موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 12-01-2023, 11:08 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي صيغ البيع

· صيغ البيع :
البيع له صيغتان : صيغة قولية ، وصيغة فعلية .
الصيغة القولية ( وهي الإيجاب والقبول ) .
الإيجاب : اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل .
والقبول : اللفظ الصادر من المشتـري .
مثال : يقول البائع بعتك هذه السيارة ( هـذا إيجاب ) ، فيقول المشتري قبلت ( هذا قبول ) .
الصيغة الفعلية ( وتسمى المعاطاة ) .
وهي أن يدفع المشتري الثمن ويدفع البائع السلعة بدون لفظ بينهما .
( كما يحصل في الأسواق الحديثـة حيث تأتي وتأخذ السلعـة وتعطيه الثمـن ) .
وقد اختلف العلماء في صحة البيع بهذه الصيغـة :
والراجـح أنه يصح البيـع بهذه الصيغـة ( وهذا مذهب المالكية والحنابلة واختاره النووي ) .
لأن الله قال ( وأحل الله البيـع ) فأطلق الله ، ولم يقل أحل البيع بصورة كذا ، أو بصورة كذا .
قيل: لا يصح البيع بهـذه الصيغة وهذا مذهب الشافعي .
وقيل: يصح في الأشياء اليسيرة دون الأشياء النفيسـة .
المعاطاة لها صـور :
( من الطرفين ) كأن يكون السعر مكتوب على السلعة ، فيأخذ المشتري السلعة ويعطي البائع القيمـة .
( من المشتري ) أن يقول البائع للمشتري خذ هذه بعشرة (إيجاب) فأخرج المشتري العشرة وأعطاه إياها ولم يقل قبلت.
( من البائع ) أن يقول المشتري أعطني هذه بعشرة ، فأخذها صاحب المحل وأعطاه إياها ولم يقل بعت . (الشرح الممتع)
· ما الأصل في البيع الحل أو الحرمة ؟
الأصل فيه الحل .
قال تعالى ( وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) .
أي : أن الأصل في البيع الحل ، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البينة أي الدليل ، فإذا شككنا في بيع هل هو حلال أو حرام ، فالأصل أنه حلال . ( وهذا ضابط مهم ) .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 10:45 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com