كتاب الظهار(1)
وهو محرم(2). فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو كل من تحرم عليه أبدًا بنسب(3) أو رضاع(4) من ظهر أو بطن(5) أو عضو آخر لا ينفصل(6) بقوله(7) لها: أنت عليَّ أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي(8) ونحوه. أو أنت(9) عليَّ حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر(10) وإن قالته لزوجها(11) فليس بظهار(12) وعليها كفارته(13) ويصح من كل زوجة(14).
فصل(15):
ويصح الظهار معجلا(16) ومعلقًا بشرط(17) فإذا وجد(18) صار مظاهرًا(19). ومطلقًا ومؤقتًا(20) . فإن وطئ فيه كفَّر(21). وإن فرغ الوقت زال الظهار(22). ويحرم(23) قبل أن يكفر(24) وطء ودواعيه(25) ممن ظاهر منها(26) ولا تثبت الكفارة في الذمة(27) إلا بالوطء وهو العود(28) ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه(29). وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة(30) ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة(31). وإن ظاهر منهن(32) بكلمات(33) فكفارات(34).
فصل(35)
كفارته(36) عتق رقبة. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا(37). ولا تلزم الرقبة(38) إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك(39). بثمن مثلها فاضلًا عن كفايته دائمًا وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين(40). ولا يجزي في الكفارات كلها(41) إلا رقبة مؤمنة(42) سليمة من عيب يضر بالعمل ضررًا بينًا(43) كالعمى والشلل ليد أو رجل أو قطعهما(44). أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام(45) أو الأنملة من الإبهام(46) أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة(47) ولا يجزي مريض مأيوس منه(48) ونحوه ولا أم ولد(49). ويجزي المدبر(50) وولد الزنا والأحمق(51) والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها(52).
فصل(53)
يجب التتابع في الصوم(54). فإن تخلله رمضان(55) أو فطر يجب كعيد وأيام التشريق(56) وحيض(57) وجنون ومرض مخوف ونحوه(58). أو أفطر ناسيًا أو مكرها(59) أو لعذر يبيح الفطر(60) لم ينقطع(61). ويجزئ التكفير بما يجزي في فطرة فقط(62).
ولا يجزي(63) من البر أقل من مُد ولا من غيره أقل من مُدين(64) لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم(65). وإن غدّى المساكين أو عشاهم لم يجزئه(66). وتجب النية في التكفير من صوم وغيره(67). وإن أصاب(68) المظاهر منها ليلًا أو نهارًا انقطع التتابع(69). وإن أصاب غيرها ليلًا لم ينقطع(70).
-----------------------------------------------------------------------
(1) الظهار مشتق من الظهر، وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب من البعير وغيره.
(2) هذا بيان حكمه ودليل تحريمه قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا** [الآية 2 من سورة المجادلة]. وقد أبطله الله وجعله منكرا لأنه يقتضي أن زوجته مثل أمه وهذا باطل.
(3) كأمه وأخته. وقوله: (مَنْ شبه.. الخ) يؤخذ منه تعريف الظهار بأنه تشبيه زوجته بمن تحرم عليه.
(4) كأخته من الرضاع.
(5) بأن يقول: أنت عليَّ كظهر أمي أو كبطن أمي.
(6) كيدها أو رجلها بأن يقول: أنت عليَّ كرجل أختي أو يدها.
(7) هذا بيان لقوله: (فمن شبه) فهو متعلق به ومفسر له.
(8) الحماة: أخت الزوجة وقريبتها التي تحرم عليه.
(9) أي أو قال لزوجته: أنت عليَّ حرامٌ... الخ.
(10) هذا جواب الشرط الذي مر في قوله: (فمن شبه... الخ) أي من فعل هذا فهو مظاهر من زوجته.
(11) أي قالت له نظير ما يصير به مظاهرًا مما سبق بيانه من الألفاظ. كأن قالت: أنت عليَّ كظهر أبي مثلًا.
(12) لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم** [الآية 2 من سورة المجادلة]. فخصهم بذلك. ولأن الحل فيها حق للزوج فلا تملك إزالته كسائر حقوقه.
(13) أي على الزوجة إذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي أو أخي ونحوه كفارة الظهار قياسًا على الزوج. وعن الإمام أحمد: عليها كفارة يمين. وعنه لا شيء عليها. ولعل الرواية الثانية أرجح.
والباقي تجدينه في هذا الرابط .....
هذا والله أعلم
وانتظري بقية المشرفين والأعضاء ...
ودمتِ على خير وطاعة ...
أختكم / أم خالد