موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 27-10-2024, 08:49 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي تعلم معنا يحرم على المظاهر وطء زوجته حتى يخرج الكفارة

وَيَحْرُمُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ مِمَّنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ) .
أي : يحرم على المظاهر وطء زوجته حتى يخرج الكفارة .
أ-لقوله تعالى (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا .. ) أي : من قبل أن يمس أحدهما الآخر بالجماع .
ب- ولحديث ابن عباس أن النبي  قال للمظاهر ( فلا تقربهـا حتى تفعل ما أمرك الله به ) .
فالإخراج شرط لحل الوطء .
فإذا كفّر زال حكم التحريم .
فائدة : 1
قوله ( قبل أَنْ يُكَفِّرَ ) لا فرق بين أن تكون الكفارة عتقاً، أو صوماً، أو إطعاماً .
فائدة : 2
قال السعدي : لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس ، أن ذلك أدعى لإخراجها ، فإنه إذا اشتاق إلى الجماع ، وعلم أنه لا يمكّن من ذلك إلا بعد الكفارة بادر إلى إخراجها .
فائدة : 3
الصحيح من أقوال العلماء فيمن جامع امرأته قبل الكفارة : أنها لا تسقط عنه ، ولا تتضاعف عليه ، بل تلزمه الكفارة ذاتها ، مع وجوب التوبة ، والكف الفوري عن جماعها حتى يكفِّر
قال ابن القيم : الكفارة لا تسقُط بالوطء قبلَ التكفير، ولا تتضاعف ، بل هي بحاله، كفارةٌ واحدة ، كما دل عليه حكمُ رسول الله  الذي تقدم ، قال الصلتُ بنُ دينار : سألتُ عشرة مِن الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يُكفر ، فقالوا : كفارة واحدة ، قال : وهم الحسنُ ، وابنُ سيرين ، ومسروق ، وبكر ، وقتادة ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وعكرمة ، قال : والعاشر : أراه نافعاً ، وهذا قولُ الأئمة الأربعة . ( زاد المعاد ) .
( وَدَوَاعِيهِ ) .
أي : دواعي الوطء : كالتقبيل، والنظر إليها بشهوة، وتكراره، والضم ، فهذه أيضاً تحرم .
أ-أخذاً بعموم الآية .
ب- والنظر يقتضي ذلك : فإن لفظ المظاهر يقتضي ذلك : فإنه قال لامرأتـه : أنت علي كظهر أمي ، وهـذا يقتضي المنع من الدواعي ، لأن الدواعي محرمة عليه تجاه أمـه ، وقد شبه امرأته بأمه .
ج- ولأن القبلة والمس ونحوهما من ذرائع الوطء .
وذهب بعض العلماء : إنه لا يحرم .
قالوا : لأن لفظ المسيس كناية عن الجماع ، فيقتصر عليه .
والراجح الأول .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:22 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com