لا اعلم انه يتصدق على من اغتبته فربما يكون عند بعض الاخوة جوابا
قال العلامة ابن قيم الجوزية في " الوابل الصَّيِّب " (219) :
" يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول : " اللهم أغفر لنا وله " ذكره البيهقي في " الدعوات الكبير " ، وقال : في إسناده ضعف . وهذه المسألة فيها قولان للعلماء ـ هما روايتان عن الإمام أحمد ـ وهما : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب ، أم لا بد من إعلامه وتحليله ؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه ، بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية . والفرق بينهما ظاهر ، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه ، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها . وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع صلى الله عليه وسلم فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمى به ، ولعله يهيج عداوته ولا يصفوا له أبداً ، وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم لا يبيحه ولا يجوّزه فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به . ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها ، لا على تحصيلها وتكميلها . والله تعالى أعلم " أ.هـ .
وهذا مروي عن السلف.
قال حذيفة : كفارة من اغتبته أن تستغفر له ..
قال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعوا له .
قال ابن المبارك: التوبة في الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته .
وقال أيضاً: إذا اغتاب رجل رجلاً فلا يخبره ، ولكن يستغفر الله .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته