ج : الخُف: نعل من أدم (جلد) يغطي الكعبين (والكعبان: العظمتان الناتئتان في القدم).
ج : مصدر مسح، وهو إمرار اليد على الشيء بسطًا.
س : ما تعريف المسح شرعا ؟
ج : المسح على الخفين: إصابة البلية لخف مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص بدل غسل الرجلين في الوضوء.
س : ما مشروعية المسح على الخفين ؟
ج : ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
قال النووي : أجمع من يعتد به في الاجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر ، سواء كان لحاجة أو غيرها حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لا يمشي ، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ، ولا يعتد بخلافهم :
وقال الحافظ بن حجر في الفتح : وقد صرح جمع من الحفاظ ، بأن المسح على الخفين متواتر ، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ، منهم العشرة . انتهى .
وأقوى الاحاديث حجة في المسح :
ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام النخعي رضي الله عنه ، قال : ( بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه ، فقيل : تفعل هذا وقد بلت ؟ قال : نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ) ، قال إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث لان إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ، أي أن جريرا أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين ، فيكون حديثه مبينا أي المراد بالاية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف وأم ا صاحب الخف ففرضه المسح فتكون السنة مخصصة للاية.
س : ما حُكم المسح على الخفين ؟
ج : المسح على الخفين جائز والغَسل أفضل منه عند الجمهور، وعند الحنابلة: الأفضل المسح على الخفين أخذًا بالرخصة.
والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه، ولا ينزع خفيه اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغَسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه ولا يتحرى نزعه في المدة ليغسل رجليه، والله أعلم.
س : ما مدة المسح على الخفين ؟
ج : مذهب جمهور أهل العلم : وأن مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليها ، وللمقيم يوم وليلة.
س : مــــا الــــدليل علـــى ذلــــــك ؟
ج : ما ثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب قال : جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة.
وحديث عوف بن مالك الأشجعي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.
وحديث صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم.
س : متى تبتدئ مدة المسح على الخفين ؟
ج : اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال :
القول الاول :تبتدئ من الحدث بعد اللُبس.
وصورة المسألة : رجل لبس خفه ثم أحدث ، كأن يكون توضأ الفجر ولبس خفيه ثم نام بعد الفجر في حوالي الساعة العاشرة ، فإنه حينئذ : يكون قد انتقض وضوؤه بمجرد نومه ، ففي أول النوم يكون قد انتقض وضوؤه ، وهو نام في الساعة العاشرة فيستمر وقت المسح إلي الساعة العاشرة من الغد فيتم له أربعاً وعشرين ساعة .
إذن : الحساب يكون من الحدث بعد اللبس وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم .
س : ما حجـــــة هـــــذا القول ؟
ج : لأنّ الحَدَثَ سببُ وجوب الوُضُوء فعلَّق الحكم به، وإِلا فإنَّ المسحَ لا يتحقَّقُ إلا في أوَّل مرَّة يمسحُ.
ونظيرُ هذا قولُهم في بيع الثِّمار: إذا باع نخلاً قد تشقَّقَ طَلْعُهُ فالثَّمر للبائع؛ مع أن الحديث: من باع نخلاً قد أُبِّرتْ...) ، لكن قالوا: إِن التشقُّقَ سببٌ للتَّأبير فأُنيط الحكم به.
القول الثاني : ذهب الإمام أحمد في رواية عنه وهو اختيار ابن المنذر ، ومن الشافعية النووي وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي : أن التوقيت يبتدئ من المسح.
س : ما دليلهم على ذلك ؟
ج : ظواهر الأدلة الشرعية ، فإن الأدلة الشرعية إنما صرحت بالمسح.
وهو قبل أن يمسح لم يشرع بـــــه بعد فكيف يكون محسوباً من وقته ، فعلى ذلك يكون الحساب من المسح إلى أن تتم المدة.
س : إذا مسح وهو مقيم ثم سافر ؟
ج : إذا ابتدأ الإنسان المسح على الجوربين أو الخفين وهو مقيم ، وبقى له شيء من المدة (وهي 24 ساعة) ثم سافر ، فإنه يكمل مسح مسافر ، فيكمل ثلاثة أيام بلياليهن على المدة التي كان قد مسحها وهو مقيم.
وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله ، وذهب الإمام الشافعي وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يتم مسح مقيم.
والصحيح من القولين هو القول الأول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن ، وهو مسافر.
س : المسافر إذا مسح على الخفين ، ثم أقام ؟
ج : إذا مسح المسافر على الجوربين ثم رجع إلى بلده فإنه ليس له أن يمسح أكثر من يوم وليلة (24 ساعة) ، فإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة ، فإن له أن يمسح حتى يكمل باقي يومه وليلته ، وإن كان مسح أكثر من يوم وليلة في السفر، فلا يجوز له المسح أكثر من ذلك.
س : مـــــا شــــروط المســــح علــــى الخفين ؟
:ج : ويشترط لجواز المسح على الخفين والجوربين شروط
1- أن يلبسهما على طهارة كاملة:
2- أن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين.
3- أن يمكن تتابع المشي بهما عادة، بأن يكونا ثابتين على القدمين.
4- أن يكونا مباحين، فلا يصح المسح على المغصوب، ولا على ما كان غالبه حريراً بالنسبة للرجال.
5- أن يكونا طاهرين عيناً.
6- أن يكونا صفيقين، لا ترى بشرة القدم من تحتهما، وهذا قول عامة الفقهاء. واختار جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المعاصرين جواز المسح على الجوربين وإن كانت بشرة القدم ترى من ورائهما، ما دام يصدق عليهما مسمى الجوربين، ولأن الرخصة مبناها على التيسير. وهو الأشبه بمقاصد الشريعة.
فإذا توفرت هذه الشروط مسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليهن، لحديث صفوان بن عسالٍ المتقدم.
س : لبس احد الخفين قبل غسل الرجل الاخرى، هل يمسح عليهما ؟
ج : قال الإمام مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز له إن أحدث أن يمسح عليهما، لأنه لبس الخف قبل تمام الطهارة، فإن نزع الأول ثم لبسه جاز له المسح عندهم وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وابن حزم واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام أنه يجوز له المسح عليهما لصدق أنه أدخل كلاًّ من رجليه وهي طاهرة.
س : هل يمسح على الخف المُخرَّق ؟
ج : رخص شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز المسح إذا لم يتقطع أكثر الخف بحيث بقي ما يمكن إطلاق الخف عليه مع إمكان المشي به، قال المرداوي في الإنصاف: ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به أكثرهم، واختار الشيخ تقي الدين جواز المسح على الخف المخرق إلا إن تخرق أكثره، قال في الاختيارات: ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا. انتهى.
س : ما هو محل المسح وصفته على الجوارب والخف والنعلين ؟
ج : هي أن يمسح على ظهر الخفين أو الجوربين مسحاً خفيفاً، ولا يمسح على باطنهما مما يلي الأرض.
لما روى أبو داود وغيره أن علياً رضي الله عنه قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه".
ويكفي أن يمسح ظاهر قدمه اليمنى بيده اليمنى، وظاهر قدمه اليسرى بيده اليسرى مرة واحدة.
س : مــــا هـــــي مبطـــــلات المسح على الخـــــفين ؟
ج : يبطلُ بواحدة من ثلاثة أمور:
الأول: إذا تمت المدة وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
الثاني: خلعه ولو قبل المدة، فإن من خلعه ثم لبسه محدثاً أو على غير طهارة الغسل للقدمين فإنه لا يجوز له المسح عليه.
الثالث: إذا حدث موجب لغسل جميع البدن كالجنابة.
س : مسح على جوربيه ثم خلعهما فما حكم وضوئه ؟
ج : اختلف العلماء فيمن نزع خفيه بعد المسح عليهما وقبل انقضاء مدة المسح على أقوال :
القول الأول : أنه يلزمه غسل قدميه متى ما نزع خفيه ، ولا تشرط الموالاة ، وهو مذهب الحنفية ، والقول الجديد للشافعي ، ورواية عن أحمد.
القول الثاني : إن غسل قدميه مباشرةً كفاه ، وإن أخرَّ حتى طال الفصل أعاد الوضوء لفقد شرط الموالاة في غسل أعضاء الوضوء ، وهو مذهب المالكية.
القول الثالث : تبطل طهارته بنزع الخفين ، وهو القول القديم للشافعي ، والمشهور من مذهب الحنابلة.
القول الرابع : لا شئ عليه وطهارته صحيحة ، وهذا ما رجحه ابن حزم وابن تيميه , وهو الراجح إن شاء الله لأن الوضوء قد ثبت صحيحاً ، ولا دليل على بطلانه بنزع الخفين ، ولما روى ابن أبي شيبه عن أبي ظبيان قال رأيت علياً بال قائماً ،ثم توضأ ، ومسح على نعليه ، ثم أقام المؤذن فخلعهما زاد البيهقي ثم تقدم فأمَّ الناس) ولأن هذا هو مقتضى القياس الصحيح ، فلو مسح رجل على شعره الكثيف في وضوئه ، ثم بعد الوضوء حلق رأسه لكان الوضوء صحيحاً ، وكذلك من نزع خفيه بعد الطهارة وقبل انقضاء مدة المسح. والله أعلم. س : مــــا تعريف الجورب ؟
ج : هو ما يلبسه الإنسان في قدميه سواء كان مصنوعًا من الصوف أو القطن أو الكتاب أو نحو ذلك، وهو ما يُعرف (بالشراب)
س : مـــا حكم المسح على الجوربين ؟
ج : للعلماء في حكم المسح على الجوربين ثلاثة أقوال:
الأول: أنه لا يجوز المسح عليهما إلا أن يكون عليهما نعل جلد: وهو مذهب أبي حنيفة (ثم رجع عنه) ومالك والشافعي ، قالوا: لأن الجورب لا يسمى خفًّا فلا يأخذ حكمه، ولا يثبت في المسح على الجوربين حديث!!.
الثاني: يجوز المسح عليهما بشرط أن يكونا صفيقين ساترين محل الفرض: وهو مذهب الحسن وابن المسيب وأحمد، وفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة.
الثالث: يجوز المسح على الجوربين مطلقًا ولو كانا رقيقين: وهو ظاهر مذهب ابن حزم وابن تيمية، واختاره ابن عثيمين والعلامة الشنقيطي ، وهو الراجح. واستدل أصحاب القولين الأخيرين على جواز المسح على الجوربين بما يلي:
1- حديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.
2- عن الأزرق بن قيس قال: رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ قال: إنهما خفان، ولكن من صوف.
فصرَّح أنس رضي الله عنه بأن الخف أعم من أن يكون من جلد، وهو صحابي من أهل اللغة.
3- أنه قد قال بالمسح على الجوربين من الصحابة أحد عشر صحابيًا منهم عمر وابنه عبد الله وعلي وابن مسعود وأنس وغيرهم، وليس لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعًا، ثم منع الجمهور المسح على الجوربين الرقيقين لأنهما غير ساترين لمحل الفرض، وقد تقدم أن هذا ليس بشرط على التحقيق قياسًا على الخف المخرق، ولأن غالب ما يلبس اليوم من الجوارب الرقيقة نسبيًّا، فاشتراط هذه الشروط يناقض مقصود الشارع من التوسعة بالتضييق والجرح، والله أعلم.
س : هل يدخل في معنى الخف اللفائف؟
ج : نعم يدخل في معنى الخف اللفائف، لأن اللفائف يُعذر فيها صاحبُها أكثر من الخف، لأن الذي يخلع الخف ثم يغسل الرِّجل ثم يلبس الخف، أسهل من الذي يحل هذه اللفائف ثم يعيدها مرة أُخرى، فإذا كان الخف قد أباح الشرعُ المسح عليه، فاللفافة من باب أولى، ثم إن السِّرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، فيمكن أن نأخذ من كلمه التساخين جواز المسح على اللفافة، لأنه يحصل بها التسخين والغرض الذي من أجله لبس الخفاف.
س : إذا لبس خفا على خف أو جوربا على جورب فعلى أيهما يمسح ؟
ج : لخص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أحوال لبس الخف على الخف أو الجورب على الجورب كما يلي :
1- إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث ، ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ ، فالحكم للأول.
أي إذا أراد أن يمسح بعد ذلك مسح على الأول ، ولم يجز أن يمسح على الأعلى.
2- إذا لبس جوربا أو خفا ، ثم أحدث ، ومسحه ، ثم لبس عليه آخر ، فله مسح الثاني على القول الصحيح . قال في الفروع : ويتوجه الجواز وفاقاً لمالك . اهـ . وقال النووي : إن هذا هو الأظهر المختار لأنه لبسه على طهارة ، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول . اهـ . وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول.
وله في هذه الحالة مسح الأول أيضا من غير شك.
3- إذا لبس خفا على خف أو جورب ، ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟ لم أر من صرح به ، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيما إذا لبس الجُرموق على الخف ثلاثة معان ، منها : أنهما يكونان كخف واحد ، الأعلى ظهارة ، والأسفل بطانة . قلت : وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى ، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته " . انتهى"
ج : خف يلبس فوق الخف المعتاد ، لاسيما في بلاد الباردة . "كشاف القناع"
والمقصود بالظهارة والبطانة ، فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتين ، فالعليا تسمى الظهارة ، والسفلى تسمى البطانة . "الشرح الممتع"
هل يجوز المسح على النعلين ؟
ج : النعلين إذا توفرت فيهما شروط صحة المسح على الخف، والتي من أهمها أن يسترا محل الفرض أخذا حكم الخفين والجوربين من جواز المسح عليهما، ويشترط في صحة المسح على الجميع أن تكون ملبوسة على طهارة، لحديث المغيرة في البخاري: قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما" ومعناه: دعهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رجلي فيهما، وأنا على طهارة.
فدل قوله صلى الله عليه وسلم هذا على أن إدخاله لهما طاهرتين هو الذي سوغ المسح عليهما.
س : ما حكم المسح على العمامة ؟
ج : العلماء اختلفوا في جواز المسح على العمامة، فمنهم من قال بعدم الجواز، وبه قال عروة والنخعي والقاسم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، ومنهم من قال بالجواز وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة، وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر.
س : ما دليل من قال بجواز المسح على العمامة ؟
ج : ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة والناصية، والكل صحيح ثابت، روى البخاري في صحيحه وأحمد وابن ماجه عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه.
وروى أحمد وأبو داود عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا عليه شكوا ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. ، والعصائب هي: العمائم.
س : حكم المسح على خمار الرأس للمرأة ؟
ج : إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى : فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ، ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب.
س : مـــــا هـــــي الجبيرة ؟
ج : عيدان تجبر بها العظام المكسورة لتتماسك، وقد استعيض عنها في هذه الأيام بالجبس.
س : مــــا حكم المسح على الجبيرة ؟
ج : من كان على أحد أعضاء الوضوء كالذراعين أو الرجلين جبيرة، فإنه يجوز له أن يمسح عليها عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم.
س : ما دليلهم على جواز المسح ؟
1- حديث جابر في الذي أصابته الشجة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها) وهو ضعيف.
2- قول ابن عمر: من كان له جرح معصوب عليه، توضأ ومسح على العصائب، ويغسل ما حول العصائب ) ولا يُعلم لابن عمر مخالف من الصحابة.
3- القياس على المسح على الخفين، فإن المسح عليهما لغير ضرورة جائز، فكيف بالجبيرة وهي ضرورة فهي أولى.
س : هل يجوز ترك المسح على الجبيرة إذا خُشي الأذى ؟
ج : من وضع على جراحته جبيرة أو ضماداً للعلاج، وكان يتأذى من مسح العضو المصاب، فيجوز أن يمسح على هذه الجبيرة أو الضماد، ويكون مسحه صحيحاً مجزئاً، بل وفي حال أنَّ مسح العصابة يفسدها أو يضر العضو فله ترك المسح وصلاته صحيحة؛ كما هو مذهب السادة الحنفية، وهذا أرفق بالناس، قال الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
س : هل تشترط الطهارة عند لبس الجبيرة ؟
ج : ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم الاشتراط.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط الطهارة عند وضع الجبيرة
وعدم الاشتراط هو الراجح والله أعلم.
وممن قال بهذا القول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ، وذكر خمسة فروق بين الجبيرة والمسح على الخفين ، ملخصها ما يلي قال شيخ الإسلام:
س : متى يجب نزع الجبيرة ؟
ج : إذا برئ الجرحُ وجب إِزالتها؛ لأن السببَ الذي جاز من أجله وضعُ الجبيرة والمسحُ عليها زال، وإِذا زال السبب انتفى المُسبَّب.....)