عنوان الفتوى
فك السحر بالسحر للحاجة
رقم الفتوى
17166
تاريخ الفتوى
15/5/1428 هـ -- 2007-06-01
هل يجوز فك السحر بالسحر عند الحاجة ؟
الحمد لله ، حل السحر أو فك السحر يقال له : النشرة ، وقد روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة ؟ فقال:" هي من عمل الشيطان ". رواه أحمد بسند جيد وأبو داود .
وحل السحر بسحر لا بد فيه من الذهاب للساحر ، وسؤاله عمّن عمل السحر ، وأين يكون موضع السحر ، وذلك لإبطال عمل الساحر الأول ، ومعلوم أن الساحر من نوع الكاهن ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم" من أتى عرافا أو كاهنا فسأله ، فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد". وعلى هذا لا يجوز حل السحر بالسحر لأن ذلك من عمل الشيطان ، ويستلزم سؤال الساحر ، وتصديقه .
قال الإمام ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان: حل بسحر مثله ، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن :[لا يحل السحر إلا ساحر] ، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب ، فيبطل عمله عن المسحور
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة فهذا جائز . والله أعلم .