بسم الله الرحمن الرحيم
حكم النبيذ بأنواعه المختلفة
النبيذ أقسام منها ما هو حرام ومنها ما هو حلال
والنبيذ المحرّم هو أن نضع داخل الماء تمراً أو زبيباً أو غير ذلك حتى يشتدّ ويتخمّر ويصبح مسكراً أمّا قبل ثلاثة أيام وقبل أن يشتدّ ويصبح مسكراً فلا يحرم شربه وقد شربه النبي صلى الله عليه وسلم
وقد صح النهي عن نبذ الأشربة حتى تشتدّ ، فتصل إلى حـد الإسكار
وقالت عائشة رضي الله عنها :
" سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ، وهو نبيذ العسل ، وكان أهل اليمن يشربونه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل شراب أسكر فهو حرام "
أخرجه البخاري
ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إلى اليمن ، سأل أبو موسى عن أشربة تصنع بها . فقال : وما هي ؟ قال البتع والمزر ، فقيل لأبي بردة : ما البتع ؟ قال : نبيذ العسل ، والمزر نبيذ الشعير . فقال صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر حرام "
أخرجه البخاري
وأيضاً ورد النهي أن يُجمع بين نوعين ، فتتخمّر وتصل إلى حـدّ الإسكار ولو كان في أقل من ثلاثة أيام .
ولذا قال عليه الصلاة والسلام :
" من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا "
أخرجه مسلم
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
" نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر "
أخرجه مسلم
وقد ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين وروى ذلك جمع من الصحابة .
وهذا شائع جداً في بلدنا مصر للأسف الشديد ! فالكثيرون يخلطون بين الزبيب والتمر وينبذونه في الماء خاصّة في رمضان !!
وقد حمل كثير من العلماء القدامى والمعاصرين النهي في الحديث على الكراهة !
وهذا تعطيل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بدون دليل أو صارف !
والقاعدة الأصولية تقول : ** الأصل في الأمر النهي إلا أن يأتي صارف **
لهذا ذهب جماعة من أهل العلم منهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل والإمام مالك والشافعي وإسحاق وابن حزم أن النهي للتحريم حتى ولو لم يشتدّ النبيذ
وقال الخطابي : " ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي , وقالوا : من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة , فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين وخص النهي بما إذا انتبذا معا . وخص ابن حزم النهي بخمسة أشياء : التمر , والرطب , والزهو , والبسر , والزبيب . قال : سواء خلط أحدهما في الآخر منها أو في غيرها , فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها فلا منع كالتين والعسل مثلا . وحديث أنس المذكور في الباب يرد عليه . "
وقال القرطبي : " النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم وهو قول جمهور فقهاء الأمصار , وعن مالك يكره فقط , وشذ من قال : لا بأس به لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا . قال : وهذه مخالفة للنص بقياس مع وجود الفارق فهو فاسد ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعين ."
نيل الأوطار » كتاب الأشربة » باب ما جاء في الخليطين
وأنقل لكم هنا من صحيح مسلم (( كتاب الأشربة )) الأحاديث الواردة في تحريم الخليطين وما أكثرها ( ! )
(1986) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.
(1986) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا.
(1986) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعٍ قَالا ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِي عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ ، وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ نَبِيذاً .
(1986) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا لَيْثٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعاً .
(1987) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا .
(1987) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ ، فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا ، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا ، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا .
وحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ ، وَقَالَ : " مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ " فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.
(1988) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أِبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا ، وَلا تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا ، وَلَكِنِ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِه ، وَزَعَمَ يَحْيَى أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا...
وحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَيْنِ الإِسْنَادَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ ، وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ .
(1988) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" لا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا ، وَلا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا ، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ" .
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
(1989) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ ، وَقَالَ: " يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ".
وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.
(1990) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيب.
(1991) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.
فأين هو هذا الصارف الذي يصرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم من التحريم إلى الكراهة !!
والله أعلم
كما يحرم شرب النبيذ بكل أنواعه بعد ثلاثة أيام ؛ لأنه يصير حينئذ خمراً .
قال ابن عباس :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنبذ له الزبيب في السقاء ، فيشربه يومه والغد وبعد الغد ، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه ، فإن فضل شيء أهراقه "
أخرجه مسلم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
" وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر ، وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه رضى الله عنهم أنه حرّم كل مسكر ، وبيّن أنه خمر . وكانوا يشربون النبيذ الحلو ، وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب ، أي يُطرح فيه ، والنبذ الطرح ليحلو الماء ، لا سيما كثير من مياه الحجاز فإن فيه ملوحة ، فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين ؛ لأنه لا يُسكر ، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا "
انتهى كلامه رحمه الله من كتاب " السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية " الباب الأول
كما جاء النهي عن أن يُنبذ بآنية تساعد على سرعة تخمّره ، ولذا جاء النهي عن الانتباذ بأواني معيّنة .
وقد وردت أحاديث رواها مسلم في صحيحه .
وهي دالة على جواز شرب ما نُبذ ووضع في الماء لتحلية الماء ، ما لم يتخمّر أو يشتدّ .
أما إذا تخمّر واشتد فإنه يصير حينئذ خمراً مسكراً ، كما تقدم في الأحاديث .
وقد يعترض البعض ويقول ! :
في عصرنا هذا ومع وجود الثلاجات والمبردات فلا يخاف من الاشتداد أو الاختمار بسرعة ، فلا يتوجه النهي بحال !! ..
والجواب على هذه الشبهة عند الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله تعالى
السؤال:
فضيلة الشيخ ، هل يسري حكم النبيذ بالمنع بعد ثلاثة أيام ، مع وجود الثلاجات التي تمنع تخمره بإذن الله ؟
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/sounds/01043-40.ra
هذا ما تيسر جمعه حول هذه المسألة والله أعلم
وفق الله الجميع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منقـــــــــــــــول