موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 05-06-2024, 04:32 PM   #1
معلومات العضو
عبدالله الأحد

افتراضي تابع مختصر فقه العبادات لأحمد عبد العزيز الحمدان الزكاة

كتاب الزكاة
س : ما الأشياء التي تجب فيها الزكاة ؟
ج : تجب الزكاة في أربعة أشياء فقط ، هي :
1) سائمة بهيمة الأنعام .
2) الخارج من الأرض .
3) الأثمان .
4) عروض التجارة ( ) .
س : على من تجب الزكاة ؟
ج : تجب الزكاة على كل مسلم حر يملك النصاب ملكا تاما ، ولو صغيرا أو مجنونا ، إذا مضى على النصاب الحول ، إلا الخارج من الأرض فزكاته وقت حصاده أو امتلاكه .
س : ما المقصود بسائمة بهيمة الأنعام ؟ وما شروطها ؟
ج : المقصود بها : الإبل والبقر والغنم ، وشروطها أربعة :
1) أن تبلغ النصاب الشرعي .
2) أن يحول عليها الحول .
3) أن تكون سائمة أكثر الحول ، أي ترعى الكلأ المباح أكثر العام ، فإن كانت لا ترعى أكثر العام ، أو يجلب لها العلف فلا زكاة فيها .
4) أن لا تكون عاملة ، أي لا تستخدم في نقل الأمتعة والحرث وغيرها .
س : اذكر الأعداد التي تجب فيها الزكاة ومقدارها في سائمة بهيمة الأنعام .
ج :
(1) الإبل : من ( 5 إلى 9 ) شاة ، ومن ( 10 إلى 14 ) شاتان ، ومن ( 15 إلى 19 ) ثلاث شياه ، ومن ( 20 إلى 24 ) أربع شياه ، ومن ( 25 إلى 35 ) بنت مخاض ، وهي ما تم لها سنة ، ومن ( 36 إلى 45 ) بنت لبون ، وهي ما تمت لها سنتان ، ومن ( 46 إلى 60 ) حقة ، وهي ما تمت لها ثلاث سنوات ، ومن ( 61 إلى 75 ) جذعة ، وهي ما تمت لها أربع سنوات ، ومن ( 76 إلى 90 ) بنتا لبون ، ومن ( 91 إلى 120 ) حقتان ، فإذا زادت عن ذلك فثلاث بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .
(2) البقر : من ( 30 إلى 39 ) تبيع أو تبيعة ، وهو ما له سنة ، ومن ( 40 إلى 59 ) مسن أو مسنة ، وهو ما تم له سنتان ، ومن ( 60 إلى 69 ) تبيعان أو تبيعتان ، ومن ( 70 إلى 79 ) مسنة وتبيع ، ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة .
(3) الغنم : من ( 40 إلى 120 ) شاة ، ومن ( 121 إلى 200 ) شاتان ، ومن ( 201 إلى 400 ) ثلاث شياه ، ثم في كل مائة شاة .
س : ما المقصود بزكاة الخارج من الأرض ؟
ج : المقصود بذلك : زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن .
أما الحبوب : فجميع أنواعها من الحنطة والشعير والأرز والعدس وغيرها من أنواع الحبوب والأباريز .
والثمار : تجب الزكاة فيما يكال منها ويدخر مثل : اللوز والتمر والزبيب والفستق ، أما ما لا يكال ويدخر فلا زكاة فيه كالتفاح والموز والخوخ والرمان ونحوها .
أما المعدن : فالمقصود به كل ما خرج من الأرض من غير جنسها مما له قيمة مثل : الذهب والفضة ، والجواهر والبلور ، والعقيق ، والكحل والزرنيخ ، والنورة والملح ، والزئبق والكبريت ، والنفط ، والزجاج .
أما الخارج من البحر من مسك وعنبر ولؤلؤ ومرجان فلا زكاة فيه .

س : اذكر نصاب الحبوب والثمار ، وهل يشترط لها حولان الحول ؟ وما مقدار زكاتها ؟
ج : نصابها خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد ملء كفي رجل معتدل الكفين ، فيكون النصاب بالأمداد ألف ومائتي مد .
ولا يشترط فيها حولان الحول ، بل بمجرد بدو صلاحها تجب فيها الزكاة .
ومقدار الواجب فيها من الزكاة بحسب طريقة سقيه ، فإن كان يسقى بدون كلفة كالذي يسقى بماء المطر والأنهار ففيه العشر ، أما الذي يسقى بكلفة كالذي يسقى بالسواقي ومضخات رفع الماء ففيه نصف العشر .
س : ذكرت أن من الخارج من الأرض العسل ، فما نصابه ؟ وكم يجب فيه ؟
ج : نصاب العسل كنصاب الحبوب والثمار ، والواجب فيه العشر .
س : ما نصاب المعدن ؟ وكم يجب فيه ؟
ج : نصابه مثل نصاب الذهب والفضة ، والواجب فيه ربع العشر ، أي ( 2.5 % ) .
س : ما هو الركاز ؟ وهل فيه زكاة ؟
ج : الركاز : هو ما دفنه أهل الجاهلية من ذهب أو غيره ، والواجب فيه الخمس ، أما ما دفنه أهل الإسلام فليس بركاز ، بل هو لقطة .
س : ما المقصود بالأثمان ؟ وما نصابها ؟ وما الواجب فيها ؟
ج : الأثمان : الذهب والفضة ، وما يقوم مقامهما من الدراهم والريالات ، ونصاب الذهب : عشرون مثقالا ، وهو ما يساوي بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه ، ونصاب الفضة : مائتا درهم وهو ما يساوي بالريال الفضي السعودي ستة وخمسين ريالا ، فمن ملك أحد هذين النصابين ، أو قيمة أحدهما وجبت عليه الزكاة ، ومقدارها ربع العشر ، أي ( 2.5 % ) ، ونصاب الذهب بالغرامات ( 85 ) غراما ، والفضة ( 595 ) غراما .

س : ما المقصود بعروض التجارة ؟ ومتى تجب فيها الزكاة ؟ وكيف تخرج ؟
ج : هي كل ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح ، وتجب إذا ملكها التاجر ملكا تاما ، وبلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب والفضة ، وفيها ربع العشر ( 2.5 % ) .
وطريق إخراجها : أن يحصر التاجر جميع ما عنده من بضاعة ، ثم ينظر في قيمتها الحالية ، ويضيف إليها الربح ، ثم يخرج ربع عشر مجموع ذلك .
س : هل فيما أعد للكراء زكاة ؟
ج : ما أعد للكراء من عمائر وسيارات وآلات لا زكاة فيه ، ولا في أجرته ، إلا إذا حال على أجرته الحول فإنها تزكى .
س : هل في حلي النساء زكاة ؟
ج : الأحوط أن تزكي خروجا من الخلاف القوي .
س : ذكرت أن بهيمة الأنعام التي لا ترعى أكثر الحول ، وكذلك الثمار التي لا تدخر ولا تكال ، أنها لا زكاة فيها ، فما حكم من يعمل في هذه الأشياء بيعا وشراء للربح ؟
ج : زكاته زكاة عروض التجارة .
س : هل فيما أعده الإنسان لحاجته زكاة ، مثل المتاع والثياب والمسكن والسيارات والحيوانات والأراضي ؟
ج : ليس في شيء من ذلك زكاة ، إلا إذا قصد به التجارة .
س : لمن تصرف الزكاة ؟
ج : تصرف الزكاة للأصناف الثمانية التي بينها الله  وهي :
(1) الفقراء : الذين لا يجدون شيئا من الكفاية ، أو يجدون أقل من نصفها .
(2) المساكين : الذين يجدون نصف كفايتهم ، أو أكثرها ، لكنهم لا يجدونها كلها .
(3) العاملون عليها : السعاة الذين يرسلهم الإمام لجبي الزكاة .
(4) المؤلفة قلوبهم : السادة الذين يرسلهم المطاعون في عشائرهم ، تعطى لهم الزكاة لكف شرهم ، أو لتقوية إيمانهم .
(5) الرقاب : المكاتبون يسعون لفك رقابهم من الرق ، ويدخل معهم العبيد يشترون للعتق ، وكذلك يفك به الأسير .
(6) الغارمون : من يغرمون مالا ، وهم نوعان : غارمون للإصلاح بين الناس ، وغارمون لدين بسبب إفلاس .
(7) في سبيل الله : المجاهدون المتطوعون الذين ليس لهم ديوان ، أو لهم لكنه لا يكفيهم .
(8) ابن السبيل : المسافر المنقطع .
س : من هم أحق ناس بالزكاة ؟
ج : أحقهم بها أشدهم لها حاجة ، ومن اجتمعت فيه أكثر من صفة من صفات أهل الزكاة .
س : من هم الذين لا تعطى لهم الزكاة ؟
ج : لا تعطى للهاشمي ، ولموالي بني هاشم ، ولفقيرة زوجها غني ، وللأصول وهم الأب والأم والأجداد ، وللفروع وهم الأبناء والبنات وأبناؤهم وبناتهم ، وللزوجة ، وللأقارب الذين يرثون المزكي .
س : هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والأوقاف ، وشراء المصاحف والكتب وتوزيعها ؟
ج : لا يجوز ذلك لأنها ليست من مصارف الزكاة الثمانية ، إنما ينفق على هذه من الصدقة .
س : هل يجوز تقديم وتأخير الزكاة عن وقتها ؟
ج : يجوز تقديمها بسنة أو سنتين ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 03:59 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com