( فَإِذَا طَهَرَتْ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَلَمْ تَغْتَسِلْ، فَلَهُ رَجْعَتُهَا ) .
أي : إذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فلزوجها أن يراجعها .
أ- وروي ذلك عن عمر ، وعلي , وابن مسعود ... ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم , فيكون إجماعاً .
ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل , وكذلك هذا . ( المغني ) .
ورجحه الشيخ ابن عثيمين .
وذهب بعض العلماء : إلى أنه ليس له رجعتها .
لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )
، والقرء : الحيض ، وقد زالت , فيزول التربص .