·والطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
النوع الأول : الطلاق البائن بينونة كبرى ، وهو الطلاق الثلاث ، ( المستكمل للعدد ) .
فإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتين سابقتين ثم طلقها الثالثة فنقول : إن هذا الطلاق بائن بينوة كبرى ، فلا تحل له إلا بعد زوج .
النوع الثاني : طلاق بائن بينونة صغرى .
وهو الطلاق الذي لا يستطيع فيه المطلِّق ارجاع زوجته بإرادته المنفردة كما كان له ذلك في الطلاق الرجعي ،
والفرق بينه وبين الطلاق البائن بينوة كبرى ، أن في الطلاق البائن بينوة صغرى لا يمكن أن ترجع إليه إلا بعقد جديد ، بخلاف البينوة الكبرى فإنها لا تحل إلا بعد زوج .
كالطلاق على عوض ، والفسخ إذا حصل فسخ بموجب [ فقد شرط أو وجود عيب ]، والرجعية إذا خرجت من العدة ، والطلاق قبل الدخول والخلوة .
النوع الثالث : الطلاق الرجعي .
وهو : إذا طلق دون مالَه من العدد ، كأن يطلق مرة أو مرتين ، وسمي رجعياً لأنه يستطيع فيه الزوج خلال فترة العدة التي يجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها مراجعتها وإعادة الحياة الزوجية .
م / والأصل فيه : قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) .
الموقع على الانترنت – مجلة رياض المتقين