موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 22-07-2024, 12:16 AM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوما، فلا يجوز تعليقه على سعر البورصة في المستقبل

تعليق ثمن المبيع على سعر البورصة في المستقبلي

[السُّؤَالُ]
ـ[يقوم المصنع الذي أعمل فيه بإنتاج علف الدواجن ويبيعه، ويتم البيع بالصورة التالية: - يتم عمل عقد مع المشتري بإجمالي الكمية، ويكتب فيه أن سعر البيع يكون على سعر البورصة في شهر كذا (شهر مستقبلي) . - يقوم العميل بدفع مبالغ مقدمة مبنية على سعر تقريبي، واستلام البضاعة في خلال هذا الشهر. - يقوم العميل بتحديد السعر في أي يوم خلال هذا الشهر (فيقوم بمراقبة سعر البورصة هبوطا وصعودا ويحدد هو اليوم الذي يرغب في استخدامه للتسعير) - قد يكون يوم التسعير قبل أو بعد أو خلال استلام البضاعة , ثم تقوم الشركة برد فروق العقد للعميل أو العكس. وهناك عقد من نوع آخر وفيه يتحدد السعر مسبقا بغض النظر عن سعر البورصة وقت التسليم ويتم الدفع بالكامل مقدما. أرجو بيان حكم هذا البيع وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوما، فلا يجوز تعليقه على سعر البورصة في المستقبل؛ لجهالة الثمن.
والأصل في ذلك: ما روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. والغرر: الجهالة والمخاطرة وما يفضي إلى النزاع.
قال في "كشاف القناع" (3 / 173) : " الشرط السابع من شروط البيع (أن يكون الثمن معلوما) للمتعاقدين (حال العقد) ; لأن الثمن أحد العوضين، فاشترط العلم به كالمبيع " انتهى مختصرا.
وبهذا تعلم أن الصورة الأولى من البيع لا تصح لجهالة الثمن وقت العقد.
وأما الصورة الثانية التي يحدد فيها الثمن عند العقد، فهي صورة صحيحة.
والمعاملة المذكورة تدخل في عقد " الاستصناع"، وقد جوز كثير من أهل العلم أن يكون الثمن فيه مؤجلا أو مقسطا، أي لا يلزم دفعه كاملا في مجلس العقد كما هو الحال في عقد السَّلم.
وينظر: سؤال رقم (2146) .
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 06:31 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com