏.‏

‏(‏6‏)‏ كيدها أو رجلها بأن يقول‏:‏ أنت عليَّ كرجل أختي أو يدها‏.‏

‏(‏7‏)‏ هذا بيان لقوله‏:‏ ‏(‏فمن شبه‏)‏ فهو متعلق به ومفسر له‏.‏

‏(‏8‏)‏ الحماة‏:‏ أخت الزوجة وقريبتها التي تحرم عليه‏.‏

‏(‏9‏)‏ أي أو قال لزوجته‏:‏ أنت عليَّ حرامٌ‏.‏‏.‏‏.‏ الخ‏.‏

‏(‏10‏)‏ هذا جواب الشرط الذي مر في قوله‏:‏ ‏(‏فمن شبه‏.‏‏.‏‏.‏ الخ‏)‏ أي من فعل هذا فهو مظاهر من زوجته‏.‏

‏(‏11‏)‏ أي قالت له نظير ما يصير به مظاهرًا مما سبق بيانه من الألفاظ‏.‏ كأن قالت‏:‏ أنت عليَّ كظهر أبي مثلًا‏.‏

‏(‏12‏)‏ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم‏**‏ ‏[‏الآية 2 من سورة المجادلة‏]‏‏.‏ فخصهم بذلك‏.‏ ولأن الحل فيها حق للزوج فلا تملك إزالته كسائر حقوقه‏.‏

‏(‏13‏)‏ أي على الزوجة إذا قالت لزوجها‏:‏ أنت عليَّ كظهر أبي أو أخي ونحوه كفارة الظهار قياسًا على الزوج‏.‏ وعن الإمام أحمد‏:‏ عليها كفارة يمين‏.‏ وعنه لا شيء عليها‏.‏ ولعل الرواية الثانية أرجح‏.‏

والباقي تجدينه في هذا الرابط .....


هذا والله أعلم

وانتظري بقية المشرفين والأعضاء ...

ودمتِ على خير وطاعة ...

أختكم / أم خالد

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:13 AM   #3
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الظهار هو تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه ـ كالأم أو الأخت ـ وكان الظهار في الجاهلية طلاقاً، وقد غير الشارع حكمه إلى تحريم الزوجة تحريمًا موقتًا وتحل له عند اخراج الكفارة ، مع التنبيه على أنه محرَّم وزور، فلا يجوز للمسلم أن يظاهر من زوجته،وعل الزوج أن يتقى الله ويتوب إليه وقد قال تعالى عن الظهار ** وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ** المجادلة 2
والحرام ظهار في أظهر أقوال العلماء والصيغة التي قالها الزوج هي تعتبر ظهاراً معلقاً ، فإذا وجد المعلق عليه ـ وةد فعلت ما علقه الزوج ـ فلا يحل للزوج أن يمس زوجته إلا بعد أداء كفارة الظهار.
وكفارة الظهارـ كما في الآية ـ هي كالتالي :
1- عتق رقبة مؤمنة، قبل التماس .
2- صيام شهرين متتابعين قبل التماس كذلك
3- إطعام ستين مسكينا .
تنبيه : كفارة الظهار تكون على الترتيب، بمعنى أنه لا يجوزالإنتقال إلى الصيام إلا إذا عجز عن الرقبة ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام .
والحمد لله رب العالمين

أخوكم / أبو تيمية

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:13 AM   #4
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

ولكنني افتى لي اكثر من شيخ بان الحكم هو كفارة يمين لان يعتبر تحريم ما احل الله وقالو لي انه ليش ظهارا لان الظهار شئ اخر

أختكم / لبنان

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:14 AM   #5
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الحمد لله رب العالمين
سلام عليكم
لعلي أوضح المسألة ، وهي أن أهل العلم اختلفوا في قول الرجل أنت على حرام ونحو ذلك إلى هذه الأقوال مع التنبيه على أن الظهار هو التحريم والتحريم هو الظهار كما بينا سابقاً لكن اختلفوا في الطلاق إلى هذه الأقوال ، مع التنبيه على أن قول الرجل أنت على كظهر أمي أو أنت على حرام فكلاهما نفس الشئ كما بينا في الفتوى السابقه ، لكن هذا القول أنت على حرام ـ وهو في الأصل ظهار ـ ما حكمه من ناحية الزوجه ، هذا ما قاله العلماء :
- منهم من قال أن ذلك بينونة كبرى لأن التحريم يقتضي ذلك.
- ومنهم من قال نتوقف ونسأل عن نيته وقصده ـ لأن الناس عامتهم جهله لا علم لهم بالظهار الذي هو التحريم كما بينا سابقا في تعريفق الظهار ـ فإن قصد بالتحريم ـ الظهار ـ الطلاق فهو طلاق وإن قصد الظهار فهو ظهار وإن قصد الإيلاء فهو إيلاء وإن قصد اليمين فهو يمين وبعد ذلك نتعامل معه بناء على قصده .. وهذا الراجح لحديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات .. الحديث
وبالتالي نسأل السائله أم خالد ماذا كان قصد الزوج ..
وآخيرا أعلم رحمك الله أن العامي لا مذهب له ، وإنما مذهبه مذهب من أفتاه وهذا باتفاق العلماء ، وقد يكون افتى لك الاخوة بناء على أسألة ووقائع تلزم كفارة اليمين وليس الظهار وذلك يعود للسؤال وموقف الشرع منه ولا أدري هل أمليت عليهم سؤال الأخت أم ان هناك واقعه وقعت فقستها وظننت أنها مشابه أرجوا الرد بوضوح وبالله التوفيق والسلام عليكم

أخوكم / أبو تيمية

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 28-04-2005, 07:14 AM   #6
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

الأخت المكرة ( لبنان ) حفظها الله ورعاها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إضافة إلى ما ذكره أخواي الفاضلان ( أم خالد ) والأخ الحبيب ( أبو تيمية ) فأُذكّر أن مسائل الطلاق والظهار لا بد أن تعرض على قاضي شرعي كي يحكم في المسألة بشكل عام ، فيسأل ويتحرى ويجمع كافة ما يتعلق بالمسألة ، كيف ومتى والنية ونحو ذلك من أمور أخرى ، بحيث يصدر حكمه الشرعي بناء على ما توفر له من قرائن ومعلومات ، وهذا ما كان عليه شيخنا العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - ، فكافة مسائل الطلاق كان يحيلها للقضاء للبت والحكم فيها 0

وأما بالعموم فإن لم تتوفر النية والقصد بالظهار فكما أشار أخونا الفاضل ( أبو تيمية ) فالخلاف واقع في المسألة والراجح أن في ذلك كفارة يمين ، كما أفتى لكِ به الإخوة ، مع أن الأصل هو إحالة الموضوع للمحكمة للحكم الشرعي في المسألة ، والله تعالى أعلم 0 وتقبلوا تحيات :

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:59 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com