وماذا عن المكالمات الهاتفية وبالجهاز النقال؟
أجاز البعض من أهل العلم هذا الأمر في حدود ضيِّقة وبشرط وجود محرم عندها، ومنها المكالمات الهاتفية والمراسلات ونضيف لها برامج المرسال على شبكة المعلومات العالمية؛ فذهب الإمام ابن باز والعلاَّمة الفوزان إلى جوازها بالقيود السابقة لأنَّ الأصل في مكالمة الأجنبية بالهاتف لحاجة ولأمر مباح بدون خضوع الجواز .
قال الإمام ابن باز -رحمه الله-: " لا حرج في كلام المرأة مع الرجل في الهاتف إذا كان سؤالاً عن العلم، أو إذا كان في مسألة شرعية أو سؤالاً عن مريض لصحته، أو عن شيء مهم، لا بأس بذلك، أما إذا كانت المكالمة للمغازلة كما يقولون، أو لإشعال فتنة أو الدعوة إلى الفاحشة أو ما يجر إلى الفاحشة فلا يجوز، الواجب على المرأة أن تحذر ذلك، وعلى الرجل أن يحذر ذلك . . . أما أن تكلم زوج أختها أو ابن عمها تسأله عن صحته وصحة أولاده ووالدته وأبيه، أو عن حاجة تسألها عنه، عن شراء حاجة أو يبيع لها حاجة أو ما أشبه من الأمور التي ليس فيها شبهة ولا ريبة، ولا شر فلا حرج في ذلك"([1]) اهـ.
ولكنهم قيدوا ذلك بالشروط التالية:
أ-أن يكون ذلك بعد الاستجابة .
ب-ينبغي وجود محرم يسمع ما يقولان، حتى يحصل الانضباط وعدم الاسترسال، لأن الغالب أن مكالمة رجل امرأة أجنبية وخصوصاً تلك التي سيتزوجها ستؤدي إلى إثارة الشهوة، وحينئذ سيستمتع بامرأة لا تحل .
ت-أن تكون لحاجة كأن يتكلم في شؤون الخطبة والزواج وما يتعلق بهذا الأمر.
ث-أن تكون بقدر الحاجة، بدون توسع أو خضوع بالقول أو استمتاع .
قال الإمام ابن باز -رحمه الله-: " أمَّا المراسلة يسألها عن حالها وظروفها لا بأس بها، وأن تراسله هي أيضاً كذلك؛ المراسلة التي لا تدعو إلى خطر ولا تدعو إلى شرٍ وليس فيها خلوة، ولا تدعو إلى فساد ولا زنا هذا لا بأس؛ أمَّا إذا كانت المراسلة قد يُخشى منها الشر، فلا ينبغي أن يُراسلها ولا ينبغي أن تراسله، وينبغي سدُّ الباب حتى لا يُتهموا بالشر؛ لكن إذا كانت مراسلة واضحة يعرفها أهلهما ليس فيها شُبهة ولا توقع في شبهة، إنَّما هي لحاجتهما للتفاهم في بعض المسائل، فلا بأس بذلك"([2]) اهـ .
قال العلاَّمة الفوزان: "مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس بها إذا كانت بعدالاستجابة له، وكان الكلام من أجل المفاهمة وبقدر الحاجة وليس فيه فتنة ([3])" اهـ.
وقال أيضًا: " مخاطبة الشباب للفتيات عبر الهاتف لا تجوز؛ لما في ذلك من الفتنة؛ إلا إذا كانت الفتاة مخطوبة لمن يكلمها، وكان الكلام مجرد مفاهمة ولمصلحة الخطبة، مع أن الأولى والأحوط أن يخاطب وليها بذلك، أما المخاطبة بين الشباب والفتيات في غير حالة الخطبة؛ فإنها لا تجوز؛ لما في ذلك من الفتنة الشديدة، وخشية الوقوع في المحذور، وإذا كان ذلك في حال الصيام؛ فإنه يؤثر على الصيام بالنقص؛ لأنه مطلوب من الصائم المحافظة على صيامه مما يخل به وينقصه، وكم سبب الاتصال بين الشباب والفتيات بواسطة التلفونات من مصائب خلقية وجرائم اجتماعية؛ فالواجب على أولياء الفتيات منعهن ومراقبتهن من هذا الخطر"([4]) اهـ .
وقد ذهب جماعة آخرون من أهل العلم المعاصرين إلى المنع من ذلك مطلقاً بقاءً على أصل الأجنبية، وسداً للذريعة؛ فقد تفشت المخالفات في هذا الباب في العصر الحاضر فلا تكاد تجد إلا واقعًا في المحظور؛ ومن هؤلاء العلماء الذين منعوا: الإمام الفقيه العلاَّمة ابن عثيمين والشيخ المُحدِّث عبد المُحسن العبَّاد والشيخ الجابري –حفظه الله- والشيخ العلاَّمة عبدالعزيز آل الشيخ -رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء-.
قال الإمام ابن عثيمين عن الحديث عبر الهاتف: " هذا حرامٌ ومنكر، والمرأة ما دام أنها لم يعقد عليها فهي أجنبية كغير المخطوبة تماماً، ولا يحل للخاطب أن يتحدث مع مخطوبته لا عبر الهاتف ولا بواسطة الرسائل ولا بغير ذلك، لأنَّها أحنبية عنه، ولا حاجة إلى التخاطب معها، وإذا كان يجب أن يتخاطب معها أو يراسلها فليعقد العقد عليها حتى تكون مكالمته لها نزيهة وبريئة وحلالاً، وكذلك مراسلته إيَّاها، لأنَّ الإنسان إذا عقد على الزوجة حلَّ له كل شيء يحلُّ للزوج من امرأته التي قد دخل بها، وأما قبل العقد فلا يحل له منها إطلاقاً شيء يحرم على غيره، كل ما يحرم على غيره من غير الخاطبين هو حرامٌ عليه"([5]) اهـ.
قلتُ –كاتب هذه الصفحات-: إلا النظر والهدية كما فصَّل ذلك الإمام ابن عثيمين بنفسه في موضع آخر، حتى يتحقق المقصود .
قال الشيخ المحدث عبد المحسن العبَّاد: " ما يصح للانسان أن يكون على صلة بخطيبته، إلا بعد العقد، إذا وجد العقد، وتم عند ذلك يمكن معه كل شيء، أمَّا قبل حصول ذلك فإنه قد يحصل تلاعب وعدم اتفاق، ويمكن أن يتخذ ذلك بعض اللاعبين من قبيل الاحتيال، فيكون في ذلك مجال لتلاعب المتلاعبين، الذي ينبغي ألا يفعل شيء من هذا إلا بعد تمام العقد"([6]) اهـ .
وقد سألت الشيخ الجابري –حفظه الله- وأنا أكتب هذه الورقات في مكالمة هاتفية عن مكالمة المخطوبة بوجود محرمٍ في الطرفين، وللحاجة ، فأجاب: " لا بُدَّ -بارك الله فيك- أن تكون الخِطبة عن طريق وليها، لابدَّ .ولكن إذا كانت المرأة قد وثقت من رجل صالح دينًا وخُلُقًا، وخشيت أن يفوت عليها، فلا مانع أن تعرض نفسها عليه بواسطة -وهو أفضل- ومن غير واسطة وبكلام قليل، تبينُ له رغبتها فيه .
فقلت له –حفظه الله-: يا شيخ؛ هذا بعد الإيجاب، بعد الموافقة والقبول فهم يتكلمون في فترة مثلاً شهران بعد الخِطبة؟
الشيخ: لا لا لا، هذا لا يجوز، هذه أجنبية، إلاَّ بعد العقد، بعد العقد هي زوجته، إذا عقد عليها فهي زوجته، ويتعاملون حسب العُرف حسب عُرف أهلهما.
قلت: يا شيخ؛ بعض الشباب يُعكِّرُ على ذلك، ويتناقلون ويقولون: الأصل أنَّ مكالمة الأجنبية للحاجة جائزة، وهذه يقولون أنها أجنبية؟
الشيخ: لا، بارك الله فيك، الحاجة ما هي؟ كأن تبيع، أو تشتري، أو تسألُ عالمًا، بارك الله فيك، ولا يُتوسَّعُ فيها، أمَّا هذه بارك الله فيك المعروف أنَّه يصحبها خضوع من القول وممازحة ومضاحكة، يعني باب خطير هذا، نعم"([7]) اهـ .
قال الشيخ العلاَّمة عبدالعزيز آل شيخ –حفظه الله-([8]): " أيّها الشابّ المسلم، وعندما تتقدّم لخطبَة امرأة وتنظر إليها فإني احذّرك من الاتّصالات الهاتفيّة قبل عقدِ النكاح، فإنّ كثيرًا من هذه الاتّصالات الهاتفيّة ربّما أبطأت أمرَ الزواج، وحصل قيل وقال وفضولُ كلام، لا طائلَ تحته، وإنّما هو سببٌ في إبعاد الزّوجين بعضهما من بعض.
أيّها الشاب المسلم، عندما تحصُل هذه الاتصالات الهاتفيّة غالبًا قبلَ العقد ربّما تكون سببًا في إفساد العَقد، ربَما يسألها عن تاريخها وحياتها السّابقة، وتفتح له كلامَ القيل والقال، وربّما سألته عن حياته الماضية، فقال عن نفسه ما قال، فيكون ذلك سببًا لانفصام الخطبة وعدم استمرارها.
العَبدُ لا يخلو من خطأ، والمسلم لا يخلو من خطأ، قلّ أو كثر، لا الرّجل ولا المرأة، والتّوبة إلى الله والاستغفار والنّدم والإقلاع عن الخطأ هذا هو المطلوب من المسلم، وأمّا تتبّع الماضي وجعلُ الماضي منهجًا لكي يُصَدّ عن الزواج فإنّ هذه الأمور [إذا تبت منها] لن يسألك الله عنها، وإنّما عليك في حياتك المستقبليّة، هذا هو المطلوب، أمّا الاتصالات قبل العقد فلا خير فيها؛ لأنّه يخشى أن تجرَّ إلى لقاءٍ قبل العقد، وهذا أمرٌ محرَّم شرعًا، وإذا أردتَ التخلّصَ من هذه التبِعات فاعقِد العقدَ الشرعيّ الذي يقول فيه النبيّ –صلى الله عليه وسلَّم-: ((أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله))"([9]) اهـ.
وقال في موضع آخر: " أيّها المسلم، ولكن للأسفِ الشديد يغلَط البعضُ من المسلمين ممّن اغترّوا بتقليد الأعداءِ وانساقوا وراءَ تلكَ الشّعارات الزائفةِ والأفكار المنحرفةِ حيث أنّ الخطيب ربما التَقَى بمخطوبتِه لُقيا غيرَ شرعيّة سببُها الاتِّصال الهاتفيّ، الرسائل الجوال، وأمثال ذلك، فمجرَّدِ الخطبة يتَّخذ بعضُ ضعفاءِ الإيمان ذلك وسيلةً إلى الاتصالِ بالمرأة المخطوبةِ والتحدُّث معها عبرَ الجوال أو الهاتف وتبادُل الرّسائل، وذا منكَر يا أخي المسلم، فإنّ هذه الاتصالاتِ والرسائلَ ربما تقرِّب بعضَهم إلى بعض، فيجري اتِّصالٌ ولِقاء وخَلوَة، وربّما وقع المحذور والعياذ بالله.
أختي المسلمة، قد يخدَعُك بعضُ الشباب، فيذكُرُ أنّه يريد خطبَتَك وسيتقدَّم لخطبَتِك لوليِّك، فيكثِر الاتصالَ، ويكثِر التحدّث، ويكثِر بَعثَ الرسائل، وما قصدُه إلاَّ خِداع ومَكر وتضلِيل وتغرير، فإن تكن الفتاةُ فتاةً مؤمنة حقًّا ذات دينٍ واستقامة ومحافظةٍ على دينها وشرفِها لم تمكِّن هذا المتطفِّل منَ الاتصالِ بها وتقول: الأمورُ تُؤتَى من أبوابها، والسنّةُ أباحتِ النظرَ عندما تدعو الحاجةَ إليه، أمّا اتصالاتٌ وأحاديثُ يوميّة، يعلِّل بعضُ أولئك أنّه يريدُ أن يكشِفَ أخلاقَها، ويريدُ أن يسبُر العلاقَةَ النفسيّة، ويريد ويريد، ويتشاوَرَان في تأثيثِ المسكَن أو المشترياتِ للزواج، إلى غيرِ ذلك من هذه العِلَل الواهية، فهذا من تزينِ الشيطان وتحسينِه الباطلَ لبعضِ ضُعفاءِ الإيمان.
فلا يخدعنَّك ـ أختي المسلمة ـ ممارِسٌ في الشّرِّ ومتردِّد في الفسادِ وساعٍ في الشرّ والبلاء، إن تقدَّم خاطبًا نظَر وتكفيه النظرةُ الأولى.
وأما الأحاديثُ ومبادلَة الأحاديث فذا أمرٌ ينبغي إغلاقُ بابِه إلاَّ بعد العقدِ الشرعيّ الذي يستبيح به المرأةَ المسلمة.
أيّتها المرأةُ المسلمة، كم من شبابٍ خدَعوا بعضَ الفتيات وغرّروا ببعضِ الفتيات وتجرَّؤوا على بعض الفتيات، حتّى حمَلهم ذلك الباطلُ إلى التقاطِ صورٍ لتلك الفتاة وهي تحادِثُ هذا الرجل وتلتقي به، ثمّ يجعلها وسائلَ ضغطٍ على هذهِ الفَتاةِ ليقتَنِصَها ويدمِّر أخلاقَها وفضائلها.
فيا أختي المسلمة، احذَري من هذا الضَّربِ من الناس، وأغلِقِي بابَ الاتصال، واجعلي الأمرَ يأخُذ قنواتِه المعروفة ويأخُذ طُرُقَه الشرعيّة، أمّا اتصالاتٌ ولقاءات مشبوهَة فإنّ ذلك خداعٌ لك من أولئك القوم؛ لأنّ بعضَهم لا يهدِف من ذلك سوى الإفساد، هو فاسِد في نفسِه فيريد أن ينقُلَ الفسادَ والشرَّ إلى غيره، ويفرَح مع عُشَراء السّوء بإفسادِ فتَياتِ المسلمين وإيقاعهنّ في البلاء حتى يقضِيَ غَرضَه المحرّم بأسباب هذه الاتّصالاتِ المشبوهَة.
أختي المسلِمَة، أخي المسلِم، لا بدَّ من تقوَى الله للجميع، وأن نكونَ صادقين في إخبارِنا، فإن تكن صادِقًا فقدِّم الخطبةَ لأبي المرأة، واجعَل حَديثَك مع وليِّ أمرها، وابتعِد عن هذه اللقاءاتِ والأحاديث المشبوهَة، فبإمكانِك عقدُ الزّواج وتعجيل الدخولِ فتكون على طريقةٍ واضحةٍ ومنهَج سليم بعيدٍ عن الحرام قليلِه وكثيرِه.
أيّتها المسلمة، لا بدَّ من تقوى الله ومراقبتِه، لا بدّ من أخذِ الحيطة والحذر من بعضِ أولئك الفاسقين الفاسِدين، أن لا نمكِّنَ لهم الأمرَ، وأن نحولَ بينهم وبين إجرامِهم، وأن نردَعَهم ونوقِفهم عند حدِّهم، فوليُّ الفتاةِ المسلمة يجِب أن يشعِرَها بعد الخِطبة على أنّ هذا الخاطبَ لا يزال أجنبيًّا عنها إلى أن يتمَّ العقدُ الشرعيّ، وأنَّ اتصالَها به واتصالَه بها والتحدّثَ بينهما لا يؤدِّي إلى نتائجَ طيّبة.
أخي المسلم، أختي المسلمة، كم مِن محادَثةٍ أفسدت حتَّى الخِطبة وجَلَبت على المرأةِ وأوليائِها العار، وكم محادَثةٍ جَلبَت المصائبَ والبلايا؛ أقوامٌ هم فاسِدون في أنفسِهم، متمرِّسون في الفساد، مجرِّبون لطُرُق الغواية والإفسادِ والإضلال، فيأخُذ بالهاتِف هذه الفتاةَ بأسلوبٍ معسول، ثم يقلِب المِجنَّ عليها ويبتعِد عنها، وربما تعلَّق قلبُها به فأصابها ما أصابها. إذًا فلا تعطِي الانقيادَ إلى أولئك، ودعوا الأمورَ الشرعية تأخُذ مجراها، بعدَ العقدِ الشرعيِّ يبادَر بالدخول حتى تُغلَق أسباب الشرّ، ويحرِص المسلم على الامتناع عن الشرّ والفساد، ويكون زواجُه زواجًا شرعيًّا قائمًا على أسسٍ ثابتة بعيدًا عن هذه الغواياتِ والتضليل" ([10]).
اختلاف قول الإمام الألباني في المسألة:
وقد اختلف قول الإمام الألباني –رحمه الله- في مسألة المكالمات الهاتفية، فأفتى في موضع بجواز ذلك بالشروط السابقة، وفي موضع آخر بالمنع المُطلق .
فقد سُئل -رحمه الله- عن مكالمة الخطيبة في الهاتف فقال: "لا يجوز، حتى وإن كان من أجل النصيحة، وأجاب عن تكرار زيارتها أنَّه لا يجوز"([11]) .
ثم سُئل في موضع آخر فقال: " إذا فعله بحضور ولي أمرها فلا حرج وفيه أدب إسلامي معروف؛ لأنَّ مكالمة الرجل للمرأة بصورة عامة ما فيه محظور شرعًا خلافًا للمتنطعين .
فقيل له: يعني بمحرم، بوجود محرم يعني لأنَّه يريد أن يعرف منهجها هل هي على الكتاب والسنة أو لا، يعني من هذا الباب؟
فقال: ما فيه مانع([12])"([13]) اهـ.
والخلاصة هي اتفاق العلماء على عدم جواز التوسع الذي نراه الآن .
وأنَّ التحقيق ما ذهب إليه الإمام ابن باز والفوزان والألباني في أحد قوليه؛ لأنَّ المخطوبة أجنبية، والأصل جواز مكالمة الأجنبية للحاجة، والخطيبة أجنبية، وإن قيل نمنع ذلك سداً للذريعة وخوفًا من الفتنة، قلنا ما حُرِّم لسدِّ الذريعة يجوز للحاجة، ونحن لا نجيز الحديث لغير حاجة، والله أعلم .
المكالمات الهاتفية مع المخطوبة للتعارف لا تجوز
أما الحديث بالهاتف بذريعة تلك الحجة الأجنبية عن الإسلام ألا وهي: التعرف أكثر ومعرفة الطباع ؛ فهي حجة ساقطة، قال الشيخ العلاَّمة تقي الدين الهلالي –رحمه الله-: " وبهذا تعلم أن قول بعض الأغرار من الشرقيين باستحسان مخالطة الخاطب لمخطوبته قبل العقد، وخلوته بها ومعاشرته لها، زاعما أن ذلك يكشف لكل واحد منهما دخيلة الآخر فيقع الاتفاق، فالحب هو أساس الزواج السعيد، إن هذا القول باطل, وحديث خرافة، لأن هذين المتخاطبين لا يمكن لأحد منهما أن يعرف طباع صاحبه الحقيقية إلا بعد إسقاط الكلفة، وذلك يكون بعد العقد، ولأنهما غير معصومين من المباشرة المحرمة وعاقبتها الوخيمة في العاجل والآجل" اهـ ([14]).
([1]) نور على الدرب ش790 د23 .
([2]) من فتاوى الإمام ابن باز في نور على الدرب ش821 د27 .
( [3]) المنتقي من فتاوى الفوزان (3/163-164) .
([4]) المنتقى ف248 .
([5]) من شريط للعلامة ابن عثيمين مفرغ بعنوان المنهاج في أحكام الزواج السؤال 21 نسخة مكتبة سحاب السلفية، تفريغ سالم الجزائري .
([6]) شرح سنن النسائي للشيخ عبد المحسن العباد، كتاب الطهارة، الشريط 59، الدقيقة 51.
([7]) من لقاء منتديات الإمام الآجري مع الشيخ الجابري ظهيرة يوم الأحد
30 رمضان 1427 هـ . السؤال الثامن .
([8]) وهو كلامٌ ننقله بطوله لأهميته البالغة .
([9]) خُطبة جمعة بعنوان الحث على الزواج، ألقاها الشيخ في الرياض بجامع الإمام تركي بن عبدالله، بتاريخ 13/4/1424 وهي منشورة في موقع الإسلام الذي برعاية وزارة الأوقاف السعودية، وتحت إشراف معالي الشيخ صالح آل شيخ .
([10]) من خطبة جمعة بعنوان: أخطاء ومخالفات في الخطوبة، ألقاها الشيخ في الرياض بمسجد الإمام تركي بن عبد الله، بتاريخ 11/7/1425 .
([11]) من فتاوى سلسلة الهدى والنور ش 269 و1 .
([12]) ربما يُحمل ذلك على الزيارة الأولى للخطبة .
([13]) ش665 د28 من سلسلة الهدى والنور .
([14]) مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الثامن، تعليم الإناث .