· صيغ البيع :
البيع له صيغتان : صيغة قولية ، وصيغة فعلية .
الصيغة القولية ( وهي الإيجاب والقبول ) .
الإيجاب : اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل .
والقبول : اللفظ الصادر من المشتـري .
مثال : يقول البائع بعتك هذه السيارة ( هـذا إيجاب ) ، فيقول المشتري قبلت ( هذا قبول ) .
الصيغة الفعلية ( وتسمى المعاطاة ) .
وهي أن يدفع المشتري الثمن ويدفع البائع السلعة بدون لفظ بينهما .
( كما يحصل في الأسواق الحديثـة حيث تأتي وتأخذ السلعـة وتعطيه الثمـن ) .
وقد اختلف العلماء في صحة البيع بهذه الصيغـة :
والراجـح أنه يصح البيـع بهذه الصيغـة ( وهذا مذهب المالكية والحنابلة واختاره النووي ) .
لأن الله قال ( وأحل الله البيـع ) فأطلق الله ، ولم يقل أحل البيع بصورة كذا ، أو بصورة كذا .
قيل: لا يصح البيع بهـذه الصيغة وهذا مذهب الشافعي .
وقيل: يصح في الأشياء اليسيرة دون الأشياء النفيسـة .
المعاطاة لها صـور :
( من الطرفين ) كأن يكون السعر مكتوب على السلعة ، فيأخذ المشتري السلعة ويعطي البائع القيمـة .
( من المشتري ) أن يقول البائع للمشتري خذ هذه بعشرة (إيجاب) فأخرج المشتري العشرة وأعطاه إياها ولم يقل قبلت.
( من البائع ) أن يقول المشتري أعطني هذه بعشرة ، فأخذها صاحب المحل وأعطاه إياها ولم يقل بعت . (الشرح الممتع)
· ما الأصل في البيع الحل أو الحرمة ؟
الأصل فيه الحل .
قال تعالى ( وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) .
أي : أن الأصل في البيع الحل ، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البينة أي الدليل ، فإذا شككنا في بيع هل هو حلال أو حرام ، فالأصل أنه حلال . ( وهذا ضابط مهم ) .