·أحوال المستحاضة ؟
القسم الأول : المستحاضة المبتدأة :
أولاً : أن المستحاضة المبتدأة ( يعني من أول ما بدأت الحيض والدم عليها ) فهذه ترجع إلى التمييز بكل حال ، لأنه ليس لها عادة ترجع إليها .
ثانياً : فإذا كانت ليس لها تمييز، ودمها على وتيرة واحدة، فهنا تجلس غالب عادة النســـاء ســتة أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي.
القسم الثاني : المستحاضة المعتادة [ لها ثلاثة أحوال ] :
أولاً : أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة ، فهذه ترجع إلى حيضها المعلوم السابق ، فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض وما عداها استحاضة .
أ-لحديث عائشة ( أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله e الدم ، فقال : امكثي قـدر ما كنت تحبسك حيضتك ، ثم اغتسلي ، فكانت تغتسل لكل صلاة ) . رواه مسلم
ب- وفي رواية قال لفاطمة بنت أبي حبيش ( ... ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنتِ تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي ) متفق عليه .
مثال : امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأت عليها الاستحاضة ، فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر وما عداها استحاضة .
ثانياً : أن لا يكون حيض معلوم قبل الاستحاضة ، فهذه تعمل بالتمييز .
لحديث الباب ( ... فإنه دم أسود يعرف ... ) .
ثالثاً : أن لا يكون حيض معلوم ولا تمييز صالح ، فهذه تعمل بعادة غالب النساء .
ففي حديث حمنة بنت جحش الآتي ( ... فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ... ) .
·ما الحكم لو افترض أنه وجد عند المرأة صفتان ( عادة وتمييز ) ؟
أولاً : إما أن تكون عادتها موافقة لتمييزها ، فهذا لا إشكال فيه .
ثانياً : أن يكون عندها تمييز لكنه مختلف عن عادتها ( عادتها ستة أيام من أول الشهر ، والتمييز مختلف ) فهنا اختلف العلماء أيهما تقدم على قولين :
القول الأول : تعمل بالتمييز .
قال في المعني : وهو ظاهر مذهب الشافعي .
أ-لحديث الباب ( ... فإنه دم أسود يعرف ... ) .
ب- ولأن صفة الدم أمارة قائمة به .
القول الثاني : أنها تعمل بالعادة .
وهذا المذهب .
أ-لحديث أم حبيبة : ( ... امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ... ) .
وجه الدلالة : فردها إلى العادة بدون استفصال ، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .
ب- ولأنه أسهل على المرأة ، وأبعد عن الاضطراب ، لأن الدم الأسود ربما يضطرب ويتغير وينتقل أخر الشهر أو أوله أو يتقطع فيكون يوماً أسود ويوم أحمر ، فجلوسها أيام عادتها أسهل عليها وأضبط لها ، لأن العادة لا تبطل دلالتها أبداً .
وهذا القول هو الراجح .