من أحكام الحداد
سؤال: هل يحق للمرأة الأرملة أن تضع زينة على وجهها كالكحل مثلًا، أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم؟
الجواب: إن كان قصدها بالأرملة المعتدة من الوفاة في مدة التربص التي ذكرها الله بقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا** [البقرة: 234] ، هذه عدة الوفاة ويحرم على المرأة فيها التزين سواء بالحلي أو بالأصباغ، أو غير ذلك، فلا تتزين المرأة ولا تلبس الزينة في هذه الفترة، كذلك لا تتطيب، ولا تكتحل، الكحل الذي يتخذ للجمال، ولها أن تداوي عينيها بالدواء الذي ليس فيه زينة.
أما الاكتحال والخضاب وأنواع الزينة المستحدثة الآن التي تتجمل بها النساء من المساحيق وغيرها، وكذلك الطيب بأنواعه، وكذلك الحلي بأنواعه، وكذلك ثياب الزينة بأنواعها، فالمرأة ممنوعة من هذه الأشياء مدة العدة، وهذا ما يسمى يالإحداد مدة العدة، وهو ترك الزينة، وهجر الزينة، بأن تتجنب كل ما يرغِّب في النظر إليها من أنواع الزينة والطيب والتحسين وغير ذلك.
كما أن عليها أن تمكث في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، إلى أن يبلغ الكتاب أجله، ولا تخرج منه إلا بعذر شرعي.
أما إن كان مرادها بالأرملة غير المعتدة التي خرجت من العدة، لكن ليس لها زوج، فهذه لها أن تتزين وتتجمل لكن لا تظهر هذا للرجال الأجانب، وإنما تتجمل وتتزين في الأحوال التي ليس فيها فتنة، وليس
فيها تعرض للرجال الأجانب، أما مع الرجال الأجانب، فيجب عليها إخفاء زينتها وستر نفسها.
***
سؤال: لي زوجة متمسكة بعادة الحداد على الميت لمدة عام إلى درجة إهمال حقوقي الزوجية بكاملها، وعدم العناية بي، ويحدث هذا في كل مرة يموت أحد أقاربها تحد عليه مدة عام، فلا تتزين لي، ولا تهتم بشؤوني العامة ولا الخاصة، وقد حاولت كثيرًا في أن تترك هذه العادة السيئة، ولكن دون جدوى فما حكم عملها هذا ومتى يشرع الحداد للمرأة؟
الجواب: هذا العمل منها محرم، لا يجوز منها فعله، فقد روى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا» ، فالمرأة إنما يجب عليها الحداد أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا توفي زوجها، أما هذا الذي تعمله زوجتك من أنها تحد على كل ميت لمدة عام، فهذا معصية، وحرام عليها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الحديث الذي ذكرنا سابقًا فيجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تترك هذا العمل السيئ
***القسم : الفتاوى
الكتاب: مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان
المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
عدد الأجزاء: 2
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]