موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الحج و العمرة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 26-07-2023, 01:54 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي خلاصة مناسك الحج والعمرة مهم جدا

خلاصة مناسك الحج والعمرة


المواقيت:
المواقيت هي الأمكنة التي عيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليُحْرِمَ منها مَن أراد الحج أو العمرة، والمواقيت خمسة:
الأول: ذو الحُلَيْفَةِ ويسمى (أبيار عليٍّ)؛ وهو ميقات أهل المدينة ومن مرَّ به من غيرهم.

الثاني: الجُحْفَة؛ وهي ميقات أهل الشام ومن مرَّ بها من غيرهم.

الثالث: يَلَمْلَمُ؛ وهو ميقات أهل اليمن ومن مرَّ به من غيرهم.

الرابع: قرن المنازل، ويسمَّى (السيل)؛ وهو ميقات أهل نجد ومن مرَّ به من غيرهم.

الخامس: ذات عِرْقٍ؛ وهي ميقات أهل العراق ومن مرَّ بها من غيرهم.

ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت، فإن ميقاته مكانه، فيُحرِم منه، حتى أهل مكة من مكة، ومن كان طريقه يمينًا أو شمالًا من هذه المواقيت، فإنه يُحرِم حين يحاذي أقرب المواقيت إليه، ومن كان في طائرة، فإنه يُحرِم إذا حاذى الميقات من فوق، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه نوى الإحرام في الحال، ولا يجوز تأخيره، هذا وبعض الناس يكون في الطائرة، وهو يريد الحج أو العمرة، فيحاذيالميقات ولا يُحرِم منه، بل يؤخر إحرامه حتى ينزل في المطار، وهذا لا يجوز؛ لأنه من تعدِّي حدود الله تعالى، نعم، لو مرَّ بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة، ولكنه بعد ذلك نوى الحج أو العمرة، فإنه يُحرِم من مكان نيته، ولا شيءَ عليه.

ومن مرَّ بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة، وإنما يريد مكةَ لزيارة قريب، أو تجارة، أو طلب علم، أو علاج، أو غيرها من الأغراض، فإنه لا يجب عليه الإحرام.

أنواع الأنْسَاكِ:
الأنساك ثلاثة: تمتُّع، وإفراد، وقِران.

فالتمتع: أن يُحرِمَ بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة، طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصَّر، فإذا كان يوم التروية؛ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعاله.

والإفراد: أن يُحرِم بالحج وحده، فإذا وصل مكةَ طاف للقدوم ثم سعى للحج، ولا يحلق ولا يقصر، ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرمًا حتى يحل بعد رميِ جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخَّر سعيَ الحج إلى ما بعد طواف الحج، فلا بأس.

والقِران: أن يُحرِم بالعمرة والحج جميعًا، أو يحرم بالعمرة أولًا، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرِد سواء، إلا أن القارن عليه هَدْيٌ، والمفرد لا هديَ عليه.

وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع؛ وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وحثَّهم عليه.

والْمُحْرِم الذي يلزمه الهديُ هو المتمتع والقارن، دون المفرد.

فالمتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج؛ أي: بعد دخول شوال ويحل منها، ثم يحرم بالحج في عامه، فإن أحرم بالعمرة قبل دخول شهر شوال، فليس بمتمتع، فلا هَدْيَ، وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعًا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، ولا يجب الهدي على المتمتع والقارن، إلا بشرط ألَّا يكونا من حاضري المسجد الحرام، فإن كانا من حاضري المسجد الحرام، فلا هدي عليهما، وحاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم، ومن كانوا قريبين منه؛ بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة تعد سفرًا، فإنه لا هديَ عليهم، وأما من كانوا بعيدين من الحرم، بحيث يكون بينهم وبينه مسافة تعد سفرًا؛ كأهل جَدَّةَ، فإنه يلزمهم الهدي.

والهَدْيُ الواجب على المتمتع والقارن شاة تجزئ في الأُضحيَّة، أو سُبُع بَدَنَة، أو سبع بقرة، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويجوز أن يصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، ويجوز أن يصومها قبل ذلك بعد إحرام العمرة، لكن لا يصومها يوم العيد ولا بعرفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين، ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفةَ، ويجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاثة متوالية ومتفرقة، لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق، وأما السبعة الباقية، فيصومها إذا رجع إلى أهله؛ إن شاء صامها متوالية، وإن شاء متفرقة.

وأيام ذبح الهدي أربعة: يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل هذه الأيام، فشاتُهُ شاة لحم، لا تجزِئه عن الهدي، ويجوز الذبح في هذه الأيام ليلًا ونهارًا، في مِنًى وفي مكة.

صفة العمرة:
إذا أراد أن يُحرِمَ بالعمرة، فالمشروع أن يتجرد من ثيابه، ويغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام؛ لِما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيَّب بأطيب ما يجد، ثم أرى وَبِيصَ المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك))، والاغتسال عند الإحرام سُنَّة في حق الرجال والنساء، حتى النُّفَساء والحائض.

ثم بعد الاغتسال والتطيب، يلبَس ثياب الإحرام، ثم يصلي – غير الحائض والنفساء – الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، فإذا فرغ من الصلاة أحرم، وقال: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرفع الرجل صوته بذلك، والمرأة تقوله بقدر ما يُسمِع من بجنبها.

وينبغي للمحرِم أن يُكْثِر من التلبية، وهي مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد.

وإذا دخل المسجد الحرام يتوجه إلى الحجر الأسود؛ ليبتدئ الطواف، فيستلم الحجر بيده، فإن لم يتيسر استلامه، فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبِّلها، والأفضل ألَّا يزاحم فيؤذي الناس، ويتأذى بهم.

وعند الطواف يأخذ ذات اليمين، ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني، استلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر، فلا يزاحم عليه، ويقول بينهوبين الحجر الأسود: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: 201].

وكلما مر بالحجر الأسود كبَّر، ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، فإنما جُعِل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.

وفي هذا الطواف الأول ينبغي للرجل أن يفعل شيئين:
أحدهما: الاضطباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفة الاضطباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن، وطرفيه على كتفه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف، أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف؛ لأن الاضطباع محله الطواف فقط.

الثاني: الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات، وأما الأشواط الأربعة الباقية، فليس فيها رمل وإنما يمشي كعادته.

فإذا أتم الطواف سبعة أشواط، تقدَّم إلى مقام إبراهيم؛ فقرأ: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ [البقرة: 125]، ثم صلى ركعتين خلفه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون: 1]، وفي الثانية: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1]، بعد الفاتحة.

ثم يخرج إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 158]، ثم يرْقَى على الصفا حتى يرى الكعبة، فيستقبلها، ويرفع يديه، فيحمَد الله ويدعو ما شاء أن يدعو؛ وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءقدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاث مرات، ويدعو بين ذلك))، ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيًا، فإذا بلغ العلم الأخضر، ركض ركضًا شديدًا، بقدر ما يستطيع ولا يؤذي، فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني، مشى كعادته حتى يصل إلى المروة، فيرقى عليها، ويستقبل القبلة ويرفع يديه، ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا، فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، فإذا وصل الصفا، فعل كما فعل أول مرة، وهكذا المروة حتى يكمل سبعة أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة، فإذا أتمَّ سعيَه سبعةَ أشواط، حلق رأسه إن كان رجلًا، وإن كانت امرأة، فإنها تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة.

ويجب أن يكون الحلق شاملًا لجميع الرأس، وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس، والحلق أفضل من التقصير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة، إلا أن يكون وقت الحج قريبًا بحيث لا يتسع لنبات شعر الرأس، فإن الأفضل التقصير؛ ليبقى الرأس للحلق في الحج.

وبهذه الأعمال تمت العمرة، فتكون العمرة: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك يُحِلُّ منها إحلالًا كاملًا، ويفعل كما يفعله الْمُحِلون من اللباس والطيب، وإتيان النساء، وغير ذلك.

صفة الحج:
إذا كان يوم التروية؛ وهو يوم الثامن من ذي الحجة، أحرم بالحج ضُحًى من مكانه الذي أراد الحج منه، ويفعل ما فعله عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة، فينوي الإحرام بالحج ويلبي، وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة، إلا أنه يقول هنا: لبيك حجًّا، بدل قوله: لبيك عمرة.

ثم يخرج إلى مِنًى فيصلي بها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء والفجر، قصرًا من غير جمع.

فإذا طلعت الشمس يوم عرفة، سار من مِنًى إلى عرفة، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصرًا يجمع بينهما جمعَ تقديم؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليطول وقت الوقوف والدعاء.

ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء، والتضرع إلى الله عز وجل، ويدعو بما أحب رافعًا يديه، مستقبلًا القبلة؛ وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)).

فإذا غربت الشمس، سار إلى مُزْدَلِفَةَ، فإذا وصلها، صلى المغرب والعشاء جمعًا، وإن كان يخشى ألَّا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل، فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة.

ويبيتُ بمزدلفةَ، فإذا تبيَّن الفجر، صلى الفجر بأذان وإقامة، ثم يستقبل القبلة رافعًا يديه، ويوحد الله ويكبِّره، ويدعو بما أحب حتى يُسْفِرَ جدًّا.

ثم يدفع قبل أن تطلع الشمس إلى مِنًى، فإذا وصل إلى مِنًى رمى جمرة العقبة بسبع حَصَيَاتٍ متعاقبات، واحدة بعد الأخرى، كل واحدة بقدر نواة التمر تقريبًا، يكبِّر مع كل حصاة.

فإذا فرغ، ذبح هَدْيَه، ثم حلق رأسه إن كان ذكرًا، وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق، ثم يذهب مكة؛ ليطوف طواف الإفاضة، ويسعى للحج.

ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى مِنًى فيبيت بها ليلتي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين، فيرمي الجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة، وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلًا، ويدعو الله بخيري الدنيا والآخرة.

ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يقف مستقبلًا القبلة، رافعًا يديَه، ويدعو الله.

ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ولا يدعو بعدها.

فإذا أتمَّ رميَ الجِمار في اليوم الثاني عشر، فإن شاء تعجَّل ونزل من مِنًى، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر، ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق، وإذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمِنًى، فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال.

فإذا أراد الخروج من مكةَ إلى بلده، لم يخرج حتى يطوف للوداع إلا الحائض والنُّفَساء، فليس عليهما وداع.

ويجعل طواف الوداع آخرَ عهده بالبيت، إذا أراد أن يرتحل للسفر، فإن بقِيَ بعد الوداع لانتظار رفقة، أو تحميل رحله، أو اشترى حاجة في طريقه، فلا حرج عليه، ولا يعيد الطواف، إلا أن ينويَ تأجيل سفره مثل أن يريد السفر في أول النهار، فيطوف للوداع، ثم يؤجِّل السفر إلى آخر النهار مثلًا، فإنه يلزمه إعادة الطواف؛ ليكون آخر عهده بالبيت.

زيارة المسجد النبوي:
إذا أحب الحاجُّ أن يزور المسجد النبوي قبل الحج أو بعده، فلْيَنْوِ زيارة المسجد النبوي لا زيارة القبر، فإنَّ شدَّ الرحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور، وإنما يكون للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى؛ كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تُشَدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى))؛ [رواه البخاري (1189)، ومسلم (1397)].

فإذا وصل المسجد النبوي، قدَّم رجله اليمنى لدخوله؛ وقال: ((بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم))، ثم يصلي ما شاء، والأولى أن تكون صلاته في الروضة، وهي ما بين منبر النبي صلى الله وحجرته التي فيها قبره؛ لأن ما بينهما روضة من رياض الجنة، فإذا صلى وأراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف أمامه بأدب ووقار، ولْيَقُلِ: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، أشهد أنك رسول الله حقًا، وأنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيًّا عن أمته.


ثم يأخذ ذات اليمين قليلًا، فيسلِّم على أبي بكر الصديق ويترضَّى عنه.

ثم يأخذ ذات اليمين قليلًا أيضًا، فيسلِّم على عمر بن الخطاب ويترضَّى عنه.

ولا يجوز لأحد أن يتقرَّبَ إلى الله بمسح الحجرة النبوية أو الطواف بها، ولا يستقبلها حال الدعاء، بل يستقبل القبلة؛ لأن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرعه ورسوله، والعبادات مبناها على الاتباع، لا على الابتداع.

محظورات الإحرام على الذكور والإناث:
1- إزالة الشعر بحلق أو غيره، ويجوز للمحرِم أن يحكَّ رأسه بيده برفق، فإن سقط منه شعر بلا تعمُّد، فلا شيء عليه.

2- تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين.

3- استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما، أما الطيب الذي تطيب به الرجل قبل الإحرام، فإنه لا يضر بقاؤه بعد الإحرام؛ لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب دون استدامته.

4- النظر والمباشرة لشهوة.

5- لُبس القفازين؛ وهما (شراب) اليدين.

6- قتل الصيد؛ وهو الحيوان الحلال البري المتوحش؛ مثل: الظباء والأرانب، والحمام والجراد، فأما صيد البحر، فحلالٌ، فيجوز للمحرم صيد السمك من البحر، وكذلك يجوز له الحيوان الأهلي كالدجاج.

وإذا انفرش الجراد في طريقه، ولم يكن طريق غيرها فوَطِئ شيئًا منه من غير قصد، فلا شيء عليه؛ لأنه لم يقصد قتله، ولا يمكنه التحرُّز منه.

وأما الذي يحرم على الذكور دون الإناث، فهو شيئان:
1- لُبس المخيط؛ كالقميص، والفنيلة، والسروال، ونحوها.
ويجوز لبس ساعة اليد، ونظارة العين، والخاتم، وعقد ردائه وإزاره بمشبك، ونحوه.

2- تغطية رأسه بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها، فأما غير المتصل؛ كالخيمة، والشمسية، وسقف السيارة، فلا بأس به؛ لأن الْمُحَرَّم سترُ الرأس دون الاستظلال، ويجوز للمحرم أن يحمل المتاع على رأسه، إذا لم يكن قصده ستر الرأس، ويجوز له أيضًا أن يغوص في الماء، ولو تغطى رأسه بالماء.

وأما الذي يحرُم على النساء دون الذكور فهو النقاب؛ وهو أن تستر وجهها بشيء، وتفتح لعينيها ما تنظر به، ولا يجوز أن تغطي المرأة وجهها لا بنقاب ولا غيره، إلا أن يمر الرجال قريبًا منها، فإنها تغطي وجهها، ولا فدية عليها سواء مسه الغطاء أم لا.

وفاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم، وعليه الفدية.

الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك؛ مثل أن يحتاج إلى لبس القميص لدفع برد يخاف منه الضرر؛ فيجوز أن يفعل ذلك وعليه الفدية صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، وتوزيع لحمها على مساكين الحرم.

الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور، وهو معذور؛ إما جاهلًا أو ناسيًا، أو نائمًا أو مكرهًا، فلا إثم عليه، ولا فدية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقال تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286].

والحمد لله رب العالمين.


التعديل الأخير تم بواسطة رشيد التلمساني ; 26-07-2023 الساعة 07:02 PM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 26-07-2023, 07:02 PM   #2
معلومات العضو
رشيد التلمساني
مراقب عام و مشرف الساحات الإسلامية

افتراضي

بارك الله فيك وأثابك

 

 

 

 


 

توقيع  رشيد التلمساني
 لا حول و لا قوة إلا بالله
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 02:28 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com