موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > المنبر الإسلامي العام

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 30-11-2008, 04:33 AM   #1
معلومات العضو
الانصار

افتراضي المرور بين يدي المصلي

بسم الله الرحمن الرحيم

عَنْ أبي جُهَيْم بنِ الصِّمَّةِ الأنصَارِي رضيَ الله تَعَالَي عَنْهُ قال:

قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِِ الْمُصلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإثْمِ (1) لَكَانَ أنْ يَقِفَ أربَعِينَ خَيْراً (2) لَهُ من أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصلي".

قال أبو النضر: لا أدْرِي قَالَ أرْبَعِينَ يَوماً أوْ شَهْراً أوْ سَنَةً.



المعنى الإجمالي

المصلي واقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه.

فإذا مرَّ بين يديه في هذه الحال مارّ، قطع هذه المناجاة وشوّش عليه عبادته.

لذا عظم ذنب من تسبب في الإخلال بصلاة المصلى، بمروره.

فأخبر الشارع: أنه لو علم ما الذي ترتب على مروره، من الإثم والذنب، لفضل أن يقف مكانه الآماد الطويلة على أن يمر بين يدي المصلى، مما يوجب الحذر من ذلك، والابتعاد منه.



ما يؤخذ من الحديث:

1- تحريم المرور بين يدي المصلي، إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبينها إذا كان له سترة.

2- وجوب الابتعاد عن المرور بين يديه، لهذا الوعيد الشديد.

3- أن الأولى للمصلى أن لا يصلي في طرق الناس، وفي الأمكنة التي لابُدَّ لهم من المرور بها، لئلا يُعَرِّض صلاته للنقص، ويُعَرض المارَّة للإثم.

4- شك الراوي في الأربعين: هل يراد بها اليوم أو الشهر أو العام؟

ولكن ليس المراد بهذا العدد المذكور الحصر، وإنما المراد المبالغة في النَّهْى.

فقد كانت العرب تُجْرِى ذَلِك مُجْرَى المثل في كلامها، عند إرادة التكثير كقوله تعالى. {إنْ تَسْتَغْفِرْ لهم سبعين مَرَّة فَلَنْ يَغْفِرَ الله لهم **.

ولهذا ورد في صحيح ابن حبان، وسنن ابن ماجه، من حديث أبي هريرة " لكان أن يقف مائة عام خيراً من الخطوة التي خطاها ".

5- أما في مكة، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " لو صلى المصلى في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء من مر أمامه رجل أو امرأة".

غفر الله لكاتبه
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 31-03-2009, 12:01 AM   #2
معلومات العضو
لقاء
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا أخي الفاضل

بُوركت على نقل هذا الموضوع الطيب

جعله الله في ميزان حسناتك

ولتسمح لي بإضافة بعض الفتاوى وثيقة الصلة بالموضوع بارك الله فيكم

المرور بين يدي المصلي
نص الفتوى
قلت مرة للنساء في المصلى عن طريق الخطأ بأنه يمكن لنا أن نمر من أمام النساء الذين يصلين ولا ضرر في ذلك وأصبح الفتيات يعبرن من أمام من يصلي في المسجد، ثم عرفت بأن هذا لا يجوز إذا كانت الأخت تصلي منفردة ويجب أن تمنع من يمر من أمامها وأن من يمر يعتبر كالشيطان .
قلت هذا لكثير من النساء اللائي كن موجودات في المسجد وأنا نادمة جداً على كلامي دون علم وطلبت المغفرة من الله، ولكنني أشعر بالندم على ما قلت فقد يطبقه الناس ويمكن أن ينشروه وأكون أنا السبب وأتحمل الذنب أنا .
هل يمكن أن تخبرني بما يجب فعله في المسجد ، من أين يعبر الشخص إذا أراد أن يعبر من أمام شخص يصلي منفرداً ؟ وهل هذا ينطبق على المصلين في الحرم في مكة والمدينة ؟.


الحمد لله

اعلمي -غفر الله لك- أنك ارتكبت ذنبا عظيما ، ألا وهو القول على الله بغير علم ، وهذا الذنب قد قرنه الله سبحانه وتعالى بالشرك ، فقال تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف / 33 .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء . أخرجه مسلم (1017) عن جرير بن عبد الله .

فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار من هذا الذنب ، أسأل الله أن يمن عليك بالتوبة النصوح .

وأيضا عليك السعي بإبراء ذمتك بإعلام من سمعن قولك الأول بغير علم .

أما ما يتعلق بالسؤال الذي ذكرتيه ، فمن أراد أن يمر من أمام المصلي ، فهذا لا يخلو من أحوال :

1- أن يمر بين يدي المصلي ، يعني في المنطقة التي بين سجوده ووقوفه ، فهذا محرم ، بل هو كبيرة من الكبائر ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " . قال أبو النضر – وهو أحد الرواة - : لا أدري أقال : أربعين يوما أو شهرا أو سنة . أخرجه البخاري (510) ، ومسلم (507) عن أبي جهيم رضي الله عنه .

وهنا لا فرق بين أن يكون له سترة أو لا يكون له سترة .

2- أن يمر في المنطقة التي من بعد موضع سجوده ، وهذه لها حالان :

الأولى : أن يكون المصلي يتخذ سترة ، فهنا يجوز المرور من خلف السترة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه ) أخرجه أحمد (3/15) ، وابن ماجه ( 3063) ، وابن حبان ( 2361) ، قال ابن حجر في البلوغ (249) : ولم يصب من زعم أنه مضطرب ، بل هو حسن .

وعن طلحة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك ) أخرجه مسلم (499 ) .

الثانية : أن لا يتخذ سترة ، فهنا ليس له إلا موضع سجوده ، وهذا الأقرب من أقوال أهل العلم ، ويجوز لمن أراد أن يجتاز أن يمر فيما يلي موضع سجوده ، وذلك لأن النهي الوارد في الحديث إنما هو في المرور بين يدي المصلي ، وما يلي موضع سجوده ليس بين يدي المصلي .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر اختلاف العلماء في المسافة التي يمنع المصلي أحداً أن يمر فيها أمامه :

وأقرب الأقوال : ما بين رجلين وموضع سجوده ، وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته ، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه .

الشرح الممتع ( 3 / 340 )

وهذا كله فيما لو كان منفردا أو إماما ، أما لو كان مأموما ، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه ،

قال البخاري رحمه الله : باب سترة الإمام سترة لمن خلفه .

وعن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على حمار أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار ، فمررت بين يدي بعض الصف ، وأرسلت الأتان ترتع ، فدخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك علي . أخرجه البخاري (76) ، ومسلم ( 504 ) .

انظر : المغني ( 2/42 ) ، ( 2/46 ) .

- والصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة وغيرها سواء لعموم الأدلة ، ولا يوجد ما يخرج مكة من هذا العموم ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين . انظر الشرح الممتع 3 / 342

والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب


2-مرور المرأة بين يدي المصلي في المسجد الحرام

هل مرور المرأة في صلاة الرجل مبطلة للصلاة في المسجد الحرام؟



الحمد لله
أولاً :
لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي ، إلا أن يكون من وراء سترته ، أو يمر بعيدا عنه؛ من وراء موضع سجوده – في حال عدم اتخاذه سترة- لما روى البخاري (510) ومسلم (507) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ) قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لَا أَدْرِي ، أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً ؟
ويلزم المصلي أن يمنع من يمر بين يديه ؛ لما روى البخاري (509) ومسلم (505) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ).
ثانياً :
مرور المرأة بين يدي المصلي بينه وبين سترته ، يقطع الصلاة ، إذا كان المصلي إماما أو منفردا . وأما المأموم فلا ؛ لأن سترة الإمام سترة له ، وانظر بيان ذلك في جواب السؤال رقم (3404) .
ثالثاً :
استثنى جماعة من أهل العلم المسجد الحرام ، فرخصوا للناس المرور فيه بين يدي المصلي ، وذهبوا إلى أن مرور المرأة وغيرها بين يدي المصلي لا يقطع صلاته .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/40) : " ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة , وروي ذلك عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد . قال الأثرم : قيل لأحمد : الرجل يصلي بمكة , ولا يستتر بشيء ؟ فقال : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطُّوَّاف سترة .
قال أحمد : لأن مكة ليست كغيرها , كأنّ مكة مخصوصة .
وقال ابن أبي عمار : رأيت ابن الزبير جاء يصلي , والطُّوَّاف بينه وبين القبلة , تمر المرأة بين يديه , فينتظرها حتى تمر , ثم يضع جبهته في موضع قدمها . رواه حنبل في كتاب "المناسك" .
وقال المعتمر : قلت لطاووس : الرجل يصلي - يعني بمكة - فيمر بين يديه الرجل والمرأة ؟ فإذا هو يرى أن لهذا البلد حالا ليس لغيره من البلدان , وذلك لأن الناس يكثرون بمكة لأجل قضاء نسكهم , ويزدحمون فيها , فلو مَنَع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس" انتهى باختصار .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لقد وجدت حديثا مثبتا وهذا نصه : إذا كان أحدكم في صلاة، فمر أمامه حمار أو كلب أسود أو امرأة فإن صلاته باطلة إذا كان نص الحديث صحيحا فما رأيكم في الذين يصلون في الحرم الشريف وتمر النساء أمامهم وهن طائفات؟
فأجاب : "الحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود ) رواه الإمام مسلم في صحيحه ،
فإذا مر بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة ، كل واحد يقطع صلاته. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصح من أقوال أهل العلم وفي ذلك خلاف بين أهل العلم ، منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب ، أو قطع الكمال .
ولكن الصواب أنها تقطع الصلاة وأنها تبطل بذلك .

لكن ما يقع في المسجد الحرام معفو عنه عند أهل العلم ؛ لأن في المسجد الحرام لا يمكن للإنسان أن يتقي ذلك بسبب الزحام ولاسيما في أيام الحج فهذا مما يعفى عنه في المسجد الحرام ويستثنى من عموم الأحاديث ، فما يقع من مرور بعض النساء أو الطائفات بين يدي المصلين في المسجد الحرام لا يضرهم وصلاتهم صحيحة : النافلة والفريضة، هذا هو المعتمد عند أهل العلم " انتهى من "فتاوى الشيخ باز" (17/152).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد؟
فأجابوا : يحرم المرور بين يدي المصلي ، سواء اتخذ سترة أم لا ، لعموم حديث : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ) واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام ، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي ؛ لما روى كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيال الحجر والناس يمرون بين يديه ، وفي رواية عن المطلب أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد . وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار ، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/82) .
لكن لا ينبغي التساهل في أمر السترة ، ولو مع الزحام ، ما دام الأمر ممكنا . كما لا ينبغي التساهل في المرور بين يدي المصلي إلا عند الاضطرار لذلك .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم من يمرون أمام المصلين خاصة في الحرم من النساء والرجال ويقطعون الصلاة ؟
فأجاب : "أما الرجال فإنهم لا يقطعون الصلاة ، لكن الإنسان مأمور بأن يردهم ، وأما النساء فالمرأة البالغة تقطع الصلاة إذا مرت بينك وبين سترتك ، أو بينك وبين موضع سجودك إذا لم يكن لك سترة سواءً في الحرم أو في غير الحرم ، إلا إذا كان الإنسان لم يتيسر له مكان إلا في مكان مرور الناس مثل عند الأبواب فهذا للضرورة لا تنقطع صلاته ؛ لأنه لو أخذ يرد الناس لكثرت الحركة في صلاته فأبطلتها .
السائل : لكن ما الحكم إذا ساروا من بعيد قليلاً؟
الشيخ: إذا ساروا من بعيد من وراء موضع سجوده فهذا لا يضر" انتهى من "لقاء الباب المفتوح (86/11).
والله أعلم .
الرابط: http://209.85.229.132/search?q=cache...&ct=clnk&gl=eg

3-متى يمنع الطفل من المرور أمام المصلي ؟


ما السن الذي إذا بلغه الطفل الرضيع أو الصغير وجب علينا منعه من المرور بين يدي المصلي والسترة ؟
وهل تعتبر السترة انتهكت إذا مر بينها وبين المصلي رغم بذل الجهد لمنعه ؟ .



الحمد لله
إن مما ينبغي للمسلم الحرص عليه اتخاذ السترة في الصلاة إذا كان إماماً أو منفرداً ومما ينبغي له أيضاً أن يجتهد ألا يمرّ شيء أمامه وهو يصلي لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) رواه البخاري ( الصلاة / 509 ) ومسلم ( الصلاة /505 ) .
وأما الصبي الصغير فإنه يُمنع أيضاً من المرور لعموم الأدلة ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة يعني فصلّى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمرّ بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرّت من ورائه ) رواه أبو داود (807) وصححه الألباني . ففي هذا دليل على أن المنع ليس مختصّاً بالعاقل أو البالغ .
أما إذا بذل المصلي جهده في منع المار بين يديه ولم يستطع منعه ، فما الحكم ؟
( الإثم على المار أما أنت إذا كنت قد ق
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
مت بما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام ولم تتمكن من دفع هذا المار فإن صلاتك لا تنقص ) الشرح الممتع ص : 343 .

http://209.85.229.132/search?q=cache...&ct=clnk&gl=eg




وفقكم الله لما يحبه ويرضاه

التعديل الأخير تم بواسطة لقاء ; 04-04-2009 الساعة 08:47 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 31-03-2009, 07:13 AM   #3
معلومات العضو
الانصار

افتراضي

جمعنا الله واياكم على البر والتقوى واشكرت لاثراء الموضوع رفع الله قدرك ورزقك الذرية الصالحه

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:30 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com