هل يشترط للإحرام غسل، أو وضوء، أو صلاة ركعتين؟
لا يشترط للإحرام ركعتان، ولكن جمهور أهل العلم يستحبون الإحرام بعد الفريضة لفعله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال بعضهم وإن لم يكن فريضة ركع ركعتين، والصواب أنه ليس للإحرام ركعتان خاصتان به. أما الغسل والوضوء فكلاهما سنة لفعله - صلى الله عليه وسلم -. ثم يحرم بعد ذلك إذا ركب السيارة هذا هو الأفضل عند الأكثرين، أما اشتراط ذلك فلا أحد يقول به فلو أحرم ولم يتوضأ ولم يغتسل فلا حرج عليه.