موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة أحكام النساء واللباس والزينة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 25-09-2012, 04:07 PM   #1
معلومات العضو
هاجرالمسلمة
إشراقة إدارة متجددة

إحصائية العضو






هاجرالمسلمة غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة morocco

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي فتاوى النساء لفضيلة الشيخ المحدث أبو إسحاق الحويني

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله


ما حكم مس المصحف من الجنب أو الحائض والنفساء؟
الذي عليه جماهير العلماء منع مس هؤلاء للمصحف،



جواب السؤال
الذي عليه جماهير العلماء منع مس هؤلاء للمصحف، لكن يجوز للجنب والحائض والنفساء أن يقرءوا القرآن وأن يجري على ألسنتهم، هذا لا شيء فيه لكن بدون مس.
*******
ما حكم ذهاب المرأة لزيارة القبور؟ وهل يجوز للمرأة الذهاب إلى العزاء في بيت أختها المصابة؟


جائز إذا التزمت المرأة بالآداب الشرعية


جواب السؤال كاملا



بالنسبة لزيارة المرأة للقبور، فهو جائز إذا التزمت المرأة بالآداب الشرعية، وليس هناك دليل ينهض على منع المرأة من زيارة القبور. فحديث: (لو بلغت معهم الكدى..) هو حديث منكر، والحديث الآخر: (لعن الله زوارات القبور) يمكن توجيهه مع الأحاديث الأخرى، من قوله: (زوارات) أي: الكثيرات الزيارة. وإلا فقد ثبتت الأدلة القاطعة بجواز أن تزور المرأة المقابر، منها هذا الحديث، ( ماذا أقول يا رسول الله إذا مررت بالقبور؟) ، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) ، وأصل الخطاب موضوع للرجال والنساء معاً، ولا يجوز التفريق إلا بدليل. ومن جملة هذا الحديث ( وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي). فربما قال إنسان: قد يكون الأمر بزيارة القبور بعد النهي عنها خاصاً بالرجال. نقول له: لا؛ لأن ادخار لحوم الأضاحي للرجال والنساء معاً، وقد جاء الأمران في سياق واحد. وأيضاً الحديث الذي في الصحيحين (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأةٍ تبكي عند قبر جديد، فقال: يا أمة الله! اتقي الله واصبري ..) إلى آخر هذه الأحاديث، لكن إذا التزمت المرأة بالآداب الشرعية فلا بأس بالزيارة عند ذلك. والله أعلم.
أما مسألة الاجتماع للعزاء -الاجتماع في أوائل المصاب- فأقول: لا يجتمعن في كل يوم لئلا يجددن المصاب، لكن المرأة تذهب إلى أختها لتعزيها في مصابها، فهذا من السنة.


*******


إزالة الشعر من لحية المرأة وشاربها هل يدخل في النمص المنهي عنه؟

أرجح أقوال العلماء هو: أنه يجوز إزالة الشعر من اللحية

جواب السؤال كاملا

المسألة فيها ثلاثة مذاهب، وأرجح أقوال العلماء هو: أنه يجوز للمرأة أن تأخذ شعر وجهها إذا كان لها لحية أو كان لها ما يشبه ذلك، وخص أكثر العلماء النهي بما في الحاجبين وما بينهما، أما إزالة الشعر سائر جسمها ووجهها فهذا على رأي أكثر العلماء جائز، والله أعلم

*******

ما حكم اتخاذ وسيلة لتنظيم النسل بعد السنتين؟
: هذا جائز؛ لأن هذا قائم مقام العزل، والعزل جائز بلا شك


جواب السؤال كاملا




هذا جائز؛ لأن هذا قائم مقام العزل، والعزل جائز بلا شك


*******



كيف نعلم البنات هل ندخلهم الأزهر أم ندخلهم المدارس العامة؟


أنصح أن تدخل أولادك الأزهر

جواب السؤال كاملا




أنصح أن تدخل أولادك الأزهر ، لأن الأزهر ستكون لهم فرصة ممتازة أن الأولاد سيحفظون القرآن و القرآنمقرر وأنت عارف الأولاد الذين هم في التربية و التعليم ليس لديهم الوقت المناهجواسعة جداً عليهم ويكون طول السنة يأخذ دروس ، فأنت حتىتضيف القرآن لمناهج الأولاد لا يوجد وقت فالقرآن سيضيع بخلاف الأزهر ، الأزهر فيالآخر يشترط حفظ القرآن الكريم حتى إذا وصل لنهاية الجامعة ، كان زمانحتى الابتدائي يشترط أن يحفظ الولد القرآن ،وممكن يدخل كلية شرعية و الأزهر لا يوجد به اختلاط ، لكن الصحيح في المسألة هذهأن الآباء يعلمون أبنائهم الدين والاعتقاد في البيت فأنا لا أترك أولادي حتىيتعلموا في الخارج لأن المناهج ضعيفة فلابد للأب أن يكون له جهد هو والأم في تعليمالأولاد الدين و الاعتقاد ، والسلوك الحميد و يأتي المناهج الأزهرية تعطي للولدمعلومة لذا أنصح أن الأولاد يدخلوا الأزهر .


*******


ما حكم من يقول أن النقاب عادة جاهلية وأنه ليس هناك نص ...?



آية سورة الأحزاب التفسير الصحيح إلى عبدالله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجماهير أهل العلم يقولون بذلك




جواب السؤال كاملا


جواب السؤال كيف يكون النقاب عادة ، وحديث( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) وهذا حديث صحيح لا ريب فيه ، هذا معناه لا تنتقب المرأة المحرمة ، فكيف النقاب لم يأتي في السنة ؟ وآية سورة الأحزاب التفسير الصحيح إلى عبدالله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجماهير أهل العلم يقولون بذلك ، وأنا لا أفهم أي إنسان يراجع كتاب من كتب التفسير أو كتاب من كتب الفقه سيجد هذا الكلام .




والأعجب من هذا أن يقول قائل أن النقاب كان بدعة عند مالك ، أنا أقول لهذا القائل أخرج مصدرك ، من أين أتيت بهذا الكلام ؟ ، لو بحث في كتب المالكية لن يجد هذا الكلام ، إنما الموجود في كتب المالكية أن إيجاب النقاب في الحج بدعة ، فهو حذف كلمة الحج هذه ، والمعروف أن المرأة في الحج لا تنتقب وليس النقاب عند مالك بدعة .

يقول هو واجب عند الشافعي وبدعة عند مالك ويترك القراء يقرءون وكل واحد يختار الذي يريده ، فكيف يكون النقاب واجب عند الشافعي وتأثم المرأة إذا لم تنتقب ، ويكون بدعة عند مالك تأثم إذا انتقبت ، كيف ذلك ؟ أليس هذا يجعل الجماهير تسيء الظن بأهل العلم الكبار .
الموجود في كتب المالكية أن من يوجب النقاب على المرأة المحرمة هذا مبتدع فالمفروض أن نصحح الكلام ، نذاكر أيضًا وننقل بأمانة كلام أهل العلم وأما من يقول ليس موجود في الكتاب والسنة فالإنسان يقلب كفيه عجبًا .
أيضًا مسألة الطلاق في الحيض ، يقول لا ينبغي أن يتبنى الإنسان الطلاق في الحيض إذا كانت هذه الطلقة مثلاً الطلقة الثالثة كما فهمت والبيت يتشرد ، طبعًا هذا الكلام لا قائل به من أهل العلم مطلقًأ ، هذا أهل العلم يسمونه رخص العلماء ، تتبع الرخص .
الجماعة الذين يتتبعون رخص العلماء ماذا يعملون ؟ يقولون إذا كان في المسألة ثلاثة أقوال ، فأنت اختار أسهل الأقوال ،أنا أقول نقل بن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم على تحريم تتبع رخص العلماء ، وليس المقصود بالرخصة هنا الرخصة التي دل عليها الدليل ، وليس المقصود الرخصة الشرعية ، المقصود زلة العالم ، العلماء يسمونها رخصة مثل سليمان التيمي وهو صاحب هذا الكلام الرائق الجميل ، إذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله ، لأن الرخصة هنا معناها الزلة ، إذا أخذ زلة من هنا وزلة من هنا ومن هنا كان المجموع زلات .
نفترض أن أنا رجل عالم وتحرر لدي بتنقيح الأدلة ثابتة من جهة النقل وراجحة من جهة الفهم ، ترجح لدي أن الطلاق يقع في الحيض وهذا قول جماهير أهل العلم أصحاب المذاهب الأربعة خلافًا لشيخ الإسلام بن تيميه ومن رأى رأيه في هذه المسألة أن الطلاق يقع في الحيض .



ترجح لدي ذلك وعندي آلة الاجتهاد ، أستطيع أن أنظر في الدليل وأستطيع أن أفهم ، دارس أصول حديث صح ، دارس أصول فقه صح ، أثبت الدليل وأثبت الدلالة واخترت هذا وضعفت القول الآخر ، هو عندي ضعيف مثلاً ، وأنا أعطي مثال ، فلما يأتي أحد يقول طلقت امرأتي في الحيض بأي وجه يلقى المرء ربه أنه يترك ما يعتقد أنه الحق جزمًا ويفتيه بالقول الأخر الضعيف لأجل ألا تتفرق الأسرة ؟ .
هذا ليس عملنا وليس من صلاحية الفقيه ، إنما متى ينتقل من هذا إلى هذا إذا كان كلا القولين على ميزان واحد في القوة ، بكل أسف يحتجوا بمثل هذا الانتقال إلى القول الأضعف مع أنه لا يعتقده ، مثلاً قول عائشة رضي الله عنها " ما خير رسول الله صلي الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما "فيقول الأيسر أنك ترجع المرأة لزوجها ولا تهدم بيتها وهذا هو الأيسر .
أنا أقول لمن كتب هذا الكلام أكمل الحديث ، عائشة رضي الله عنها تقول:
" ما خير رسول الله صلي الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا "، وأي إثم أعظم من أنك تترك ما تدين لله به وتعتقد أنه الحق وأن غير ذلك منكر أو ضعيف أو مرجوح ، فكيف تترك هذا الذي تعتقده وتذهب إلى القول الأخر الذي لا تعتقده أنت ، هذا إثم أن تفتي في دين الله عز وجل بما لا تعتقد .
فتتبع رخص العلماء لا يجوز ، متى ينتقل المرء من هذا القول إلى هذا القول إذا ترجح لديه أن القولين على قدر من القوة ، يجوز أو كما نقول أو فيه ثمرة خلاف في المسألة ، ممكن ألجأ إليها .
لكن أن أقول إذا كان فيه قول العلم بأن الطلاق مثلاً لا يقع في الحيض فأول ما يأتيني أحد ولكي لا أهدم البيت أفتيه بهذا ، فمن الذي يقول هذا الكلام ؟
نعم إذا كان يعتقد أن الطلاق لا يقع في الحيض وحرر الأدلة ووصل إلى قناعة يفتي بذلك ولا يلزمه أن يفتي بالقول الأخر حتى ولو كان قول الجماهير طالما أنه وصل إلى قناعة والمفتي لابد أن يعلم أنه قبل أن تزول قدمه يوم القيامة سيسأل عن مثل هذا .
لذلك الإمام مالك عندما نقل عن شيخه محمد بن عجلان أنه جاءه رجل وامرأته وقال: أنني طلقت ، فلم يترجح عند محمد بن عجلان قول فأبى أن يفتي ، فسأله مالك عن ذلك فقال: أرجعها له يستمتع بها وأنا أسأل عنها ، ليس من صلاحياتي ، قبل أن تزول قدمه سيقال له كيف أفتيت بهذا ؟ .
ونحن نقول: إذا وصل المرء إلى قناعة وكان من أصحاب الأهلية في الفتوى إلى هذا القول أو إلى ذاك القول لا جناح عليه أن يفتي ولا يلزمه القول الأخر ، قال سفيان الثوري رحمه الله [ إنما العلم الرخصة من ثقة ] الرخصة الشرعية من ثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد .


كيف يكون النقاب عادة ، وحديث( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) وهذا حديث صحيح لا ريب فيه ، هذا معناه لا تنتقب المرأة المحرمة ، فكيف النقاب لم يأتي في السنة ؟ وآية سورة الأحزاب التفسير الصحيح إلى عبدالله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجماهير أهل العلم يقولون بذلك ، وأنا لا أفهم أي إنسان يراجع كتاب من كتب التفسير أو كتاب من كتب الفقه سيجد هذا الكلام .

والأعجب من هذا أن يقول قائل أن النقاب كان بدعة عند مالك ، أنا أقول لهذا القائل أخرج مصدرك ، من أين أتيت بهذا الكلام ؟ ، لو بحث في كتب المالكية لن يجد هذا الكلام ، إنما الموجود في كتب المالكية أن إيجاب النقاب في الحج بدعة ، فهو حذف كلمة الحج هذه ، والمعروف أن المرأة في الحج لا تنتقب وليس النقاب عند مالك بدعة .

يقول هو واجب عند الشافعي وبدعة عند مالك ويترك القراء يقرءون وكل واحد يختار الذي يريده ، فكيف يكون النقاب واجب عند الشافعي وتأثم المرأة إذا لم تنتقب ، ويكون بدعة عند مالك تأثم إذا انتقبت ، كيف ذلك ؟ أليس هذا يجعل الجماهير تسيء الظن بأهل العلم الكبار .

الموجود في كتب المالكية أن من يوجب النقاب على المرأة المحرمة هذا مبتدع فالمفروض أن نصحح الكلام ، نذاكر أيضًا وننقل بأمانة كلام أهل العلم وأما من يقول ليس موجود في الكتاب والسنة فالإنسان يقلب كفيه عجبًا .
أيضًا مسألة الطلاق في الحيض ، يقول لا ينبغي أن يتبنى الإنسان الطلاق في الحيض إذا كانت هذه الطلقة مثلاً الطلقة الثالثة كما فهمت والبيت يتشرد ، طبعًا هذا الكلام لا قائل به من أهل العلم مطلقًأ ، هذا أهل العلم يسمونه رخص العلماء ، تتبع الرخص .
الجماعة الذين يتتبعون رخص العلماء ماذا يعملون ؟ يقولون إذا كان في المسألة ثلاثة أقوال ، فأنت اختار أسهل الأقوال ،أنا أقول نقل بن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم على تحريم تتبع رخص العلماء ، وليس المقصود بالرخصة هنا الرخصة التي دل عليها الدليل ، وليس المقصود الرخصة الشرعية ، المقصود زلة العالم ، العلماء يسمونها رخصة مثل سليمان التيمي وهو صاحب هذا الكلام الرائق الجميل ، إذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله ، لأن الرخصة هنا معناها الزلة ، إذا أخذ زلة من هنا وزلة من هنا ومن هنا كان المجموع زلات .
نفترض أن أنا رجل عالم وتحرر لدي بتنقيح الأدلة ثابتة من جهة النقل وراجحة من جهة الفهم ، ترجح لدي أن الطلاق يقع في الحيض وهذا قول جماهير أهل العلم أصحاب المذاهب الأربعة خلافًا لشيخ الإسلام بن تيميه ومن رأى رأيه في هذه المسألة أن الطلاق يقع في الحيض .
ترجح لدي ذلك وعندي آلة الاجتهاد ، أستطيع أن أنظر في الدليل وأستطيع أن أفهم ، دارس أصول حديث صح ، دارس أصول فقه صح ، أثبت الدليل وأثبت الدلالة واخترت هذا وضعفت القول الآخر ، هو عندي ضعيف مثلاً ، وأنا أعطي مثال ، فلما يأتي أحد يقول طلقت امرأتي في الحيض بأي وجه يلقى المرء ربه أنه يترك ما يعتقد أنه الحق جزمًا ويفتيه بالقول الأخر الضعيف لأجل ألا تتفرق الأسرة ؟ .
هذا ليس عملنا وليس من صلاحية الفقيه ، إنما متى ينتقل من هذا إلى هذا إذا كان كلا القولين على ميزان واحد في القوة ، بكل أسف يحتجوا بمثل هذا الانتقال إلى القول الأضعف مع أنه لا يعتقده ، مثلاً قول عائشة رضي الله عنها " ما خير رسول الله صلي الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما "فيقول الأيسر أنك ترجع المرأة لزوجها ولا تهدم بيتها وهذا هو الأيسر .
أنا أقول لمن كتب هذا الكلام أكمل الحديث ، عائشة رضي الله عنها تقول:
" ما خير رسول الله صلي الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا "، وأي إثم أعظم من أنك تترك ما تدين لله به وتعتقد أنه الحق وأن غير ذلك منكر أو ضعيف أو مرجوح ، فكيف تترك هذا الذي تعتقده وتذهب إلى القول الأخر الذي لا تعتقده أنت ، هذا إثم أن تفتي في دين الله عز وجل بما لا تعتقد .
فتتبع رخص العلماء لا يجوز ، متى ينتقل المرء من هذا القول إلى هذا القول إذا ترجح لديه أن القولين على قدر من القوة ، يجوز أو كما نقول أو فيه ثمرة خلاف في المسألة ، ممكن ألجأ إليها .
لكن أن أقول إذا كان فيه قول العلم بأن الطلاق مثلاً لا يقع في الحيض فأول ما يأتيني أحد ولكي لا أهدم البيت أفتيه بهذا ، فمن الذي يقول هذا الكلام ؟
نعم إذا كان يعتقد أن الطلاق لا يقع في الحيض وحرر الأدلة ووصل إلى قناعة يفتي بذلك ولا يلزمه أن يفتي بالقول الأخر حتى ولو كان قول الجماهير طالما أنه وصل إلى قناعة والمفتي لابد أن يعلم أنه قبل أن تزول قدمه يوم القيامة سيسأل عن مثل هذا .
لذلك الإمام مالك عندما نقل عن شيخه محمد بن عجلان أنه جاءه رجل وامرأته وقال: أنني طلقت ، فلم يترجح عند محمد بن عجلان قول فأبى أن يفتي ، فسأله مالك عن ذلك فقال: أرجعها له يستمتع بها وأنا أسأل عنها ، ليس من صلاحياتي ، قبل أن تزول قدمه سيقال له كيف أفتيت بهذا ؟ .
ونحن نقول: إذا وصل المرء إلى قناعة وكان من أصحاب الأهلية في الفتوى إلى هذا القول أو إلى ذاك القول لا جناح عليه أن يفتي ولا يلزمه القول الأخر ، قال سفيان الثوري رحمه الله [ إنما العلم الرخصة من ثقة ] الرخصة الشرعية من ثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد .





********

ما حكم النساء اللاتي يتصلن بالمشايخ على القنوات وتقول للشيخ أحبك في الله





هذا الأمر أنا أنكرته عدة مرات ، وقلت أن هذا لا يجوز


الجواب كاملا



هذا الأمر أنا أنكرته عدة مرات ، وقلت أن هذا لا يجوز للمرأة أبدًا أن تقول هذا للرجل مطلقًا وهذا باب فتنة وينبغي لكل شيخ تتصل به امرأة فتقول له هذه العبارة أن يزجرها وأن يتكلم بكلام واضح فصل أن هذا لا يجوز وأنا قد سمعت بعض المشايخ نبهوا على هذا ونسال الله عز وجل أن يهدوا أخواتنا ، فهذه المسألة لم نعهدها عند السلف ولا عند الخلف .



*******





ما حكم استخدام اللولب ؟استخدام اللولب جائز

استخدام اللولب جائز



جواب السؤال كاملا



استخدام اللولب جائز ويجوز للمرأة أن تستخدم هذه الوسيلة




*******


ما حكم وضع البيشة فوق النقاب لتغطية العين ؟



إذا كان هذا لا يحجب الرؤية عن المرأة ويضايقها فلا بأس. أما إذا كانت تتأذي من هذا فهي تضيق فقط المسافة





جواب السؤال كاملا



إذا كان النقاب ساترًا للمرأة ولا يظهر إلا شيئا من عينيها فهذا كافي إذا لم يكن يبين العين لأنه بكل أسف بعض الأخوات يلبسن النقاب وينزلوا النقاب عن الوجه قليلاً فتكون أشد فتنة ومن سنوات طويلة كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أفتي بتحريم نقاب البرقع النقاب السائد في مصر والشام وكان السبب أنه عند الحرم كنا نري النساء ترفع غطاء الرأس إلى هنا (أول الحاجب ) وتنزل البيشة إلي (منتصف الأنف ) فيظهر جزء من الأنف وجزء من الخدين وكانت المرأة أشد فتنة ، فالعين خاصة قد تكون المرأة في مجملها قبيحة أو لا تكون جميلة ذاك جمال ولكن إذا ظهر منها عيناها فقط كانت أشد فتنة لأجل هذا الشيخ رحمة الله عليه قال نقاب البرقع لأ لأن المرأة بتتصرف في نقاب البرقع بخلاف ما إذا كانت لابسة الإدناء لا تستطيع أن تتصرف فيه كما تتصرف في نقاب البرقع .

فنقول إذا كان هذا لا يحجب الرؤية عن المرأة ويضايقها فلا بأس أنها تضع البيشة علي وجهها حتى لا ينظر أحد إلي عينيها أما إذا كانت تتأذي من هذا فهي تضيق فقط المسافة



*******


حكم إسقاط الحمل قبل الأربعين يومًا ، وهل هناك كفارة ؟

يحرم على المرأة أن تسقط حملها قبل الاثنين والأربعين يومًأ




جواب السؤال كاملا



إسقاط الجنين قبل الاثنين والأربعين يومًا التي جاءت في حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم ، هناك من أهل العلم من قال لا شيء عليها ، وهناك من قال يكره وهناك من قال حرام ، والذي أذهب إليه يحرم على المرأة أن تسقط حملها قبل الاثنين والأربعين يومًأ أي ستة أسابيع التي وردت في حديث حذيفة بن أسيد ، لكن لا شيء عليها لا صيام ولا دية ، إنما الصيام والدية يكونان بعد استكمال أربعة أشهر لأن الجنين يكون قد تخلق ويصير له أهلية الحياة ، صارت حياته كحياة أمه تمامًا ، وقتل الجنين بعد مائة وعشريين يوم يعتبر قتلاً فيه الدية وفيه الصيام ، أما قبل ذلك فإن لم يكن للمرأة ثمة حاجة أن تسقط فأنا اذهب إلى التحريم في هذا ولا شيء عليها إلا أن تستغفر الله تبارك وتعالى .

أما إذا كان لمرض عضال يصيبها أو لضرر محقق أو راجح يصيبها فأسقطت حملها قبل الاثنين والأربعين يوم فلا أري شيئًا عليها في ذلك .




من موقع فضيلة الشيخ المحدث أبو إسحاق الحويني








































التعديل الأخير تم بواسطة هاجرالمسلمة ; 25-09-2012 الساعة 04:44 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:37 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com