الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ثم أما بعد ،،،
الأخت المكرمة ( fifi ) بخصوص سؤالك حول موضوع الزكاة على الإخوة ، فأنت تعلمين حفظك الله أنني مشرف فقط على منتدى الرقية الشرعية ، وحقيقة الأمر فإني آثرت أن أترك الإجابة على سؤالك وقد وضع تحت عنوان ( الموضوعات العامة في علم الرقى ) ولذلك فإليك إجابة السؤال – حفظكِ الله - :
المسألة فيها كلام طويل ولكن قال أهل العلم أنه لا بد النظر في درجة قرابة المزكى له ، فإن كان أباً للمزكي أو أماً ، أو زوجة ، أو ابناً ، أو بنتاً – وكان ممن يلزمه النفقة عليهم بأن كان موسراً – فلا يجوز الصرف إلى أحد منهم من زكاته 0
أما سائر الأقارب من أخ وأخت وعم وعمة وخال وخالة 00 الخ ، فقد اختلف الفقهاء في دفع الزكاة إليهم بين الجواز والمنع اختلافاً كثيراً ، والراجح في ذلك أنه يجوز إعطاء كل الأقارب إلا من توجب عليه النفقة ، وبمعنى آخر إن كان يرث من المزكي فلا زكاة له ، وإن لم يكن يرث من المزكي فله زكاه ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، لما ثبت في الحديث الصحيح : ( الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة ) رواه الخمسة إلا أبو داود وهو حديث صحيح 0
وقد روى ابن أبي شيبة وأبو عبيد هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين : فعن ابن عباس قال : يعطى الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا محتاجين 0
وقال سعيد بن المسيب : إن أحق من رفعت إليه زكاتي يتيمي وذو قرابتي 0
وعليه يجوز دفع الزكاة إلى الأخ ما لم يرث ، فإن كان للمزكي أولاد ذكور فإنهم يحجبون العم وبالتالي فيمكن إخراج الزكاة له ، أما إن كان له بنات دون الأولاد ، ففي هذه الحالة يرث العم وبالتالي لا يجوز إعطاء الزكاة له 0
أما بالنسبة للأخت والعمة والخالة وهكذا فيجوز إعطاؤهم الزكاة بناء على قول أكثر أهل العلم ، والله تعالى أعلم 0
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0
أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني