موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم اليوم, 07:13 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي تعلم معنا فالطلاق حال الحيض أو حال الطهر الذي جامع فيه بدعة محرم

فالطلاق حال الحيض أو حال الطهر الذي جامع فيه بدعة محرم .
( ويقع ) .
أي : مع تحريمه لكنه إذا طلقها وهي حائض فإن هذا الطلاق واقع .
وهذا مذهب جماهير العلماء .
قال ابن قدامة : فإن طلقها للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضاً ... وقع طلاقه في قول عامة أهل العلم .
أ-لقوله تعالى ( الطلاق مرتان ... ) .
ب- وقوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل ... ) .
وجه الدلالة : أن الآيات عامة تدل على وقوع الطلاق في أي وقت ممن له حق وقوعه ، فلم يفرق بين أن يكون الطلاق في حال الحيض أو الطهر ، ولم يخص حالاً دون حال توجب حمل الآيات على العموم .
ج- ولحديث ابن عمر لما طلق امرأته قال e : ( ... مره فليراجعها ... ) فهذا دليل على أن الطلاق يقع ، إذ لا تكون المراجعة إلا بعد الطلاق الذي يعتد به .
د- وروى البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : ( حسبت علي تطليقة ) .
وفي رواية للدار قطني : ( أن عمر قال : يا رسول الله ، فيحسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم ) .
وعن نافع عن ابن عمر : ( أنه طلق امـرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي e وذكر ذلك له فجـعلها واحدة ) رواه الدار قطني .
قال الحافظ في الفتح : وهو نص في موضع الخلاف ، فيجب المصير إليه .
هـ- أن ابن عمر مذهبه الاعتداد بها ، وهو صاحب القصة ، وصاحب القصة أعلم .
قال النووي : أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى تَحْرِيم طَلَاق الْحَائِض الْحَائِل بِغَيْرِ رِضَاهَا فَلَوْ طَلَّقَهَا أَثِمَ وَوَقَعَ طَلَاقه وَيُؤْمَر بِالرَّجْعَةِ لِحَدِيثِ اِبْن عُمَر الْمَذْكُور فِي الْبَاب ، وَشَذَّ بَعْض أَهْل الظَّاهِر ، فَقَالَ : لَا يَقَع طَلَاقه لِأَنَّهُ غَيْر مَأْذُون لَهُ فِيهِ فَأَشْبَهَ طَلَاق الْأَجْنَبِيَّة . وَالصَّوَاب الْأَوَّل ، وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاء كَافَّة وَدَلِيلهمْ أَمْره بِمُرَاجَعَتِهَا وَلَوْ لَمْ يَقَع لَمْ تَكُنْ رَجْعَة . فَإِنْ قِيلَ الْمُرَاد بِالرَّجْعَةِ الرَّجْعَة اللُّغَوِيَّة وَهِيَ الرَّدّ إِلَى حَالهَا الْأَوَّل لَا أَنَّهُ تُحْسَب عَلَيْهِ طَلْقَة قُلْنَا هَذَا غَلَط لِوَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا أَنَّ حَمَلَ اللَّفْظ عَلَى الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة يُقَدَّم عَلَى حَمَلَهُ عَلَى الْحَقِيقَة اللُّغَوِيَّة كَمَا تَقَرَّرَ فِي أُصُول الْفِقْه ، الثَّانِي أَنَّ اِبْن عُمَر صَرَّحَ فِي رِوَايَات مُسْلِم وَغَيْره بِأَنَّهُ حَسَبَهَا عَلَيْهِ طَلْقَة وَاَللَّه أَعْلَم . ( نووي ) .
وذهب بعض العلماء : إلى عدم وقوعه .
وهذا قول الظاهرية ، واختيار شيخ الإسلام ، ونصره ابن القيم ، واختاره ابن باز ، وابن عثيمين .
أ- لقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) .
وجه الدلالة : أن المطلق في حال الحيض لا يكون مطلقاً للعدة ، لأن الطلاق المشروع المأذون فيه أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ، وما عدا هذا لا يكون طلاقاً للعدة في حق المدخول بها .
ب- واستدلوا بما رواه أبو داود من حديث أبي الزبير عن ابن عمر ( أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله e ، فسأل عمر رسول الله e ... قال عبد الله : فردها عليّ ولم يرها شيئاً ) .
والجواب عن هذا :
أن قوله ( ولم يرها شيئاً ) بأنها لا تصح ، فإن أبا الزبير خالف في روايته رواية الجمهور ، وهي أكثر عدداً وأثبت حفظاً ، فروايتهم أولى من روايته .
قال ابن عبد البر: قوله: (ولم يرها شيئاً) منكر، لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله ، فكيف فيمن هو أثبت منه .
قال الخطابي :لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا .
ج- قالوا : المراد بالمراجعة هنا إمساكها على حالها ، لان المراجعة لها معنى أعم من إعادة المطلقة .
( وتُسَنُّ رجعَتُها ) .
أي : إذا طلقها وهي حائض – فإنه يقع الطلاق كما تقدم – لكن يسن رجعتها ، لكي يطلقها في طهر لم يجامع فيه .
لحديث اِبْنِ عُمَر (أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ -وَهِيَ حَائِضٌ- فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ e فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اَللَّهِ e عَنْ ذَلِكَ ? فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا ...) .
قال النووي : أجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها .
- لكن اختلف العلماء : هل الرجعة واجبة أم مستحبة على قولين :
فقيل : مستحبة .
وهذا مذهب جمهور العلماء ، كما نقله النووي والشوكاني .
قالوا : لأن ابتداء النكاح لا يجب ، فاستدامته كذلك ، فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب .
وقيل : واجب .
فمن طلق زوجته وهي حائض وجب مراجعتها .
وهو قول جماعة من العلماء كداود وغيره .
للأمر به ( مره فليراجعها ) .
وقالوا : لما كان الطلاق في حال الحيض محرماً كان استدامة النكاح واجبة .
وقالوا : لأن المراجعة تتضمن الخروج من المعصية .
والراجح الوجوب للأمر به في قوله ( مره ... ) .
فائدة :
الحكمة من الأمر برجعتها وإعادتها إلى عصمتها :
قيل : لأجل أن يقع الطلاق الذي أذن الله فيه في زمن الإباحة ( وهو زمن الطهر الذي لم يجامعها فيه ) .
وقيل : عقوبة المطلق الذي طلق في زمن الحيض ، فعوقب بنقيض قصده .
وقيل : ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله ( وهو تطويل العدة ) .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 09:25 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com