( فإذا طلبت الزوجة حقَّها من الوطء أُمِرَ بوطئِها ) .
أي : إذا طلبت الزوجة حقها من الوطء ، فإنه يؤمر بذلك .
لأن في عدم ذلك إضراراً بالزوجة .
( وضربت له أربعة أشهر ) .
أي : إذا رفض الرجوع والفيئة للوطء ، وطلبت المرأة حقها ، فإن القاضي يضرب له أربعة أشهر .
لقوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) .
وقد اختلف العلماء متى تبدأ مدة الإيلاء ؟
فقيل : تبدأ من المطالبة .
وقيل : تبدأ من الإيلاء ، وهذا هو الصحيح .
لقوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) فجعل الله التربص مقروناً بالوصف وهو الإيلاء ، ويثبت هذا الوصف من اليمين ، لأنه من حين أن يحلف يصدق عليه بأنه مولي .
مثال : فإذا آلى في اليوم (27) من شهر محرم ، ولم تطالبه إلا في (27) من شهر ربيع الأول ، فيكون مضى عليه شهران، فهل تبدأ المدة من (27) محرم أو من (27) ربيع الأول ؟ تبدأ من (27) محرم ويكون بقي له شهرين .
( فإذا وطئ كفّر كفارة يمين ) .
أي : إذا مضت المدة وهي أربعة أشهر ، ورجع وفاء وجامع ، فإنه يكفر كفارة يمين عن يمنيه .
لقوله (فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (فَإِنْ فَاءُوا ) أي رجعوا إليهن بالجماع .
فائدة : 1
فإن وطئ في الدبر فما فاء ، لأن الوطء في الدبر حرام ، ولا يسمى جماعاً ، لأنه لا يحصل به كمال الاستمتاع .
فائدة : 2
أو بما دون الفرج كالفخذين فما فاء ، لأن هذا ليس جماعاً تحصل به كمال اللذة .
( وإن امتنع ألزم بالطلاق ) .
أي : بعد مضي أربعة أشهر - إن لم يرجع للجماع - يأمره القاضي بالطلاق إذا طلبت الزوجة ذلك ، لأن الحق لها ، وأما إذا لم تطلب المرأة الطلاق فلا يجوز للحاكم أن يأمره .
عَنِ اِبْنِ عُمَر قَالَ: ( إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ اَلْمُؤْلِي حَتَّى يُطَلِّقَ, وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ اَلطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِي .
فائدة : 1
ذهب جمهور العلماء إلى أن الزوجة لا تطلق بمجرد مضي المدة ، وإنما يخير بين الرجوع أو الطلاق إذا طلبت الزوجة .
وذهب بعض العلماء : إلى أنه بمجرد مضي المدة تطلق المرأة من زوجها ، وهذا القول ضعيف .
فائدة : 2
إن ترك الوطء إضراراً بها بلا يمين ولا عذر .
فقال بعضهم : يعتبر إيلاء ، وهذا قول مالك .
وقال أبو حنيفة والشافعي ، لا يكون مولياً ، وهذا القول هو الصحيح .
وإنما يطالب بالمعاشرة بالمعروف وإلا تملك الفسخ أو الطلاق .
فائدة : 3
هل إذا طلق الحاكم يكون طلاقاً بائناً أم رجعياً ؟
قيل : إذا فرق الحاكم بينهما فإنه يكون طلاقاً رجعياً .
وهذا قول الجمهور .
وقيل : يكون طلاقاً بائناً .
لأنه طلاق شرع لرفع الضرر عن المرأة . والأول أصح .