بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فيطيب لمؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية أن تضع بين يدي المستمعين الأكارم هذا الإصدار ضمن سلسلة نشر تراث سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله.
الإصدار السادس: عنوان هذه المادة "فتاوى رمضانية" نسأل الله تعالى أن ينفع به من يسمعه، وأن يجعله صدقة جارية لسماحة شيخنا رحمه الله، والآن نترككم مع هذه المادة.
س: بم يثبت دخول شهر رمضان، وكيف يعرف الهلال؟
ج: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله سلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
يثبت هلال رمضان بالرؤيا عند جميع أهل العلم، يقول النبي ﷺ: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا العدة، يعني ثلاثين، وبلفظ الأخر: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فصوموا ثلاثين، وباللفظ الآخر: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، المقصود أنه يصام بالرؤيا ويفطر بالرؤيا، فإن لم يُرَ وجب إكمال شعبان ثلاثين ثم يصومون، ويجب إكمال رمضان ثلاثين، ثم يفطرون، إذا لم يحصل الرؤيا، أما إذا جاءت الرؤيا فالحمد لله، فالواجب أن يصوم المسلمون بالرؤيا، رؤية رمضان، ليلة الثلاثين من شعبان، يصير شعبان ناقصا، ويصومون، وهكذا لو رأوا الهلال ليلة الثلاثين من رمضان، أفطروا تسعا وعشرين، أما إذا لم يروا الهلال كملوا شعبان ثلاثين وكملوا رمضان ثلاثين عملا بالأحاديث: صوموا برؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا العدة، يا إما من شعبان، ويا إما من رمضان، وفي لفظ آخر: فإن غم عليكم، فأكملوا العدة من شعبان ثلاثين يوما، وفي لفظ آخر: فإن غم عليكم، فصوموا ثلاثين.
والهلال يثبت بشهادة واحد، دخوله بشهادة عدل عند جمهور أهل العلم، واحد لما ثبت عن النبي ﷺ أن ابن عمر ترآى قال: «رأى الناس الهلال فأخبرت النبي ﷺ أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام»، ولما ثبت عن الرسول ﷺ: «أن أعرابيا شهد عنده بأنه رأى الهلال، فقال له الرسول ﷺ: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال نعم. فأمر بالصيام، فالصيام إذا رآه عدل في الدخول وجب الصيام به، أما في الخروج فلا بد من شاهدين عدلين، لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: فإن شهد شاهدان، فصوموا وأفطروا، وثبت عنه في حديث الحارث بن حاطب أن النبي ﷺ قال: «أمرنا الرسول أن ننسك بشهادة عدلين» أي: أن نصوم لها وأن ننسك لها، المقصود أن شهادة العدلين لا بد منها في الخروج، وفي جميع الشهور لا بد من عدلين، أما رمضان في الدخول فيكتفى به بشهادة واحد على الصحيح، شاهد واحد رجل ثقة واحد إذا شهد بأن دخل رمضان ليلة الثلاثين من شعبان وجب الصيام به بشهادته، واختلف العلماء في المرأة هل تقبل أم لا؟ على قولين: منهم من قبلها، ومنهم من لم يقبلها؛ والأحوط عدم قبولها في هذا الباب، لأن هذا المقام من مقام الرجال، ومما يختص به الرجال ويشاهده الرجال، ولأنه أعنى بهذا الأمر وأعرف له، فالأحوط أن لا يصام إلا بشهادة عدل فقط رجل فأكثر.
س: ما معنى قوله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ [البقرة:189]؟
ج: يسألونه عن الحكمة فيها، يسأل الناس عن الحكمة لماذا وجدت الأهلة؟ فأخبر جل وعلا أنها مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ [البقرة:189] مواقيت يعرف بها الناس السنين والأعوام في الحج، هذه من الحكمة في خلقها، إذا هل الهلال عرف الناس أنه دخل الشهر وخرج الشهر، إذا كمل اثني عشر مضت السنة، وهكذا يعرف الحج ومواقيت دخوله ومواقيت ... لله فيه حكم جل وعلا.
س: إذا شك الرائي هل رأى الهلال أم لم يره، هل يخبر بذلك؟
ج: ما في فائدة إذا شك، المهم وجود اليقين والقطع أنه رآه ليلة الثلاثين.
س: ما الحكم سماحة الشيخ إذا رءا الهلال شخص واحد، هل يثبت دخول الشهر برؤيته، أم لا بد من شاهدين؟
ج: تقدم أنه يثبت بدخول الشهر بشاهد واحد ثقة، أما الخروج فلا بد من شاهدين، وهكذا بقية الشهور، لا بد من شاهدين عند جميع أهل العلم، فيه خلاف شاذ في خروج رمضان أنه يكفي شاهد واحد، ولكنه قول شاذ، الذي عليه الأئمة الأربعة والجمهور أنه لا بد من شاهدين في خروج الشهر.
س: قلتم عن رؤية المرأة للهلال هل هي رؤية معتبرة؟
ج: الأرجح عدم الاعتبار، الأرجح لا يقبل إلا بشاهد عدل ثقة ذكر أو شاهدان.
س: ما صحة رؤية الهلال عبر المراصد الفلكية، هل يعمل بها يا سماحة الشيخ؟
ج:نعم إذا رآها بعينه من طريق المرصد أو من طريق جبل أو من طريق المنارة، إذا ثبت أنه رآها بعينه يعمل بها سواء من طريق المراصد أو من طريق المنارة أو من طريق السطوح أو من أي طريق، لكن لا بد أن يشهده ثقة أنه رآه بعينه، نعم.
س: حفظكم الله يا سماحة الشيخ وبارك فيكم، يحصل كل عام بلبلة حول شهر رمضان المبارك دخولا وخروجا فتختلف بلاد المسلمين ما بين متقدم ومتأخر، ما الحل لهذه المشكلة؟
ج: الأمر واسع لكل أهل رؤيته، الأمر واسع مثل ما قال ابن عباس لما قدم عليه كريب من الشام إلى المدينة سأله ابن عباس: بما صام معاوية وأهل الشام؟ قال: صاموا بالجمعة، رأوه الناس بالجمعة فصام معاوية وصام الناس، قال ابن عباس: نحن رأيناه يوم السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه.
فرأى أن الشام بعيد، وأنه لا تلزم أهل المدينة رؤية الشام، وجماعة من أهل العلم قالوا بذلك، جمع من أهل العلم رحمه الله يقولون لكل أهل بلد رؤيته، فإذا رآه أهل المملكة العربية السعودية إن صام لرأيتهم أهل الشام وأهل مصر، وإذا لم يصوموا وتراؤه هم وصاموا لرؤيتهم فلا بأس، وصدر قرار من هيئة كبار العلماء بذلك: لكل أهل بلد رؤيته لا حرج.
س: من المخاطب في قوله ﷺ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟
ج: يخاطب الأمة، جميع الأمة أمة المسلمين.
س: الدعاء الذي يقال عند رؤية الهلال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هل هو ثابت؟
ج: في سنده ضعف، وإذا قاله الإنسان لا حرج إن شاء الله، في سنده بعض المقال هلال خير ورشد، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام فلا بأس بهذا، هو فيه بعض الضعف لكن لا حرج إن شاء الله.
س: سماحة الشيخ بعض الأئمة يشرع في صلاة التراويح قبل إعلان رؤية الهلال، ما حكم هذا العمل يا شيخ؟
ج: لا ينبغي هذا، التراويح تفعل في رمضان، فلا يصلي بهم التراويح حتى يعلن أنه رؤى الهلال، الحكومة تعلن ذلك في الإذاعة، لا بد أن يتأنى حتى يثبت أنه رؤى الهلال لا يصلي التراويح ليلة الثلاثين من شعبان إلا إذا ثبت، أعلن ثبوته.
س: يبقى مسألة الحسابين (الفلكيين) في رؤية الهلال يا سماحة الشيخ؟
ج: الحسابون لا يعمل بقولهم، يقول رسول الله ﷺ: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشرة ثلاث مرات، والشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس بإبهامه في الثالثة -يعني تسعة وعشرين- فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غمي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. أما الحسابون فلا يلتفت إليهم ولا يعول على حسابهم، ولا ينبغي لهم أن ينشروا حسابهم، ينبغي منعهم من نشر حساباتهم لأنهم شوشوا على الناس، لا في مسألة رؤية الهلال، ولا في مسألة الكسوفات، في إعلانهم تشويش على الناس، نعم.
س: إذا كان في الجو سحاب أو غبار هل يتوجب القول بصيام يوم الشك احتياطا لاحتمال أن الشهر قد دخل؟
ج: لا يصام حتى يرى الهلال، ولو كان السماء مغيمة، هذا هو الصواب، لأن الرسول ﷺ قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم صرح النبي ﷺ فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر ثلاثين، ما قال: صوموا لأجل الغيم، قال: أكملوا عدة شعبان، وما يروى عن ابن عمر أنه كان يصوم إذا غم الهلال يصوم يوم الثلاثين هذا اجتهاد منه ، والصواب خلافه، والصواب أنه غلط، وأن الواجب الإفطار، ابن عمر اجتهد في هذا المقام، ولكن اجتهاده مخالف للسنة، فالله يعفو عنه، الصواب أن المسلمين عليهم أن يفطروا إذا لم يُرَ الهلال ولو كان غيمًا، يجب الإفطار ولا يجوز الصوم حتى يثبت الهلال، أو يكمل الناس العدة، عدة شعبان ثلاثين يومًا، هذا هو الواجب على المسلمين، ولا يجوز أن يخالف النص لقول أحد من الناس، لا لقول ابن عمر ولا لقول غيره، النص مقدم على الجميع، يقول الله جل وعلا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، ويقول جل وعلا: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63]، ولكن ابن عمر خفي عليه هذا الموضوع واجتهد، والله يغفر له ويعفو عنه.
س: سماحة الشيخ بماذا تنصحون المسلمين الذين يستخدمون الشهور الميلادية؟
ج: أنصحهم بالترك، الواجب على المسلمين أن يستعملوا الشهور الهجرية القمرية كما استعملها نبيهم ﷺ وأصحابه ، وإذا دعت الحاجة إلى الشهور الشمسية فلا بأس أن تكتب مضافة للقمرية، يقول في يوم كذا الموافق كذا، وإذا دعت الحاجة أن يذكر الشهور الأخرى يضيفها إلى الشهور القمرية، أما أن يفردها وحدها لا، المسلم لا يفردها وحدها، ولكن يذكر هذا وهذا.
س: نود أن نستفسر عن صحة حديث عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم؟
ج: حديث صحيح في حكم المرفوع يقول : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ رواه الخمسة: أحمد وأهل السنن، وسنده صحيح، وهو مؤيد لما ذكرنا سابقا، مؤيد لما قاله العلماء لا يصام يوم الشك.
س: سماحة الشيخ إذا كان شهر جمادى الآخر ورجب كاملين، وفي يوم تسع وعشرين من شعبان تعذرت الرؤية، فهل نأخذ بالغالب وهو عدم اكتمال الشهر الثالث شعبان؟
ج: لا، يجب الإفطار حتى يعلم أنه دخل الشهر بإكمال شعبان ثلاثين أو برؤية الهلال، ولا يلتفت إلى الغيم، ولا مسألة كون الشهر قد يتم وقد ينقص في بعض الشهور، العمدة على الرؤية.
س: هل يحب على من رأى الهلال أن يبلغ الجهات الرسمية؟
ج: نعم يجب على من رآه الهلال أن يبلغ الجهات الرسمية في الدخول والخروج.
س:بالنسبة لرؤية هلال شوال هل تختلف عن هلال رمضان؟
ج: لا بد من شاهدين مثل بقية الشهور، أما رمضان دخوله واحد يكفي، أما شوال فلا بد من شاهدين في ذي الحجة وغيرها.
س: سماحة الشيخ حفظكم الله، من كان ضعيف البصر ويلبس نظارة هل يسن له ترائي الهلال؟
ج: إذا كان ضعيف البصر ما فيه فائدة، أما إذا كان يلبس النظارة ويكون نظره قوي يستطيع أن يرى الهلال لا بأس، وإلا الموضوع يحتاج إلى قوة البصر وحدته، وبصيرة الرجل بالمنازل حتى يركز على المنزل.
س: بالنسبة للدربيل ما رأيكم فيه يا سماحة الشيخ؟
ج: إذا استعان به لا بأس، لكن العمدة على العين.
س: إذا رأى شخص الهلال ولم يتمكن من إخبار المسئولين أو ردت شهادته، هل يصوم وحده، وكذلك بالنسبة للعيد هل يفطر وحده؟
ج: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصوم وحده، ولكن لا يفطر، والصواب أنه لا يصوم ولا يفطر، متى ردت شهادته فإنه لا يصوم ولا يفطر، يصوم مع الناس، أما إذا كان في البرية ما عنده أحد يعمل برؤيته، يصوم برؤيته ويفطر برؤيته إذا كان في البرية كالبدوي يصوم برؤيته ويفطر برؤيته، أما مع الجماعة لا، يصوم مع الناس ويفطر مع الناس.
س: ما حكم الشخص الذي صام أول الشهر بالمملكة ثم سافر إلى بلد تأخر عنا في دخول الشهر، هل يصوم (31) يوما؟
ج: يصوم معهم نعم، يصوم ويفطر معهم ولو زادت الأيام يصوم معهم، معذور يصوم معهم ويفطر معهم.
السؤال السادس عشر: ما نصيحتكم للمسلمين ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم؟
قال رحمه الله:
نصيحتي للمسلمين جميعا أن يتقوا الله جل وعلا وأن يستقبلوا شهرهم العظيم بتوبة صادقة، بتوبة نصوح من جميع الذنوب، وأن يتفقهوا في دينهم، وأن يتعلموا أحكام صومهم، وأحكام قيامهم، يقول النبي ﷺ: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ويقول النبي ﷺ: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وسلسلت الشياطين، ويقول ﷺ: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وصفدت الشياطين، وينادى منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، وكان يقول الرسول ﷺ للصحابة: أتاكم رمضان، شهر بركة، جعل يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة، ويحط الخطايا، ويستجيب الدعاء، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم من رحمة الله معنى أروا الله من أنفسكم خيرا يعني سارعوا للخيرات، سارعوا للطاعات، ابتعدوا عن السيئات، ويقول ﷺ: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ويقول ﷺ: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني أمرؤ صائم، ويقول ﷺ: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
الوصية لجميع المسلمين أن يتقوا الله وأن يحفظوا صومهم ويصونوه من جميع المعاصي، ويشرع لهم الاجتهاد بالخيرات والمسابقة إلى الطاعات من الصدقات والإكثار من قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، هذا شهر القرآن شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ [البقرة:185] يشرع للمؤمنين الاجتهاد في قراءة القرآن بالتدبر والتعقل ليلا ونهارا، هذا شهر القرآن فيستحب للرجال والنساء الإكثار من قراءة القرآن ليلا ونهارا، كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، مع الحذر من جميع السيئات والمعاصي، مع التواصي بالحق، مع التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذا شهر عظيم تضاعف فيه الأعمال وتعظم فيه السيئات، فالواجب على المؤمن أن يجتهد في أداء ما فرض الله عليه، وأن يحذر ما حرمه الله عليه، وأن تكون عنايته في رمضان أعظم وأكبر.
كما يشرع له الاجتهاد في أعمال الخير من الصدقات وعيادة المريض واتباع الجنائز وصلة الرحم وكثرة القراءة وكثرة الذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار، كثرة الدعاء إلى غير ذلك من وجوه الخير يرجو ثواب الله ويخشى عقابه.
نسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه، ونسأل الله أن يبلغنا وجميع المسلمين صيامه وقيامة إيمانا واحتسابا، ونسأل الله أن يمنحنا وجميع المسلمين في كل مكان الفقه في الدين والاستقامة عليه، والسلامة من أسباب غضب الله وعقابه، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة المسلمين، نسأل الله أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين، نسأل الله أن يوفق جميع أمراء المسلمين، نسأل الله أن يهديهم، وأن يصلح أحوالهم، ونسأل الله أن يوفقهم لتحكيم شريعته، نسأل الله أن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباد الله، وتحكيم القرآن والسنة في جميع أمورهم في عباداتهم وأعمالهم وجميع شئونهم، نسأل الله أن يوفقهم لذلك عملا بقوله جل وعلا: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ [المائدة:49]، وعملا بقوله جل وعلا: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة:50]، وعملا بقول الله سبحانه: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء:65]، وعملا بقوله سبحانه: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59]، وعملا بقول الله سبحانه: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [النور:54]، وقوله سبحانه وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7] هذا هو الواجب على جميع المسلمين، وعلى أمرائهم، يجب على أمراء المسلمين وعلى علمائهم وعلى عامتهم أن يتقوا الله وأن ينقادوا لشرع الله وأن يحكموا شرع الله فيما بينهم، لأنه الشرع الذي به الهداية والعصمة وبه رضى الله وبه الوصول إلى الحق الذي شرعه الله وبه الحذر من الظلم، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
س: يقول هذا السائل: في رمضان أيهما أفضل للمسلم في مكة قراءة القرآن أو الطواف أو التنفل بركعات أو التسبيح؟
ج: يفعل ما تيسر من هذا، يقرأ تارة، ويطوف تارة، ويصلي تارة، يعني يفعل كل ما يستطيع من هذا، من الصلاة والطواف والقراءة والدعاء والتسبيح والتهليل، يكون مجتهدا فيها كلها، تارة كذا وتارة كذا، يسارع في كل نوع من الخير، تارة يطوف، وتارة يصلي، وتارة يقرأ.
س: ما صحة حديث: صوموا تصحوا؟
ج: لا بأس به.
س: ما حكم البخور والعطر في أيام رمضان المبارك، بعض الناس يقول أن البخور والعطر يفطر، والبعض يقولون بأنه لا يفطر، أفيدونا بإجابة صحيحة يا سماحة الشيخ؟
ج: البخور والعطر لا يفطران، له أن يطيب أو يتبخر ولا يفطره ذلك، لكن لا يستنشق البخور أحوط خروجًا من الخلاف، لا يستنشقه بل يطيب في ثيابه وبدنه بالورد، بدهن العود، بالبخور، لكن لا يستنشق البخور.
س: هذا السائل محمد علي يقول: نحن مجموعة من الإخوة المقيمين في المملكة العربية السعودية نجمع زكاة الفطر حسب تكلفة زكاة الفطر للفرد الواحد هنا في المملكة، ثم نرسل هذا المبلغ إلى بلادنا لشخص موثوق فيه ليستخرج زكاة الفطر حسب قوت أهل بلدنا، ثم يقوم ذلك الشخص بشراء زكاة الفطر حسب ما لديه من عدد أفراد الأسرة المرسل لهم من المملكة، وعندما يبقى مبلغ بعد الشراء يقوم بتوزيعها كصدقة تطوع، هل يجوز ذلك حفظكم الله؟
ج: لا حرج في هذا، لكن الأحوط أن تخرج زكاة الفطر في البلد التي أنتم مقيمون فيها، هذا هو الأحوط لكم إخراجها في البلد التي أنتم مقيمون فيها، هذا أولى لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزأت، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه، لأن جملة من العلماء يقولون: يجب إخراجها في البلد التي يصوم فيها، المسلم يخرج الزكاة في البلد التي هو مقيم فيها، هذا عند جمع من أهل العلم، وإذا نقلها للحاجة فلا بأس، لكن كونه يخرجها عن البلد الذي هو مقيم فيه وصائم فيه هذا هو الأحوط.
س: امرأة عليها قضاء خمسة أيام من رمضان الماضي، وأتى عليها شهر رمضان الفضيل ولم تدرك صيام خمسة أيام التي عليها، فما العمل بالنسبة لها، وماذا يجب عليها؟
ج: عليها تقضيها بعد العيد، تقضيها بالنية عن رمضان السابق، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم إذا كانت تأخرت تساهلًا، عليها إطعام مسكين نصف صاع عن كل يوم، صاعين ونصف تعطى لبعض الفقراء عن الخمسة الأيام مع قضاءها، مع التوبة إلى الله والندم والإقلاع والاستغفار لأنها أخطأت في تأخيرها، أما إذا تأخرت لمرض أو لعجز، أو رضاع عجز، هذا تقضيها ولا عليها شيء، أما إذا كانت تساهل فالواجب عليها التوبة والندم، وقضاء الخمسة مع إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع، يعني صاعين ونصف عن الأيام الخمسة تعطيها لبعض الفقراء، واحد من الفقراء.
س: من أسئلة هذا السائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، وهل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر إلى ابنته المتزوجة علما أن دخل زوجها لا يكفيه؟
ج: ليس له إخراجها نقدًا، الزكاة من الطعام، الرسول ﷺ فرضها طعامًا، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب، صاعًا من أقط، صاعًا من قوت البلد، يجب إخراج زكاة الفطر طعامًا عند جمهور أهل العلم ولا يجوز إخراجها نقدًا، ولا يجوز إعطاء الزكاة لبنته، إن كان زوجها فقيرًا يعطيها الزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما يعطي بنته أو بنت بنته أو بنت ولده لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، الفرع والأصل لا يعطون الزكاة، أما إن أعطاها أخته الفقيرة أو عمته الفقيرة أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير الذي ليس عنده في بيته مستقل وأعطاه لا بأس للفقير.
س: أب من الرياض يقول: سماحة الشيخ: في أول يوم من شهر رمضان، وبعد صلاة الظهر قام جماعة المسجد بالسلام فيما بينهم، والتهنئة بدخول الشهر الكريم، وقد أنكر عليهم أحد الإخوان، وقال بأن السلام والتهاني في الأعياد فقط، فهل كلامه صحيح؟ وهل التهنئة بدخول رمضان جائزة؟ وهل توجد عبارات في التهنئة؟
ج: لا أعلم فيها بأسًا؛ لأنه شهر كريم فيه خير عظيم، فالتهنئة به لا بأس بها، والحمد لله، مثل ما يُهنَّأ بالولد، والمنزل الطيب، والقدوم من السفر، والسلامة، كل هذه أمور بين المسلمين لا بأس بها، مثل ما قال الله في حق المرأة إذا سمحت لزوجها: فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4].
س: هل هناك صيغ وعبارات للتهنئة؟
ج: بارك الله لكم في الشهر، أو: أهنئكم بقدوم الشهر، أو: أهنئكم ببلوغ الشهر، أو: مبارك هذا الشهر، أو ما أشبه ذلك، وكله طيب.
س: أم مصعب من الأردن تقول بأنها امرأة مريضة منذ سنتين ولم تصم شهر رمضان للسنتين السابقتين لعدم استطاعتها، وذلك لكونها تتناول علاجًا في اليوم ثلاث مرات أو أربع مرات، وقد أقبلت هذه السنة وتقول: لا زلت في المرض السابق، أفيدوني أفادكم الله، ماذا يترتب عليَّ عند الصيام؟
ج: لا يلزمك الصوم إذا كان يشق عليك، لا يلزمك؛ لأن الله يقول سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]. وإذا عافاك الله تقضين العامين الأولين وهذا الثالث، عافاك الله سبحانه وتعالى.
س: هل شهر رمضان يثبت بالتاريخ الهجري أي التقويم أو بالرأي فقط؟
ج: الأفضل والسنة وما اتفق عليه المسلمون بالتوقيت الهجري، هذا هو الأفضل إحياء لهذه السنة العظيمة وهذا الخير العظيم، فالتوقيت يكون بالهجري هذا هو الذي ينبغي.
س: يقول هذا السائل: ما هو قول الزور المنهي عنه الصائم سماحة الشيخ؟
ج: قول الزور هو الكذب، قال فلان كذا، فعل فلان كذا، وهو يكذب، هذا قول الزور، الله يقول سبحانه: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30] يعني الكذب.
س: هل عدد ركعات التراويح ثلاث عشرة ركعة، أو إحدى وعشرون ركعة؟ وما هو الأفضل في ذلك مأجورين؟
ج: الأفضل إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، هذا هو الأفضل، هذا هو الثابت عن النبي ﷺ، كان الغالب يوتر بإحدى عشرة، يسلم من كل ثنتين كما روت عائشة رضي الله عنها في ذلك، وربما أوتر بثلاث عشرة كما روت عائشة ذلك وابن عباس أيضا، هذا هو الأفضل، وإن زاد صلى إحدى وعشرين أو ثلاثا وعشرين أو أكثر فلا حرج؛ لقوله ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فلم يحدد حدا، فلو صلى عشرين أو ثلاثين أو أربعين أو أكثر ثم أوتر بواحدة فلا بأس، لكن الأفضل والأرفق بالمسلمين إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، هذا الذي فعله النبي ﷺ هو الأرفق بالناس.
س: هل دعاء القنوت في رمضان محدد بدعاء معين أو تجوز الزيادة فيه، وما هو الأفضل في دعاء القنوت وخصوصا في رمضان؟
ج: دعاء القنوت على ما روي عن النبي ﷺ من حديث الحسن : اللهم اهدني فيمن هديت ويدخل فيه من الدعوات الطيبة ما يناسب، إذا دعا بعض الدعوات الطيبة لا بأس.كما كان علم النبي الحسن: اللهم اهدنا فيمن هديت، وكما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقنت ويقول: اللهم إنا نستعينك ونستهديك وكما كان يقنت في النوازل إذا دعا بدعوات مع اللهم اهدنا فيمن هديت كله حسن إن شاء الله، كما جرى للسلف .
س: يقول عندنا في العمل في عقد العمل أنه يستحق كل واحد من العاملين عشرة أيام إجازة اضطرارية، فهل يجوز أخذها في رمضان من أجل العمرة؟
ج: إذا سمح له المسئولون، يبين له أنه يريد العمرة، العمرة غير اضطرارية، فإذا كان أرادوا له رخصة مطلقة بحاجاته، هذي من الحاجات، أما الضرورة لا ما تسمى ضرورة، ولكن إذا كان يسمحون له أنه بيأخذ عمرة، أو يترخص للجلوس مع أهله، أو لحاجات أخرى لا بأس، أما الضرورة غير، الضرورات: يكون مريض يضطر إلى ترك العمل، أو ضرورة مرضى يحتاج إلى الذهاب إلى المستشفيات، وما أشبه ذلك، المقصود يشرح لهم، يشرح للمسئول أنه يريد العمرة.
س: سماحة شيخنا -أطال الله في عمرك على طاعته-: منذ ما يقارب عشر سنوات كنت في بلدي في المغرب وكان بلادنا هنا تصوم قبل البلد الذي كنت بها بيومين، وقد أفطرت اليوم الذي صام فيه البلد التي كنت فيها عند عدم علمي بذلك، وأتيت إلى بلدي هذه وأكملت رمضان هنا ولم أصم اليوم الذي أفطرت به، فهل علي شيء لأنني لم أصم من الشهر إلا سبعة وعشرين يوما وجزاكم الله خيرا؟
ج: عليك أن تصوم يومين، إذا كان الإنسان في بلد يصوم معهم وإذا كان صيامه ينقص عن تسعة وعشرين يوما يلزم القضاء، لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين، فإذا كنت في المغرب أو في أمريكا أو في أي مكان وصمت أقل من تسع وعشرين فالواجب عليك أن تكمل وتقضي يوما أو يومين حتى تكمل تسع وعشرين.
س: قرأت في مجلة الدعوة أنكم قلتم أنه يجوز للإمام والمأموم أن يستعيذ بالله من النار مثلا، ويسأل الله عند آية الرحمة، وهذا يحصل كثيرا من المصلين، وسمعت منكم في الجامع الكبير أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في الصلاة بل عليه الاستماع وإنما الجائز في ذلك هو في صلاة الليل آمل التوضيح؟
ج: هذا مبين هذا في صلاة الليل، النبي ﷺ كان في صلاة الليل يقف عند آية الرحمة يسأل، وعند آية الوعيد يتعوذ، وعند آية التسبيح يسبح، فإذا كان يصلي بالليل ووقف مثلما فعل النبي ﷺ لا بأس سنة، الإنسان في تهجده بالليل أو في قيام الليل أو في التراويح لا بأس، أما صلاة الفجر فلا، ما حفظ عن النبي ﷺ أنه كان يقف، كان يقرأ ولا يقف عليه الصلاة والسلام، أما في التهجد بالليل إذا صلى في الليل ووقف دعا في آية الرحمة، وتعوذ عند آية الوعيد، وسبح الله عند آية التسبيح هذا لا بأس به، بل هو مستحب فعله النبي ﷺ في صلاة الليل، روى عنه هذا حذيفة وابن مسعود وجماعة.
س: هناك بعض الأشخاص عند انتهاء الإمام من الوتر يقومون بعد الانتهاء بركعة أخرى بحجة أنه سيجعل وتره في آخر الليل، أفتونا مأجورين في هذا الفعل؟
ج: لا بأس إن شاء الله، وإن ترك وصلى من آخر الليل ما تيسر ويكفيه الوتر الأول، وإذا صلى مع الإمام في أول الليل وجاء بركعة وخلى الوتر آخر الليل فلا حرج إن شاء الله، وإن صلى مع الناس وسلم مع الناس فإنه يكفيه الوتر، وإذا قام آخر الليل يصلي ما تيسر يصلي ركعتين أربع ركعات ست ركعات ثمان ركعات، يسلم من كل ثنتين ولا يحتاج وتر، كفاه الوتر الأول.
س: هل يكتفى بنية واحدة من بداية الشهر بأن ينوي صيام رمضان كله، أم عليه ينوي في كل يوم؟
ج: المشهور عند العلماء كل يوم له نية، كل يوم له نية.
س: يخرج كثير من المسلمين زكاة أموالهم في شهر رمضان، وقد يكون من المصلحة في أحايين كثيرة إخراجها مواد عينية، وذلك بشراء مواد غذائية وتوزيعها على المستحقين، وقد يتكفل بعض الأشخاص ... كفالة أسر عديدة، فما حكم تأخير الزكاة وتقسيطها على مستحقيها للحاجة لذلك؟
ج: الصواب أنه لا بأس أن يخرج مواد من الطعام للزكاة، كثير من أهل العلم يقولون يخرجها نقود، لكن الصواب أنه لا بأس إذا رأى المصلحة كأن يكونوا أيتام أو نساء ما يحسن التصرف يعطيهن طعاما ملابس الصواب لا حرج، لكن يجتهد في القيمة لا ينقص القيمة ... بالقيمة أو أزيد حتى لا ينقص القيمة يجتهد في ... الطعام بالقدر الزكاة، أو ملابس بقدر الزكاة، إذا كان مثلا يخشى أن لا يحسنوا التصرف كأيتام أو سفهاء أو نساء قد لا يحسن التصرف فلا بأس، وإلا فالأصل تسليم النقود، ولا تؤخر الزكاة، يبادر بها إذا حال الحول، يبادر بها ويعطيها المستحقين لها، والوكيل الذي يأخذه كذلك لا يؤخرها، تصرف للفقراء والمساكين في بلد المزكي أو في البلد التي عينها.
س: .....؟
ج: يصرفونها على الفقراء لا يؤجلون، كلما جاءهم من الزكاة يصرف للفقراء الحاضرين الموجودين لأن الفقراء موجودين ... يوزعونها عليهم.
س: ما الحكم فيمن أصابه مرض في ليلة من رمضان، فقال: إن شفاني الله صمت، وإن استمر فسوف يفطر، فشفاه الله، فهل النية صحيحة؟
ج: إذا شفاه الله قبل الفجر ونوى الصيام الحمد لله، أما إذا أصبح مفطرا ثم شفاه الله في أثناء النهار يمسك، ولكن يقضي اليوم إذا أصبح مريضا ولكن شفاه الله في أثناء النهار أمسك ويقضي هذا اليوم، أما إن شفي قبل الفجر فإنه ينوي ويصوم والحمد لله.
س: هل إبر مرض السكر تفطر؟
ج: إذا كانت الإبر في الوريد أو في العضل ما هي في الغذاء ما تفطر على الصحيح، أما إن كانت إبر تغذية فإنها تفطر.
س: وكذلك الكحل والتقطير في العين؟
ج: والتقطير لا يفطر لا في الأذن ولا في العين لكن تركه إلى الليل أولى خروجا من خلاف العلماء، فإن القطرة والإبرة كل هذا لا يفطر، لكن إذا كان للغذاء إذا كان يتعاطى إبر للغذاء هذه مفطرة ...، أما قطرة في العين وفي الأذن إبرة في العضل في الوريد هذه لا تفطر الصائم، لكن تركها في الليل أفضل وأحوط لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك جعلها في الليل يكون أنسب وأحسن وأحوط وأبعد عن الشبهة إلا إذا كانت الإبر للتغذية يتغذى بها فهذا تفطر الصائم.
س: إذا سافر الصائم وأراد الرجوع في نفس اليوم، فهل له الترخص برخصة السفر؟
ج: له الترخص حتى يرجع فإذا رجع أمسك، وأما ما دام في السفر فله الفطر ويصلي قصرا.
س: ما هو المقصود بتصفيد الشياطين في شهر رمضان؟
ج: يعني قلة ما يكون من سلطانهم الذي في غير رمضان كما في النص الآخر: فلا يخلصون مثلما كانوا يخلصون في غيره يعني يضعف سلطانهم، ما يكون سلطانهم كسلطانهم في غير رمضان يضعف.
س: يكثر الكلام عن دعاء ختم القرآن بهذه الصورة الموجودة حاليا وهو الدعاء قبل الركوع، فما قول سماحتكم في ذلك؟
ج: الأمر واسع سواء دعا قبل الركوع عندما يختم القرآن أو دعا بعد الركوع، المقصود أن الدعاء مستحب بعد الختم، دعاء ختم القرآن فعله السلف، وهو من شكر الله على هذه النعمة ويرجى فيه القبول، والأفضل أن يكون الدعاء بعد القرآن بعدما يفرغ من القرآن يدعو، هذا هو الأفضل، أما بعد الركوع يكون في القنوت في الوتر.
س: سؤال تكرر كثيرا وهو أن كثيرا من الناس ربما أفطر في رمضانات عديدة عدة أيام لا يعلم عددها فتكرر سؤالهم بذلك، ما حكم هذا العمل، وكيف يقضونه؟
ج: على من شك أن يتحرى، إذا شك في الأيام يتحرى ويعمل بالأحوط، إذا شك هي ثلاثة أو أربعة جعلها أربعا، شك هي أربعة أيام أو خمسة أيام جعلها خمسة، يحتاط لدينه.
س: ما مقدار الإطعام عن كل يوم لمن كان عليه قضاء وإطعام وهل يجوز إخراجه نقدا وكم مقداره نقدا؟
ج: الواجب إخراجه طعاما، ولو جمعه وأعطاه الفقير يكفي، إذا كان عليه رمضان كامل أخره يخرج الطعام للمسكين ولو مسكين واحد خمسة عشر صاعا للشهر يعطيه فقيرا أو بيتا فقيرا فيه ثلاثة أربعة لا بأس، يجمعها ويعطيها للبيت الفقير أو الشخص الفقير، ولو جمعها جميعا خمسة عشر صاعا مثلا عليه شهر وأخره ما صامه إلا بعد رمضان آخر فعليه القضاء، وعليه إطعام خمسة عشر صاعا، كل يوم نصف صاع، إذا أخره بغير عذر شرعي صوم رمضان يعني، وهكذا لو كان كبير السن عاجزا ما يستطيع الصوم يطعم عن كل يوم نصف صاع، إذا جمعها جميعا خمسة عشر صاعا وأعطاها الفقير في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر فلا بأس، إذا جمعها جميعا وأعطاها فقيرا واحدا أو أعطاها أهل بيته الفقراء.
س: هل من السنة أن يقول الصائم عند إفطاره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، مع أن هذا شائع عند العامة؟
ج: السنة الدعاء، يدعو عند الفطر، الصائم له دعوة مستجابة، وأما اللهم لك صمت فلا بأس به، الحديث فيه ضعيف لكنه كلام صحيح، الكلام معناه صحيح: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ربي تقبل مني إنك أنت السميع العليم، اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي، اللهم تقبل مني، اللهم أجرني من النار، اللهم أدخلني الجنة، وما أشبه ذلك دعوة يدعو بما يسر الله له عند الإفطار، وفي نهار الصيام، وفي ليل الصيام، يجتهد في الدعاء ليلا ونهارا، ولو كان الدعاء ما هو منقول ولو ما جاء به الأحاديث، فالدعاء دعاء الصائم مشروع ويرجى قبوله عند فطره، وفي حاله صيامه، وفي ليله، هو على خير يدعو بما يسر الله له، ولا يشترط أن يكون الدعاء منقولا الله يقول: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر:60]، ويقول سبحانه: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ [البقرة:186]، فإذا دعا بدعاء مباح طيب ولو كان ما هو منقول: اللهم أصلح قلبي، اللهم أنجني من النار، اللهم تقبل صيامي، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم يسر أمري، إلى غير هذا من الدعوات طيب.
س: ما حكم صوم من لا يصلي؟
ج: من لا يصلي كافر تبطل أعماله وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:88] نسأل الله العافية والسلامة، الذي ما يصلي كافر وأعماله باطلة حتى يتوب إلى الله.
س: ما رأيكم فضيلتكم بشد الرحال إلى مدينة غير التي أسكنها للصلاة مع إمام هناك صلاة التراويح؟
ج: ما في بأس، شد الرحال لأجل الصلاة مع إنسان أو عيادة مريض أو زيارته في الله، محبته في الله، لا بأس، المنهي عنها شدها لأجل البقعة لمسجد من المساجد غير الثلاثة، أو بقعة يعظمها، هذا ينهى عنه لقول ﷺ: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى لا تشد الرحال لمسجد آخر غير الثلاثة أو بقعة، أما شد الرحال لزيارة أخيك في الله أو لعيادة مريض أو للتجارة فلا بأس بذلك.
س: رجل تسحر قبل صلاة الفجر بساعة وكان على جنابة ونام ولم يقم لصلاة الفجر حين قام من النوم الساعة الثامنة صباحا فما حكم صومه؟
ج: غسل الجنابة يجوز بعد الصبح، النبي ﷺ كان يأتي أهله ثم يغتسل بعد الصبح، لا حرج في ذلك، جامع في الليل ثم طلع الفجر ولم يغتسل ثم اغتسل لا حرج، لكن كونه ينام إلى طلوع الشمس هذا لا يجوز، لا يؤخر صلاة الفجر بل يجب أن يصليها في الوقت مع المسلمين، يجب أن يغتسل في الوقت ويصلي مع الناس صلاة الفجر، وهكذا المرأة يجب أن تغتسل في الوقت وأن تصلي الفجر في وقتها قبل الشمس، فالتعمد كونه يتعمد تأخيرها إلى الساعة الثامنة إلى عمله هذا كفر وضلال، نعوذ بالله إذا تعمد ذلك.
يقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن يصلي الصلاة في وقتها، وإذا كان رجلا يجب ان يصليها مع الجماعة في المسجد ولا يجوز تأخيرها لا الفجر ولا غيره، نسأل الله السلامة.
س: في أحد أحياء مدينة الرياض في شهر رمضان الكريم كان الجو غائما وأذن المؤذن قبل حلول وقت المغرب بحوالي ربع ساعة بلا قصد، وأفطر كل من سمع الأذان فهل عليهم قضاء؟
ج: نعم الذي عليه جمهور أهل العلم أن عليهم قضاء لجهلهم، عليهم أن يقضوا هذا اليوم، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم كما لو أكلوا الصبح يظنون أنه ليل ثم تبين انهم أكلوا في النهار يقضوا ذلك اليوم، وكما لو أفطر الناس يوم الثلاثين من شعبان ثم قامت البينة الضحى أو الظهر أنه من رمضان يمسكون وعليهم القضاء.
س: نأمل منكم الحديث عن فضل صدقة هذا الشهر ومساعدة الفقراء والمحتاجين وبيان الفضل المترتب على ذلك؟
ج: الصدقة في هذا الشهر مضاعفة فيها أجر عظيم، فالسنة للمؤمن والمؤمنة الصدقة في هذا الشهر والإكثار منها ولو بالقليل اتقوا النار ولو بشق تمرة، يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الصدقة صدقة في رمضان فالمقصود أن الصدقة في هذا الشهر مضاعفة، فينبغي للمؤمن والمؤمنة الإكثار منها في هذا الشهر الكريم لمواساة الفقراء والمحاويج، سواء كان من الزكاة أو غيرها، الزكاة واجبة وإن عجلها إذا كانت تحل بعد رمضان وعجلها في رمضان فلا بأس، وصدقة التطوع كونه ينفق من ماله غير الزكاة يرجو ما عند الله يشرع له الإكثار من الصدقة في هذا الشهر الكريم لأنها مضاعفة، وهي حاجة الفقراء أيضا.
س: شخص أفطر في نهار رمضان بغير عذر وهو يعلم الحكم في ذلك وما جاء فيه من الوعيد، فما توجيهكم بذلك، وهل يجوز للصائم أن يبلع ريقه أثناء التسوك؟
ج: عليه التوبة إلى الله، من أفطر بغير عذر عليه التوبة إلى الله، وإن علم به ولاة الأمور استحق أن يعزر، إذا علمت به الهيئة أو غيرها من ولاة الأمور من أفطر عمدا يستحق أن يعزر ويؤدب بما يردعه عن ذلك، وعليه القضاء والتوبة.
أما بلع الريق فلا نعلم فيه شيء ... لكن إذا جاءت النخامة في الفم لا يبلعها يلفظها لأن بعض أهل العلم يراه تفطر، متى وصلت إلى الفم وجب عليه أن يلفظها ولا يبلعها، وأما بلع الريق ...
س: التوقيت الذي يفطر فيه الصائم إذا أقلعت به الطائرة قبل المغرب بساعة ونصف ساعة من الرياض إلى القاهرة مثلا؟
ج: إذا أقلعت قبل الغروب لا يزال صائما حتى تغرب الشمس، تغرب الشمس عليه في الطائرة، أما يكون في بلد قد غربت فيها الشمس يفطر، أما إذا أفطر في بلد غربت الشمس في بلد وأفطر ثم ركب الطائرة وارتفعت به ورأى الشمس ما يضره أتم صومه ولا يضره.
س: أعمل في المملكة وأصوم شهر رمضان، وعندما سافرت إلى بلدي طال الصيام بيوم زائد عن المملكة فأصبح الصيام واحد وثلاثين يوم هل أصوم أم أفطر اليوم الذي في بلدي؟
ج: صم معهم وأفطر معهم لقوله ﷺ: الصوم يوم تصومون فإذا جئت بلدك تصم معهم بقية الشهر ولو زاد يوم وإن كان نقص لا، لا بد ... لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين، أما لو جئت فصاموا زيادة لأنهم تأخروا عن البلد التي كنت فيها تأخروا صم معهم لقول ﷺ: الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.
س: ما الحكم فيمن يأكل ويشرب أثناء الأذان لصلاة الفجر؟
ج: ينبغي أن يحتاط وأن يبتعد عن الشبهة، فإذا أكل أو شرب وهو يؤذن فلا يضره، إذا كان لا يعلم طلوع الفجر لأن المؤذن يؤذن على التقويم وعلى الاحتياط وليس على العلم بطلوع الفجر، فإذا أكل لقمة أو لقمتين أو شرب فلا يضره ذلك، لكن الأحوط له في ذلك أن يتقدم وأن ينتهي قبل الأذان حتى يحتاط لدينه.
س: ما حكم التنقل في المساجد لصلاة التراويح من إمام إلى آخر؟
ج: الأولى بالمؤمن إذا تيسر في قربه إمام مناسب أن يصلي معه، أما إذا دعت الحاجة إلى أن يتنقل ولا يضر ذلك مسجده، مسجده قائم ولا يضره تنقله فلا حرج في ذلك، إذا ذهب إلى مسجد يرتاح لقراءة إمامه ويخشع فيها ويستفيد من ذلك ليس بمجرد التلاعب لا بأس إذا كان لمصلحة شرعية.
س: إذا جمع بين المغرب والعشاء في رمضان فكيف تكون حال صلاة التراويح؟
ج: يصليها بعد العشاء ... إذا جمع المغرب والعشاء جمع تقديم صلى التراويح، إن كان في رمضان دخل وقت صلاة التراويح وراتبة العشاء يصليها وسنة المغرب يصليها بعد العشاء وسنة العشاء، وإذا أوتر لا بأس لأن ... فالوتر والتهجد يكون بعد العشاء ...
س: هل خروج الدم يفطر الصائم؟
ج: خروج الدم من غير قصد لا يفطر الصائم، لكن إذا تعمد خروج الدم بالحجامة أو بالتبرع بالدم الكثير ... يقضي، أما الشيء اليسير يعفى عنه كالرعاف والذي بغير اختياره وكالدم اليسير الذي يخرج من غير اختياره، أو إذا دعت الحاجة إلى دم يسير ... الأمر فيه سهل إن شاء الله.
س: ما هو أقل الاعتكاف وأكثره؟
ج: ليس له حد محدود، الاعتكاف ليس له حد محدود يوم أو أقل أو ساعة، الرسول ﷺ ما حدد فيه شيء، والله ما حدد فيه شيء، فإذا دخل المسجد ونوى الاعتكاف ساعة أو يوم أو يومين فلا بأس، ليس له حد محدود، إنما الإقامة لقصد التقرب إلى الله، والعبادة والقراءة في رمضان وغير هذا من أنواع العبادة، ليس له حد محدود وليس من شرطه الصوم على الصحيح، بل يجوز أن يعتكف ولو كان غير صائم كما قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهما ليس له حد محدود، عن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال ﷺ: أوف بنذرك.
س: في الحديث: من فطر صائما فله مثل أجره هل ذلك خاص بالفقراء، أم يعم الأغنياء وغيرهم؟
ج: ظاهر الحديث العموم ما خص به الفقراء، تفطير الصوام قربة إلى الله وطاعة لله ، لكن الفقراء أحوج إلى ذلك، الفقراء في حاجة إلى هذا، وإذا فطر إخوانه من أقاربه ومن جيرانه ولو كانوا أغنياء فهذا ...، وفيه تعاون، وفيه إحسان للجار والأقارب وصلة الرحم، فيه مصالح كثيرة، فالحديث عام يعم الغني والفقير والقريب وغير القريب.
س: هل يؤمر تارك الصلاة بالصيام، وإذا صام فهل من صيامه حظ؟
ج: تارك الصلاة كافر، والكافر لا صوم له، وإن كان يؤخذ بذلك يوم القيامة ويعذب على ذلك، فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من جهة العقاب عليهم، ولكنهم لا يطلب منهم إلا إذا دخلوا في الإسلام، ولهذا لما بعث النبي ﷺ معاذ إلى اليمن أمره أن يأمرهم أولا بالتوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة. فالكافر يؤمر أولا بالشهادتين فإن أسلم أمر بالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، فالذي يترك الصلاة قد أتى مكفرا ناقضا من نواقض الإسلام، يقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ويقول ﷺ: من ترك صلاة العصر حبط عمله فليس له صوم حتى يتوب إلى الله...
س: بعض الأئمة في القنوت يطيل ويتكلف، فما توجيه سماحتكم في ذلك؟
ج: الأفضل الاختصار وعدم الإطالة، الأفضل عدم التطويل وعدم المشقة على الناس، يدعو بجوامع الدعاء ولا يطول ولا يشق على الناس، هذا هو الأفضل من أم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة هكذا يقول ﷺ.
س: هل دعاء القنوت في الوتر بعد التراويح مستحب من أول الشهر أم في العشر الأواخر؟
ج: مستحب دائما في رمضان وفي غيره.
س: إذا بلغت المرأة بالحيض وذلك في جزء من شهر رمضان، هل يلزمها قضاء ما فاتها من ذلك الجزء، وإذا كان لا يلزمها، فهل يلزمها قضاء ما أفطرته بسبب الحيض؟
ج: إذا ... الحيض بلغت إذا كان ما وجد ... إلا الحيض، يعني ما تمت خمسة عشر سنة، ولا أنبتت الشعر الخشن حول القبل، ولا رأت المني شهوة، وإنما جاء الحيض فقط وهي أم عشر سنين، أو إحدى عشرة سنة، أو ما أشبه ذلك، فهي تبلغ بالحيض كما سمعتم في المحاضرة، وعليها أن تصوم من حين بلغت، فإذا جاء الحيض في آخر شعبان عليها أن تصوم الشهر كله، وإن كان في أثناء الشهر وهي ما صامت أوله تصوم بعد الحيض إذا طهرت في أثناء رمضان، تصوم ما بقي وتقضي الأيام التي هي أيام الحيض لأنها بلغت.
س: هل الصائم يفطر مع أول الأذان، أم ينتظر حتى بقية الأذان؟
ج: إذا أذن جاز له الفطر إلا أن يعلم أن المؤذن غلطان، إذا كان في الصحراء وسمع الأذان وشاف الشمس لا يفطر حتى تغيب الشمس، أما إذا كان في البلد فإذا أذن المؤذن الحمد لله دخل وقت الفطر إن سمع الأذان، الرسول ﷺ يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفي الحديث: يقول الله جل وعلا: أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرا.
س: هناك بعض الناس يستخدمن حبوبا لإيقاف الدورة خلال شهر رمضان حتى تتمكن من صيام رمضان مع الناس، فما هو توجيه سماحتكم إليهن؟
ج: لا أعلم فيه بأسا، إذا كان لا يضرها ذلك لا حرج فيه.
س: تساهل الكثير في الذهاب إلى مكة في رمضان ويتركهم في الزحام بين الرجال ويتجولون في الأسواق مما يحدث الفتنة والفساد، فلقد شاهدنا ما لا يليق من بعض المسلمين هداهم الله، فهل من نصيحة من سماحتكم؟
ج: الواجب على المرأة أن تتقي الله وأن تحذر التبرج بين الرجال والسفور، وإظهار شيء من زينتها هذا خطر عظيم، يقول ﷺ: صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها هذا أمر عظيم، الواجب على المرأة الحذر في رمضان وفي غيره، الواجب عليها التستر والحذر من التبرج بين الرجال أو إظهار شيء من الزينة أو الخلوة بالرجل الأجنبي، كل هذا منكر، فيجب على الرجال أن يقوموا عليها، على زوجها وعلى أخوتها وعلى أبيها، عليهم أن يمنعوها مما حرم الله، وأن يرشدوها إلى الخير ... التعفف والحذر من أسباب الفتنة وأسباب الشر لا في مكة ولا في غيرها.
س: ما هو الضابط في طول الصلاة وقصرها في صلاة التراويح والقيام؟
ج: السنة على الإمام ألا يشق على الناس ولا يضرهم، الإمام يجتهد ويتحرى السنة، ما يشق عليهم في قراءته وفي ركوعه وفي سجوده، يتحرى ويجتهد، والله يوفقنا وإياه.
س: إذا كان الشخص عنده مرض الربو -وهو ضيق التنفس- وقد يستعمل البخاخ أو يستعمل إبر للربو، وتلك الإبر يضاف عليها بعض المغذيات، فما حكم استعمالها؟
ج: الإبر المغذية تفطر الصائم، هذا إذا كان مريض له الفطر والحمد لله ويقضي، أما إذا كان يستطيع الصوم فإن الإبر المغذية تفطر، لكن البخاخ الذي من باب الهواء يضطر إليه فلا حرج فيه إن شاء الله.
س: كيف يكون الإطعام، هل يكون جماعيا أو مفرقا؟
ج: الإطعام فيه تفصيل: إن كان إطعام عن كفارة اليمين وعن الجماع في رمضان وعن الظهار فهذا فيه نظر، الجماع في رمضان والظهار يطعم ستين مسكينا، وكفارة اليمين عشرة مساكين، لا بد من العشرة كل واحد نصف صاع ... لكن في الظهار وفي الوطء في رمضان ستين مسكينا، إذا عجز عن الصيام يطعم ستين مسكينا في جماع رمضان وفي الظهار.
وأما الصدقة التطوع فالأمر فيها واسع، يعطي واحد أو أكثر صدقة التطوع، لو أعطى واحد أو أثنين أو أكثر أو أقل ما فيها تحديد.
س: إذا توفى شخص وعليه أيام من رمضان وأراد أحد أسرته أن يقضيها هل يلزمهم أن يدفعوا صدقة مع الصيام؟
ج: إذا توفي وعليه صيام فيه تفصيل:
إن كان مكث زمنا بعد رمضان ولم يشف ومات في مرضه فهذا ليس عليه شيء، ليس عليه قضاء معذور لأن الله قال سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] فإذا مات في شهره، أو مات في مرضه ما عليه ولا يقضى عنه ولا يطعم عنه.
أما إذا شفي وتساهل ثم مات بعد شفائه بمدة يستطيع فيها القضاء، أو بعد قدومه من السفر بمدة، فهذا يقضى عنه، أو يقضي عنه أولياؤه وأقاربه، هذا هو الأفضل لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق على صحته، لو مات الإنسان صام عنه وليه ...
وسئل النبي ﷺ مرات أحدهم يقول: أمي ماتت وعليه صوم شهر؟ وآخر يقول: أمي ماتت وعليه صوم شهرين؟ وآخر يقول: أمي ماتت وعليها كذا؟ ويقول النبي ﷺ: صم. يصوم عن أمه وعن أبيه ... أن يصام عنه، فإذا لم يصوم عنه أطعم عن كل يوم مسكينا.
س: رجل مسن ومريض مرضا شديدا كان لا يرجى شفاؤه إلا أن الله من عليه بالشفاء، علما أنه أفطر شهر رمضان في أيام مرضه، وقد أطعم عن كل يوم مسكينا، فهل يعيد صيام ذلك الشهر أم لا؟
ج: الله يقول سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، فإذا كان المريض شيخا كبيرا عاجزا فليس عليه قضاء ويكفيه الإطعام، وإذا كان مريضا وقرر الأطباء اليأس من شفائه وأن هذا المرض لا يرجى برؤه فأطعم ثم شفاه الله فالقضاء أحوط له، وإلا يجوز الإطعام، لكن إذا قضى أحوط لعموم الآية وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185].
س: متى يجب الإمساك هل هو وقت أذان الفجر أم قبل، وإن كان يمسك وقت الأذان فهل عليه شيء؟
ج: إن كان يرى الفجر وجب عليه الإمساك، إذا طلع الفجر كالذي في البرية إذا كان يرى عليه الإمساك إذا أذن المؤذن لأن المؤذن يتحرى ... على التقويمات الجديدة، فإذا أذن الواجب الإمساك ... اليسير إذا أكل شيئا قليلا وهو يؤذن أو شرب وهو يؤذن لا حرج إن شاء الله، لكن يتحرى أن يكون فارغا من سحوره قبل الأذان حتى لا يقع في الشبهة، لكن لو أذن وبيده لقمة أو بيده الشراب لا بأس.
س: توفي رجل في شهر رمضان من مرض ... ولم يكمل صيامه فهل يصام عنه أم ماذا؟
ج: لا يصام عنه أبدا، الغالب على الناس ... من هجم عليه الأجل ... فإنه لا قضاء عليه، وهكذا لو استمر معه المرض بعد الصيام ولم يستطع القضاء لا قضاء عليه.
س: أشهد الله على حبك في الله، أنا مصاب بنزيف في اللثة وعندما أقوم من النوم ألاحظ ذلك، هل يخل هذا الدم بفساد صومي، وأرجو الدعاء له بالشفاء والله يرعاكم ويطيل عمركم في الطاعة؟
ج: أحبك الله الذي أحببتنا له، يقول النبي ﷺ: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، ويقول النبي ﷺ: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا -يعني ما عنده أحد- ففاضت عيناه من البكاء، من خشية الله ، وأسأل الله أن يشفيك، وأن يعافيك، ولا حرج لما قد يقع من اللثة وأنت غير متعمد أو ذهب إلى جوفك شيء من غير عمد لا يضرك ذلك لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، إنما عليك الاجتهاد وبصق ما قد يقع تبصقه، والشيء الذي يغلبك في نوم أو غيره لا يضر.
س: .....؟
ج: عليك قضاء الأيام التي حصل فيها الغسيل، وإن تيسر أن يكون الغسيل في الليل فياحبذا إذا تيسر في الليل، أما إذا ما تيسر فلا بأس لأنك مريض فلك أن تغسل وتفطر الأيام التي فيها الغسيل، ونفس الغسيل إخراج الدم، وإخراج الدم الصافي كل هذا مما يفطر الصائم، فعلى كل حال أنت مريض عن الأيام التي فيها الغسيل، أنت مريض والأيام التي بعدها إن كنت قويا تستطيع الصيام تصومها وتقضي ما أفطرته.
س: رجل يريد أداء العمرة في رمضان، ولكن قبل ذهابه إلى مكة يريد الذهاب إلى جدة والبقاء فيها يومين ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة لأداء العمرة، علما بأن هذا الرجل قد نوى العمرة من الرياض، وسوف يسافر بالطائرة فماذا يفعل؟
ج: الذي ينوي العمرة من الرياض يحرم من الميقات، وينزل جدة وهو محرم لقضاء حاجته ... ثم يرجع إلى جدة لا يجاوز الميقات إلا بإحرام، فإن جاوزه إلى جدة ولم يحرم لزمه أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات، وإن ذهب إلى جدة ليقضي حاجة ثم يرجع إلى الميقات فلا بأس، المقصود لا بد من الميقات، إذا كان أراد العمرة من بلده لا بد أن يحرم من الميقات ويذهب إلى جدة محرما ويقضي حاجته ثم يذهب إلى العمرة، فإن أحب أن يذهب إلى جدة وهو غير محرم ويقضي حاجته ثم يعود إلى الميقات ويحرم منه فلا بأس.
س: إني أحبك الله وأتمنى أن تدعو لي ... سماحة الشيخ بمناسبة شهر رمضان ... أتمنى منكم كلمة لإخواننا في الله الذين لا يعرفون الصلاة إلا في رمضان والذين لا يصلون أبدا وجزاكم الله خيرا؟
ج: أحبك الله الذي أحببتنا له نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، المسلم ... تقوى الله، وأن يصلي في جميع الزمان ما هو في رمضان فقط، الصلاة واجبة في جميع الأيام والليالي، فالواجب على جميع المكلفين أداء الصلاة في أوقاتها كل يوم في رمضان وفي غيره، وأن يتوبوا إلى الله مما سلف، وأن يتقوا الله ويراقبوه، والله يقول سبحانه: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238]، ويقول جل وعلا: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43]، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56]، ويقول جل وعلا: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [مريم:59] يعني خسارة وهلاكا ودمارا، ويقول جل وعلا: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [الماعون:4-7]، ويقول جل وعلا: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت:45]، ويقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول ابن مسعود : (من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم) وفي رواية (لكفرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني الجماعة- إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل -يعني في عهد النبي ﷺ-يؤتى به يهادى بين الرجلين -عضد له- حتى يقام في الصف) من حرصهم على الجماعة، فالتخلف عن الجماعة من علامة النفاق، نسأل الله العافية.
س: شخص لديه كفارة صيام شهرين متتالين، وأقبل عليه رمضان، فهل صيام رمضان من ضمن الكفارة أم لا؟
ج: لا، ليس من الكفارة، رمضان فريضة مستقلة، شهران غير رمضان إما قبله أو بعده، أما رمضان عبادة مستقلة فريضة على المسلمين للرجال والنساء من المكلفين.
.....
س: امرأة انقطع دمها قبل السحور ونوت الصوم وأمسكت ولم تغتسل إلا قبيل الظهر تأكيدا لانقطاع الدم، فما حكم صومها؟
ج: إذا رأت الطهر في الليل وصامت فلا بأس ولو أخرت الغسل، لكن لا يجوز تأخير الغسل، يجب عليها أن تغتسل قبل الشمس حتى تصلي الفجر في وقتها، أما إذا كانت مترددة في الطهارة فصومها غير صحيح، وعليها أن تصوم، لكن إذا جزمت بالطهارة آخر الليل ونوت بالصوم صح الصوم فإن رأت دما أفطرت.
س: .....؟
ج: لا يتعمد بلعها ولا يضر، أما إذا راحت إلى ريقه من غير تعمد ما يضر، لكن لا يتعمد يقصد بلع الطعام.
س: صيام الست بعد العيد أفضل؟
ج: الأفضل المبادرة، وإن أخرها إلى آخر الشهر فلا بأس.
س: العيد حده يوم أو يومين؟
ج: يوم واحد العيد.
س: يصوم من اليوم الثاني؟
ج: نعم.
س: المريض إذا كان يطعم عنه في كل يوم ثم مات في وسط رمضان؟
ج: .....
س: إذا أراد الرجل أن يصوم ستة من شوال بعد رمضان فهل يقضي رمضان أولا؟
ج: القضاء أولا، ثم أتبعه، لا يصوم الست إلا إذا صامه. يصوم رمضان الأول ثم يتبعه.
س: المريض الذي لا يرجى برؤه، هل يجمع ثلاثين ويطعم ويكفي في يوم واحد؟
ج: إذا جمعهم في يوم واحد كفى.
س: وكذلك الكفارة؟
ج: كذلك إذا عشى ستين مسكينا أو غداهم كفى ولو في يوم واحد.
س: المسافر إذا عزم على السفر يفطر متى؟
ج: إن أفطر الأحوط بعد الخروج، جاء من حديث أنس ما يدل على الجواز عند الخروج، ولكن كونه يتأخر حتى يخرج أحوط كالصلاة.
س: الحامل والمرضع عليهما القضاء مع الكفارة؟
ج: الصواب القضاء من دون كفارة مثل المريض لأنها كالمريض.
س: تقديم الكفارة إذا قدم كفارة رمضان في شعبان؟
ج: ما يضر إن قدمها ما يضر ... مثل لو قدم الزكاة.
س: من قال أنها مثل من قدم الصوم؟
ج: ما يضر لأن المقصود تحلة هذا الشيء الذي عليه.
س: أطلب من سماحتكم إجابتي على ثلاثة أسئلة:
سماحة الوالد من يقول أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الإمساك إذا طهرتها في أثناء النهار لأن النهار في حقهما غير محترم إذ أنه يجوز لهما الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كذلك المسافر إذا وصل إلى بلده وكذلك المريض إذا برئ من المرض؟
ج: الصواب أنهم يصومون بقية النهار ... لكن قول من قال بأنه يلزمهم الصوم أظهر، كما لو ثبت الشهر في أثناء النهار يوم الثلاثين من شعبان لزم الناس الإمساك ويقضون ذلك اليوم، وهكذا الحائض والنفساء والمسافر والمريض إذا طهرت الحائض أو النفساء ضحى أو ظهرا أمسكت، والمسافر قدم وهو مسفر أمسك، والمريض عافاه الله أمسك ويقضي ذلك اليوم عملا بقوله جل وعلا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهؤلاء استطاعوا. والوقت محترم، ولهذا أجمع العلماء على أنهم يمسكون، لو قامت البينة الظهر أمسك يوم الثلاثين من شعبان، لو قامت البينة من الظهر على أنه ظهر رمضان أمسكوا وقضوا.
س: بالنسبة للتساهل عند الإمساك يسمع المؤذن ويؤكل ويقول باقي باقي؟
ج: الأحوط له أن يتباعد عن ذلك إلا إذا دعت الحاجة، لقمة في يده أو شراب في يده ... ينبغي أن يحتاط، وإلا بعض الناس يبكر وبعض الناس ... لكن المؤمن يحتاط لهذا، إذا أذن يكون انتهى من سحوره ويبتعد عن الشبهة، الرسول ﷺ يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه لأن الحكم مناط بطلوع الفجر لكن ... طلوع الفجر.
س: من شرب الماء في وقت السحر هل ينال بركة السحور؟
ج: إذا ما تيسر له إلا هذا الحمد لله.
س: .....؟
ج: أحسن له أن يتسحر قبل الأذان ... هذا الأحوط له.
س: كثير من الناس يتعشون بعد التراويح، ثم يخرجون قبل الأذان بخمس دقائق يشرب الماء بنية السحور؟
ج: فاته فضل السحور في آخر الليل، ما يكفي السحور آخر الليل.
س: للسفر حد محدود بالكيلو؟
ج: ثمانين كيلو تقريبا.
س: أقل منها؟
ج: إن كان أقل منها بقليل فسهل كيلوين ثلاث لأن ... تقريبي.
س: الإطعام يعطيه ناشف وإلا نأكلهم؟
ج: كله طيب، إذا ...، وإن كان ناشف فلا بأس تعشيه أو تغديه أو تعطيه نصف صاع.
.....
س: من وصل مكة وهو صائم وأحب أن يؤدي العمرة بقوة فهل يفطر؟
ج: وهو مسافر وإلا مقيم في مكة؟
س: وصل صائما إلى مكة.
ج: كم يقيم فيها؟
س: يجلس أسبوع.
ج: لما قدم وهو صائم تممه، وإذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فله أن يفطر.
س: يعني لأداء العمرة فقط لليوم الذي يؤدي فيه العمرة عند وصوله؟
ج: إذا نوى أن يقيم في مكة أسبوعا أو أكثر يبقى صائما، أما إن كانت مدة في مكة أربعة أيام أو أقل فله الفطر.
س: لو كان في يوم سفره ينوي أن يقيم أكثر من أسبوع؟
ج: يفطر وإذا وصل يمسك، إن أفطر فلا بأس وهو أفضل، وإن ترك فلا بأس.
س: الاستحباب متى يكون الإفطار؟
ج: في حال السفر مطلقا، الفطر أفضل لكن مع الشدة يتأكد ومع الخوف والمشقة الكبيرة يجب لقوله ﷺ: ليس من البر الصوم في السفر.
س: .....؟
ج: ما يخالف القطرة في النهار في العين لا بأس بها، وإن تيسر في الليل فهو أفضل أحسن.
س: .....؟
ج: الأفضل له الفطر، إلا إذا كان يشق عليه فالفطر يتأكد.
س: الفطر أفضل؟
ج: الفطر أفضل مطلقا، لكن إذا اشتد الحر يتأكد عليه الفطر، ولا ينبغي له الصوم، النبي ﷺ يقول: ليس من البر الصوم في السفر ولاسيما إذا اشتد الأمر.
س: .....؟
ج: في بلده يمسك ويقضي.
س: .....؟
ج: الذي فطر فيها يقضيها نعم وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] يقوله الرب جل وعلا.
س: إذا فرغنا من قول: سبحان الملك القدوس بعد الوتر، فهل يشرع الاستغفار بعد ذلك أم لا؟ وهل ينكر من يصنع ذلك في هذا الموطن خاصة؟
ج: ما في شيء، يدعوه ويستغفره لا حرج، المقصود السنة بعد السلام من الوتر أن يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ثم يمد صوته في الثالثة سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، فإن دعا بعدها: اللهم اغفر لي، أستغفر الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هذا هو المشروع، المشروع هذا بعد السلام: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، رب الملائكة والروح ثلاثا بعد السلام من الوتر في الركعة الأخيرة.
س: حفظ القرآن الكريم في رمضان أفضل أم مراجعته أو مجرد تلاوة القرآن؟
ج: الإكثار من التلاوة أفضل لأنه شهر كريم، كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وإذا تحفظ فلا بأس، إذا جعل وقتا للحفظ فلا بأس لأن وقت الحفظ واسع، السنة كلها للحفظ.
س: إذا رأى شخص آخر يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسيا، فهل يجب على من رآه تنبيهه أم لا؟
ج: نعم يجب عليه التنبيه، إذا رآه يأكل ويشرب في رمضان ينبهه لأن هذا منكر ظاهر، ينبه عليه وهو معذور إن كان ناسيا وصومه صحيح، يقول النبي ﷺ: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فإذا رأيته يأكل ويشرب أنكر عليه قل: يا فلان أنت صائم.
س: ما حكم التحاميل الشرجية بالنسبة للصائم أو المتوضئ، هل يفسد الصوم أو الوضوء؟
ج: التحاميل من أسفل لا تفطر الصوم، لكن إذا تركها في الليل فحسن، وأما الصواب أن التحاميل لا تفسد الصوم من أسفل.
س: ما حكم من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه طلع، ومن أكل ظانا أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب؟
ج: من علم أنه أكل بعد الفجر أو قبل غروب الشمس يقضي، هذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم.
س: الذي يريد أن يعتكف في شهر رمضان شهرا أو خمسة أيام أو غير ذلك كيف نية الدخول في ذلك؟
ج: الاعتكاف ما له حد محدود، لكن الأفضل العشر الأخيرة، كان النبي ﷺ يعتكف العشر الأخيرة كلها عليه الصلاة والسلام، وإذا اعتكف يوم أو يومين فلا بأس الأمر واسع والحمد لله، بالنية يجلس في المسجد بنية العبادة والذكر والقراءة والصلاة ونحو ذلك في العشر الأخيرة، أو في العشرين الأول، أو في غير رمضان، الأمر واسع، الاعتكاف مستحب في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان أفضل وآكد، والعشر الأخيرة آكد.
س: أنا مقيم في الرياض وأريد أن أزور أهلي في جدة وأريد أداء العمرة في شهر رمضان إن شاء الله، فهل أحرم من جدة أم لا بد من الإحرام في الميقات؟
ج: ما دمت قصدت جدة لأداء العمرة تحرم من الميقات، وإذا أردت أن ترجع بأهلك ... ثم ترجع إلى الميقات تحرم من الميقات للعمرة أما إذا كنت ... ما عندك نية عمرة فإن .... من الرياض أو من الخرج أو من أي مكان بقصد العمرة تحرم من الميقات ...
س: رجل بلغ في خمسة عشر سنة، ولكنه لم يبدأ بالصيام وإلا وعمره عشرون سنة مع أنه محافظ على الصلاة، فما حكم ذلك؟
ج: من بلغ ولم يصم عليه أن يقضي، يقضي الصيام سنة أو سنتين، عليه أن يقضي ذلك مع التوبة إلى الله، ومع إطعام مسكين عن كل يوم يقضي ويطعم مسكين عن كل يوم نصف صاع عن كل يوم ... من قوت البلد، وعليه التوبة إلى الله من ذلك.
س: نأمل من سماحتكم توضيح السنن الواردة في الصيام؟
ج: السنة مثل ما سمعت: أن يصوم بنية التقرب إلى الله لا رياء ولا سمعة، ينوي في الليل الصيام تقربا إلى الله ورجاء فضله، ويصون صيامه عن محارم الله وعن الغيبة والنميمة ومجالس أهل اللغو وسائر المعاصي، يجب أن يصون صيامه عما حرم الله، وأن تكون له نية صالحة لا رياء ولا سمعة ولا ... آخر إلا التقرب إلى الله جل وعلا، مع الحذر ما يغضب الله من سائر المعاصي.
س: اعتاد الكثير من النساء وللأسف الشديد في شهر رمضان الذهاب إلى الأسواق وهن على زينة وتطيب لفتنة الرجال، ما حكم هذا العمل، وما نصيحتكم لهن وجزاكم الله خيرا؟
ج: الواجب على كل امرأة أن تتقي الله وأن تراقب الله وأن تحذر الفتنة، وإذا خرجت لحاجة تخرج وهي متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة وعن الطيب، لا تخرج بالطيب الذي يشمه الناس لأنها فتنة، فالواجب على المرأة أن تتقي الله وأن تحذر أسباب إظهار الزينة أو الطيب في الأسواق -أسواق البيع والشراء- أو غيرها أو الطرقات، من بيت إلى بيت يجب أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة لا من جهة الطيب ولا من جهة إظهار الزينة، ولا تخرج إلا لحاجة بيتها خير لها إلا من حاجة.
س: ما حكم ما يفعله بعض أئمة المساجد في رمضان حيث أنهم يقرؤون القرآن في صلاة التراويح ثم يكملون القراءة في بقية الفروض الجهرية من أجل أن يختموا القرآن في رمضان أفيدونا عن هذا العمل؟
ج: الأمر واسع لا أعلم لهذا أصلا ولكن كونه يخص ... بقراءة في رمضان والصلوات الخمس بقراء أخرى لعل هذا ... ما بلغني عن السلف أنهم كانوا يجعلون القراءة مع الفرائض مع القراءة في قيام الليل، ما بلغني هذا كونه يجعل قراءة الليل مستقلة حتى يسمعها من وراءه حتى يختم ... هذا أولى، وأما القرأة في الفرائض تكون على حدة، هذا هو الأولى فيما أرى والأمر واسع، الأمر سهل إن شاء الله، لكن كونه يجعل قراءة الصلوات خاصة وقراءة في قيام رمضان مستقلة هذا هو الأولى حتى يسمع من وراءه يسمع قراءته.