موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 23-04-2023, 11:57 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي مسائل العيدين فى سؤال وجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه، وبعد:
فهذا بحث مختصر يعتمد على الكتاب وما صح من الأثر، ونبهت فيه على ما لم يصح من الخبر اجتهدت فيه قدر المستطاع، واستفدت من كتب من تقدم ومن تأخر ناظرًا إليها بعين النقد والتمحيص، واقتصرت على ذكر الراجح من الأقوال، مقتصرًا على عزو الأقوال إلى مصدر واحد في الغالب حتى لا يطول الكتاب، فهو تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي، وقد ذكرت فيه أغلب مسائل العيدين أو جميعها، وقد كان أصل هذا الكتاب درساً ألقيته في مسجدي قبيل العيد وقد استحسنه بعض الأخوة فقمت بترتيبه وتهذيبه بالإضافة والحذف وتوثيق الأقوال، فجاء كما ترى، فهو يصلح لأن يقرأه الإمام على جماعة مسجده، أو يخطب به الخطيب أو يتدارس بين الإخوان.
سائلاً ربي الكريم أن يتقبله مني، وأن يكتب له القبول، وأن يغفر لي ما قد يكون فيه من حظوظ النفس والشيطان، وأن يغفر لي ولوالدي وأهلي ومشايخي وطلابي والمسلمين، والحمد لله أولاً وآخرًا.
وكتبه:
بدر الفلاج
4- المسألة الرابعة: وأعياد المسلمين ليست مجرد لهو ولعب وطرب وغناء وطبول، ولكنها صلاة وذكر وشكر، أما أعياد الكفار فإنها مشتملة على اللهو واللعب، وليس في أعيادهم صلاة وذكر (1) .
5- المسألة الخامسة: وعيد النحر أفضل من عيد الفطر وأعظم؛ لما يشتمل عليه ذلك اليوم من المناسك العظيمة التي لا تكون في عيد الفطر.
6- المسألة السادسة: وتخصيص ليلتي العيدين بالقيام بدعة محدثة ولم يصح في فضل إحيائها حديث (2) .
7- المسألة السابعة: ويحرم الصيام يومي العيد بالإجماع لما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الفطر والنحر) (3) .
8- المسألة الثامنة: حكم صلاة العيد: والأقرب والأظهر - والله أعلم - أن صلاة العيد سنة مؤكدة كما هو قول الجمهور (4) أو فرض كفاية كما في ظاهر المذهب وليست بفرض عين، ويدل على ذلك حديث الأعرابي في الصحيحين (5) وفيه: أنه لما أخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله فرض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال الأعرابي: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع».
وحديث عبادة بن الصامت وهو ما رواه أحمد وأبو داود والبغوي في شرح السنة عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عباده ابن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمسُ صلواتٍ افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتمَّ ركوعهن وخشوعهن كان له عهدٌ على الله أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له عهدٌ على الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه»
وليس هذا موضع الرد على من ذهب إلى أنها فرض عين (1) .
9- المسألة التاسعة: ويجوز إقامة العيدين بدون إذن السلطان إذا نزلت به نازلة كموت أو محاصرة عدو، وإذا استؤذن لزمه أن يأذن، فقد روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: (صليت العيد مع علي - رضي الله عنه - وعثمان - رضي الله عنه - محصور فصلى ثم خطب بعد الصلاة) (2) .
10- المسألة العاشرة: على القول بوجوب صلاة العيد فإن كل من لزمته صلاة الجمعة لزمته صلاة العيد.
11- المسألة الحادية عشر: المسافة التي يلزم المرء فيها حضور صلاة العيد، وعلى القول بوجوب صلاة العيد؛ فإنه من كانت تلزمه الجمعة لزمه الحضور للعيد.
12- المسألة الثانية عشر: والمسافر إن شاء صلى العيد وتصح منه، وإن شاء لم يصل.
قال ابن رجب رحمه الله: «ولا خلاف أنه لا يجب على أهل القرى والمسافرين، وإنما الخلاف في صحة فعلها منهم، والأكثرون على صحته وجوازه» (3) .
ولو فرض أن جماعة مسافرين في بلد غير إسلامي وأقاموا للدراسة مثلاً وصادفهم العيد، فإن لهم أن يصلوا العيد، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع كثرة أسفاره أنه صلى العيد في سفر قط (4) .
13- المسألة الثالثة عشر: ولا بأس بتعدد أماكن صلاة العيد في البلد الواحد إذا احتيج إلى ذلك.
14- المسألة الرابعة عشر: ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يشذ عن جماعتهم بإقامة العيد في وقت يخالفهم فيه بأن يتقدم يومًا أو يتأخر، فما اجتمع المسلمون عليه فهو العيد.
15- المسألة الخامسة عشر: وإذا كان الإنسان مسافرًا لوحده وصادف العيد فالأولى أن لا يقيم صلاة العيد وحده لعدم ورود ذلك عن الصحابة، وإن صلاها وحده صحت منه. قال بذلك جمع من العلماء.
16- المسألة السادسة عشر: حكم الاغتسال للعيد: الاغتسال للعيد مستحب ولا يثبت فيه شيءٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما جاء ذلك عن بعض أصحابه لما أخرج مالكٌ (1) في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى.
وقال ابن رجب: «والغسل للعيد غير واحد، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع عليه» (2) .
17- المسألة السابعة عشر: وقت الاغتسال: ولا بأس بالاغتسال قبل صلاة الفجر يوم العيد أو بعدها قبل الذهاب لمصلى العيد (3) .
18- المسألة الثامنة عشر: ويُسن التجمل يوم العيد باللباس الحسن وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبةً من إستبرقٍ تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمَّل بها للعيد والوفود. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إن هذه لباس من لا خلاق له» (4) .
فأقر النبي - صلى الله عليه وسلم - التجمل للعيد باللباس وأنكر نوع هذه الجبة (5) .
19- المسألة التاسعة عشر: ويُسن للمعتكف أيضًا أن يغتسل ويلبس أحسن ثيابه قبل ذهابه لمصلى العيد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأما ما ورد من استحباب الخروج بثياب الاعتكاف فقولٌ ضعيفٌ لا يعول عليه (6) .
20- المسألة العشرون: ويستحب التطيب أيضًا عند الذهاب لمصلى العيد كما يستحب ذلك يوم الجمعة، فقد ثبت عن نافع: (أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل ويتطيب يوم الفطر) (1) .
21- المسألة الحادية والعشرون: ويُسن أن يأكل تمرًا قبل أن يخرج للمصلى يوم الفطر، وأما الأضحى فالأولى عدم الأكل حتى يصلي ويأكل من أضحيته؛ لما ثبت عن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات (2) .
وجاء في ذلك عدة آثار عن الصحابة والتابعين.
وأما بالنسبة لتأخير الأكل في الأضحى حتى يصلي فأصح ما ورد في ذلك - حسب علمي - ما أخرجه الشافعي في الأم (3) وغيره عن سعيد بن المسيب قال: (كان المسلمون يأكلون في يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر).
ونقل ابن رشدٍ الإجماع على استحباب ذلك (4) .
وقد ورد في حديث البراء عند البخاري (5) ، وفيه أن أبا بردة ابن نيار تغدى قبل أن يأتي لصلاة العيد فلم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - .

22- المسألة الثانية والعشرون: وأما الإيتار في أكل التمرات قبل صلاة عيد الفطر فالرواية الواردة في هذا الباب معلولة والله أعلم؛ فالمشروع أن يأكل تمراتٍ قبل غدوه للمصلى بغير حدٍ أو عدد.
23- المسألة الثالثة والعشرون: وأما الحكمة من تقديم الأكل في عيد الفطر فمن أجل تحقيق الإفطار من أول النهار؛ لأن اليوم الذي كان قبله يوم يجب صومه، وهذا يوم يجب فطره، فكانت المبادرة بتحقيق هذا الفضل، وعليه فلو أكل هذه التمرات قبل أن يصلي الفجر حصل المقصود؛ لأنه أكلها في النهار، والأفضل إذا أراد أن يخرج وهذا هو الظاهر (6) .
24- المسألة الرابعة والعشرون: ويبدأ وقت صلاة العيد من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى ما قبل توسط الشمس كبد السماء، والتبكير في أدائها هو السنة.
25- المسألة الخامسة والعشرون: ويُستحب أن تكون صلاة العيد في المصليات لا في المساجد إلا من عذرٍ كبردٍ أو مطرٍ أو نحوه؛ لأن هذا هو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء من بعده؛ فقد روى البخاري ومسلمٌ (1) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة) (2) .
26- المسألة السادسة والعشرون: ويُستحب للمأموم التبكير في الخروج إلى مصلى العيد؛ لأنه فعل الصحابة وسبقٌ للخير وانتظارٌ للصلاة ودنوٍ من الإمام (3) .
فقد أخرج ابن أبي شيبة (4) عن نافعٍ قال: (كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يغدو كما هو للمصلى) وسنده صحيح.
27- المسألة السابعة والعشرون: ويُستحب الخروج إلى المصلى ماشيًا إن أمكن، ولم يصح في ذلك شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما وردت آثار عدة عن الصحابة والتابعين، وغالبها فيه ضعف؛ ولكنها بمجموعها تدل على استحباب المشي إلى المصلى؛ لذا قال الترمذي رحمه الله بعدما أخرج حديث علي في هذا الباب مع ضعفه قال: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيًا وأن يأكل شيئًا قبل أن يخرج إلى الصلاة، ويُستحب أن لا يركب إلا من عذر» (5) .
28- المسألة الثامنة والعشرون: رُوي عن عليٍّ - رضي الله عنه - أنه كان يستخلف من يصلي بالناس من الضَّعفة ونحوهم في المسجد ويخرج ببقية الناس في الصحراء (1) وبه قال جمعٌ من أهل العلم.
29- المسألة التاسعة والعشرون: ويُستحب إخراج الصبيان إلى المصلى، فقد أخرج البخاري (2) عن ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال: «نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته» وبه قال جمع من أهل العلم.
30- المسألة الثلاثون: والسنة للإمام أن لا يخرج إلا في الوقت الذي يصلي فيه، فإذا وصل إلى المصلى شرع في صلاة العيد (3) ، وقد مر في حديث أبي سعيد في الصحيحين قوله: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى فأول شيء يبدأ به الصلاة).
31- المسألة الحادية والثلاثون: ويستحب التكبير عند الذهاب إلى المصلى حتى يقوم الإمام للصلاة ولم يصح في ذلك شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما صح ذلك عن الصحابة والتابعين، ومن ذلك ما أخرجه الحاكم (4) وغيره أن ابن عمر كان يخرج في العيدين من المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى.
32- المسألة الثانية والثلاثون: ويبدأ التكبير في عيد الفطر حين الذهاب إلى المصلى على الصحيح إن شاء الله وهو قول الجمهور. وقيل يبدأ من غروب شمس ليلة العيد، وبه قال جماعة من أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وينتهي بقيام الإمام للصلاة، ويبدأ التكبير في الأضحى من دخول العشر إلى صلاح عصر آخر أيام التشريق (5) .


33- المسألة الثالثة والثلاثون: واختلف العلماء في أي العيدين في التكبير آكد، فقيل في الفطر، وقيل في النحر وذهب شيخ الإسلام إلى أن كلاً له مزية من وجه فقال التكبير في الفطر أوكد لكونه أمر الله بقوله: ** وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ** وفي النحر أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات ومتفق عليه، ويجتمع فيه الزمان والمكان، وعيد النحر أفضل) (1) .
34- المسألة الرابعة والثلاثون: والأولى الجهر بالتكبير؛ فقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يأتيان السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما ولا يأتيان لشيء إلا لذلك. أخرجه البخاري معلقًا.
وهو محل اتفاق بين أهل العلم.
35- المسألة الخامسة والثلاثون: وبأي صيغة كبر وهلل فلا بأس، ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: (كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد).
ووردت آثار أخرى عن الصحابة صحيحة كابن عباس وسلمان الفارسي وابن مسعود وغيرهم بصيغ أخرى للتكبير فبأي صيغة كبر فلا بأس.

36- المسألة السادسة والثلاثون: ولا يكبر بعد صلاة العيد لعدم ورود ذلك؛ بل يتهيأ لسماع الخطبة.
37- المسألة السابعة والثلاثون: والأولى ترك التكبير الجماعي، ومن فعله فلا ينكر عليه على الصحيح، قال البخاري (2) رحمه الله: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال أيضًا: وكان عمر يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق، حتى ترتج منى تكبيرا، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.
38- المسألة الثامنة والثلاثون: ويبدأ التكبير المقيد دبر الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، صح ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وبه قال الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية (1) .
39- المسألة التاسعة والثلاثون: ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا نداء، لما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: (صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرةٍ ولا مرتين بغير أذانٍ ولا إقامة) (2) .
قال ابن رجب رحمه الله: ولا خلاف بين أهل العلم في هذا (3) .
40- المسألة الأربعون: وليس لصلاة العيد سنة قبلية ولا بعدية إلا إذا كانت صلاة العيد تقام في المسجد فيؤدى تحية المسجد؛ فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين ولم يصل قبلها ولا بعدها...) (4) .
41- المسألة الحادية والأربعون: والسنة تقديم الصلاة على الخطبة ولو عكس فقدم الخطبة على الصلاة فقد خالف السنة وصحت صلاته أخرج البخاري ومسلم عن جابر ابن عبد الله - رضي الله عنه - قال: (شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة) (5) .
42- المسألة الثانية والأربعون: والسنة أن يصلي الإمام إلى سترة والناس وراءه، والسترة في الصلاة سنة؛ وليست واجبة على الصحيح؛ فقد روى البخاري من حديث ابن عمر: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر، ثم يصلي) (6) .


43- المسألة الثالثة والأربعون: وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة النهوض، أو يكبر سبعًا في الأولى بتكبيرة الإحرام وخمسًا في الثانية فالأمر واسع لاختلاف الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك، وأما المرفوع فلم يثبت في ذلك شيء والله أعلم، قال الإمام أحمد رحمه الله: (ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) (1) .
44- المسألة الرابعة والأربعون: وصفة صلاة العيد أن يكبر للإحرام ثم يدعو بدعاء الاستفتاح ثم يكبر التكبيرات الزوائد ثم يستعيذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة ويجهر بها وسورةً أخرى ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم ينهض فيكبر ثم يكبر التكبيرات الزوائد ثم يصلي كالركعة الأولى ثم يجلس للتشهد ثم يسلم تسليمتين.
45- المسألة الخامسة والأربعون: هل ترفع الأيدي عند التكبيرات؟ لم يصح عن النبي ولا عن أحدٍ من أصحابه في رفع اليدين عند التكبيرات أو عدم رفعها شيء؛ وإنما ورد ذلك عن بعض السلف، وعليه فمن رفع يديه فلا ينكر عليه ومن لم يرفع يديه لم ينكر عليه أيضًا.
46- المسألة السادسة والأربعون: وليس بين التكبيرات الزوائد ذكرٌ لعدم ثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن صحابته إلا ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - على ضعف فيها.
47- المسألة السابعة والأربعون: ولو نسي الإمام التكبيرات الزوائد وركع فلا شيء عليه ولا يسجد للسهو لأنها سنة (2) .
48- المسألة الثامنة والأربعون: وإذا حضر المأموم وقد فاته التكبير أو بعضه فإنه يتابع الإمام فيما أدرك من التكبير ولا يقضي ما فاته؛ بل يستمع وينصت لقراءة إمامه.
49- المسألة التاسعة والأربعون: ومن شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين.
__________
50- المسألة الخمسون: ومن كان بعيدًا لا يسمع تكبير الإمام فليكبر هو.
51- المسألة الحادية والخمسون: والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى ** سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ** ، وفي الثانية ** هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ** كما عند مسلمٍ من حديث النعمان بن بشير (1) . أو يقرأ في الأولى ** ق ** وفي الثانية ** اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ** كما عند مسلمٍ من حديث أبي واقد (2) ، ويجهر بالقراءة فيهما.
52- المسألة الثانية والخمسون: ومن أدرك ركعة من صلاة العيد فإنه يقضي ما فاته ويكبر التكبيرات الزوائد وإن أدرك الإمام قبل الركوع وقد فاته بعض التكبيرات فإنه يكبر ما أدرك ولا يكبر ما فاته وهذا قول الإمام أحمد (3) .
53- المسألة الثالثة والخمسون: ومن فاتته الصلاة مع الإمام صلى ركعتين كصلاة العيد يكبر فيها التكبيرات الزوائد كما صح ذلك عن أنس (4) ، وقد ذهب الإمام مالك وغيره إلى عدم قضاء صلاة العيد إذا فاتت المصلي مع الإمام، ورجح هذا القول شيخُ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين (5) ؛ لأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه، وهذا قولٌ قوي، والقول الأول عندي أقرب، والله أعلم.
54- المسألة الرابعة والخمسون: وإن أدرك المأموم الإمام وقد فرغ من صلاة العيد وهو يخطب الناس فإنه يصلي العيد على هيئتها ثم يجلس، وهذا هو الأظهر، وهو قول أكثر العلماء ورجحه البخاري، وإن ترجح له القول الآخر بعد قضاء العيد فإنه يجلس لاستماع الخطبة إلا أن يكون في مسجد فإنه يصلي تحية المسجد ثم يجلس.
55- المسألة الخامسة والخمسون: وإذا فاتت الرجل صلاة العيد أو لم تشهدها المرأة جاز لهما أن يصلياها في بيتها ركعتين، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «هذا عيدنا أهل الإسلام». وبه قال عطاء ومالك وغيرهما من أهل العلم.
56- المسألة السادسة والخمسون: فإذا لم يعلم بدخول العيد إلا في اليوم الثاني فإن أمكن الاجتماع في نفس اليوم قبل انتهاء الوقت وإلا خرجوا من الغد وصلوا.
57- المسألة السابعة والخمسون: ويخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما بجلوس.
58- المسألة الثامنة والخمسون: وإن تيسر للإمام أن يخطب قائمًا على الأرض دون أن يرتقي منبرًا فهو أولى، قال البخاري رحمه الله: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر.
وإن احتاج إلى المنبر لكثرة الجمع أو نحو ذلك فلا بأس (1) .
59- المسألة التاسعة والخمسون: والسنة أن يفتتح الإمام الخطبتين بالحمد والثناء، ولم يثبت افتتاح الخطبتين بالتكبير لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحدٍ من أصحابه - رضي الله عنهم - . وهذا قول شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني وغيرهم.
60- المسألة الستون: والسنة للخطيب أن يوجه بعضًا من كلامه للنساء ويخصهن بذلك كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث جابر وابن عباس عند البخاري والنسائي والبيهقي وغيرهم.
61- المسألة الحادية والستون: ويتأكد على من صلى العيد أن يحضر الخطبة ويلزمه الإنصات ولا ينبغي له أن ينصرف إلا من حاجة.
62- المسألة الثانية والستون: وإذا كان المأموم لا يسمع الخطبة أو أن صوت الخطيب انقطع فإنه يشتغل بالتسبيح والقراءة.
63- المسألة الثالثة والستون: والسنة عند الرجوع من صلاة العيدين مخالفة الطريق؛ لما رواه البخاري عن جابر - رضي الله عنه - قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق) (1) .
64- المسألة الرابعة والستون: واختلف العلماء في الحكمة من مخالفة الطريق في العيدين على أقوال كثيرة، ويكفينا في هذا أن فيه متابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذه الحكمة أعلى حكمة يقتنع بها المؤمن كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (2) .
65- المسألة الخامسة والستون: وإذا وافق العيد يوم الجمعة فمن شهد صلاة العيد فله رخصة في عدم حضور الجمعة ويصليها ظهرًا وأصح ما ورد في هذا ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: إني شهدت العيد مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: (أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يذهب فقد أذنت له) (3) وهذا اختيار شيخ الإسلام (4) وغيره من المحققين.
66- المسألة السادسة والستون: وينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من رغب شهودها ومن لم يشهد صلاة العيد.
67- المسألة السابعة والستون: ولا بأس في التهنئة بالعيدين فقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتلاقون يوم العيد ويدعو بعضهم لبعض بالقبول. ورخص فيه الإمام أحمد وقال: لا أبتدئ به أحدًا فإن قال لي رددت عليه (5) .
68- المسألة الثامنة والستون: ويُستحب إظهار الفرح والسرور في العيدين واللعب بالحراب وتعلم الفروسية ونحو ذلك، كما ثبت ذلك في حديث عائشة المشهور في لعب الحبشة في المسجد كما أخرجه البخاري ومسلم (1) .
69- المسألة التاسعة والستون: ويجوز للجواري يوم العيد الضرب على الدف والغناء بالكلام العفيف ولو سمعه الرجال فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار مما تقاولت به الأنصار يوم بُعاث قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ وذلك يوم عيد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا». أخرجه البخاري ومسلم (2) .
70- المسألة السبعون: ولا بأس بالاجتماع على الطعام يوم العيد وأيام التشريق، ما لم تجر هذه العادة مجرى العبادة (3) .
71- المسألة الحادية والسبعون: ولا يجوز حمل السلاح بطرًا أو أشرًا أو إيذاءً لعباد الله، لاسيما في العيدين، ويجوز حمله للحاجة.
قال البخاري رحمه الله: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، وأورد فيه حديث سعيد بن جبير، وفيه أن ابن عمر قال للحجَّاج: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه (4) .
72- المسألة الثامنة والسبعون: والأولى ترك التعريف عشية عرفة في الأمصار.
والتعريف هو: أن يجتمعوا آخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء تشبهًا بعرفة (5) .
73- المسألة الثالثة والسبعون: وإن من البدع المحدثات ما يفعله البعض من زيارة القبور في يومي العيدين وتخصيصها بذلك.


74- المسألة الرابعة والسبعون: ويجب على كل مسلم قادر أن يخرج زكاة الفطر من رمضان، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) (1) .
75- المسألة الخامسة والسبعون: وتجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة العيد فمن أدرك ذلك الوقت وجبت عليه ومن مات قبل الغروب لم تجب عليه.
76- المسألة السادسة والسبعون: ومقدار ما يخرج من زكاة الفطر صاع من الطعام أي ما يقرب من كيلوين ونصف.
77- المسألة السابعة والسبعون: وتُخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد كالتمر والأرز ونحوهما.
78- المسألة الثامنة والسبعون: ولا يجزئ في زكاة افطر إخراجها نقودًا أو فُرشا أو أثاثًا بل لابد أن تكون طعامًا.
79- المسألة التاسعة والسبعون: والواجب أن تخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد فإذا منع دون ذلك مانع أو نسي فإنه يخرجها ولو بعد الصلاة وفي حديث ابن عمر السابق: (وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة). ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
80- المسألة الثمانون: والأولى أن يخرج المسلم زكاة الفطر في البلد الذي أدركه العيد فيه، فإن أخرجها في بلد آخر فلا بأس.
وبعد، فهذا ما تيسر جمعه مما يتعلق بأحكام العيدين فما كان فيه من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي المقصرة والشيطان؛ سائلاً الله أن يجعله حجةً عنده تبارك وتعالى، وأن لا يجعله علينا وبالاً، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.


التعديل الأخير تم بواسطة الماحى3 ; 23-04-2023 الساعة 11:58 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 02:59 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com