بسم الله الرحمن الرحيم
لقد انتشر في الآونة الأخيرة بين الناس بيع الحادث المروري وهو ما يسمى عندنا في الأردن (بيع الكروكة أو بيع ورقة الرسم الكروكي) وذلك أن يقوم مالك السيارة التي تسبب لها الحادث المؤمّنة عند إحدى شركات التأمين بأخذ مبلغ من المال مقابل أن يتنازل عن ما ستحكم له به المحكمة من مبلغ من شركة التأمين وسبب بيعه لهذا الحادث طول المدة التي تستغرقها المحاكم للحكم بالمبلغ فيقوم المالك بأخذ مبلغ معين ولكن يكون بالتقدير أقل مما ستحكم به المحكمة وعند صدور الحكم بالمبلغ يكون حق للمشتري ولا يكون للمالك به شيء فالشاري هو من يرفع القضية في المحكمة وهو الذي يدفع رسوم القضية ويتابعها علما بأن المشتري يمكن أن يقع بالربح والخسارة فما حكم ذلك هل هو حرام؟
إذا كان حرام فماذا على الشاري أن يفعل بعد معرفته بالحرمة خاصة أنه أشترى الحادث وهو جاهل بالحكم الشرعي وهل يجزي التبرع بالأرباح ويسترد رأس المال؟
وإن كان حرام فأرجو منكم التكرم ببيان علة التحريم .
شاكرلكم جهودكم وجزاكم الله خير