موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 02-05-2023, 10:25 PM   #1
معلومات العضو
الماحى3

افتراضي أحكام الحيض والنفاس المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

العنوان: أحكام الحيض والنفاس
رقم الفتوى: 2342
المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
-----------------------------------------
السؤال:
كنت حاملاً في الشهر الرابع، وكان هذا في شهر رمضان - ولم أكن أعلم بِحَمْلِي - فحملتُ أسطوانة غاز أربعة أدوار، وبعدها شعُرتُ بألم ونزل معي دمٌ، فتوقعتُه من حمل الأشياء الثقيلة، واستمر الدم لمدة ستة أيام وخلالها لم أفطر بل أكملت صيامي، ثُمَّ ذهبتُ للمستشفى، وقيل لي بأني حامل والطفل تعب، وعند رجوعي مباشرة للمنزل سقط الجنين، فأفطرت 6 الأيام المتبقية من رمضان. فما حكم صيامي للأيام الستة الماضية والدم كان ينزل معي؟
بعد سقوط الجنين استمر النزيف معي لمدة 6 أشهر فقالت لي إحدى النساء: بالنسبة للصلاة فعليك بجمعها وقصرها ففعلت؟ فما رأيكم في هذا جزاكم الله خيرًا؟ أرجو الرد عاجلاً
-----------------------------------------
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سَبَقَ أن بَيَّنَّا أنَّ السّقْطَ إذا كان قد استبان شيءٌ من خَلْقِه - كالرَّأْسِ والأطراف - فالدم النازل على المرأة مَعَهُ يكون نِفاسًا، وإن لم يستبن شيءٌ من خلقه فلا نفاس لها. راجع.....
وبِناءً عليه؛ فإن كان السقط مُستبِينَ الخَلْقِ - وهو الظاهِرُ لأَنَّ أدنى مُدَّةٍ يُخَلَّقُ فيها الجنين (81) يومًا، وغالبها تسعون يومًا، والحمل المسؤول عنه أكثر من هذا - فلا تترك الصلاة والصوم بالدم المرئي قبل نزوله, لأنَّهُ قد تَبَيَّنَ أنَّكِ كُنْتِ حاملاً حين رأيْتِ الدم, وليس لِدَمِ الحامل حكمُ الحيض ولا النِّفاس, وما ينزل بعد السّقْطِ فهو دَمُ نِفاس تتركين له الصَّوْمَ والصلاةَ، ويَجِبُ عليكِ قضاءُ الأيام التي أفْطَرْتِها، وهذا مذهب الحنَفِيَّة ومذهبُ الشافعيَّة، قال في الهداية: "والدَّمُ الذي تَراهُ الحامِلُ ابتداءً أوحالَ وِلادَتِها قَبْلَ خُروج الولد استحاضةٌ".
وأمَّا إِنْ لم يَكُنِ السّقْطُ مُستَبينَ الخَلْقِ؛ فما رَأَتْهُ قبل السّقْطِ وَبَعْدَهُ دَمُ فَسَادٍ وَعِلَّةٍ لا يُتْرَكُ له صومٌ ولا صلاةٌ، وَلَكِ حُكْمُ المُستَحاضَةِ .
قال الإِمامُ الشّيرازيّ في المُهَذَّبِ: "فَإِنْ خَرَجَ قبل الوِلادة شيءٌ لم يَكُنْ نِفاسًا, وإِنْ خَرَجَ بعد الوِلادة كان نِفاسًا"
قال النووي: وأمَّا الدَّمُ الخارجُ قبل الوِلادةِ فَقَدْ أَطْلَقَ المصنِّفُ وجمهورُ الأصحاب في الطُّرُقِ كُلِّها أَنَّهُ ليس بِنِفَاسٍ، بل له حُكْمُ دَمِ الحَامِلِ.
قالَ الشَّيْخُ ابنُ عُثَيْمِينَ - رحمه الله - في رسالة (الدِّماء الطبيعيَّة لِلنِّساءِ): "وَلا يَثْبُتُ النِّفاسُ إلا إذا وَضَعَتْ ما تَبَيَّنَ فيه خَلْقُ إنسانٍ، فَلَوْ وَضَعَتْ سقْطًا صغيرًا لم يَتَبَيَّنْ فيه خَلْقُ إنسانٍ فَلَيْسَ دَمْهُاَ دَمَ نِفَاسٍ، بلْ هو دَمُ عِرْقٍ ،فيكون حُكْمُها حُكْمَ الاستحاضة".
وحيثُ إنَّ السائِلَةَ تَقُولُ: إن الإجهاضَ في الشهْرِ الرَّابع، فإنَّهُ يُعْتَبَرُ حَمْلاً قد تخلق، والدَّمُ الذي ينزل وَقْتَ الحَيْضِ يُعْتَبَرُ استحاضةً، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافِعِيّ؛ فَصِيَامُكِ صَحيحٌ إن شاء الله تعالى.

أمَّا جَمْعُكِ لِلصلاةِ وَقَصْرُها أَثْناءَ الاسْتِحاضةِ فلا قائِلَ به - فيما نعلم - فَيَجِبُ عليكِ أن تَنْصَحِي تلك المرأةَ بالتَّوبَةِ والاستِغْفارِ؛ لأنها تَقَوَّلَتْ على الله تعالى بغير عِلْمٍ، وهذا مِنْ أَكْبَرِ الكبائر، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ** [الأعراف: 33] كما يجب عليك لاحقًا ألا تأخُذي دِينَكِ إلاَّ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ. ولا يَجِبُ عَلَيْكِ إعادةُ تلك الصلواتِ؛ لأنَّكِ فَعَلْتِ ما فعَلْتِهِ بِجَهْلٍ وعن غير عمد، والثَّابِتُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يكن يَأْمُرِ الجاهِلَ بالقضاء.


هذا والمستحاضَةُ يُسْتَحَبّ لها الجمع الصوري؛ بِأَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهر لآخِرِ وَقْتِهِ وَتُصَلِّيَ العصرَ في أَوَّلِ وقْتِهِ، وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلاَّ واحدَّا، وكذلِكَ تفْعَلُ مع المغْرِبِ والعِشاءِ؛ فقد رَوَى أبُو داودَ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قالت: كُنْتُ أُسْتَحاضُ حَيْضَةً كثيرةً شديدةً فأَتَيْتُ رسولَ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلم - أَسْتَفْتِيه وَأُخْبِرُهُ .. . - إلى أن قالت: - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سآمُرُكِ بأَمْرَيْنِ أيَّهُما فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ». فقال لها « إنَّما هذِهِ رَكْضَةٌ من رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فتحيَّضِي سِتَّةَ أيَّام أَوْ سَبْعَةَ أيَّام في عِلْمِ الله ثم اغْتسلي حتى إذا رأيتِ أَنَّكِ قد طَهُرْتِ واسْتَنْقَأْتِ فَصَلّي ثلاثًا وعشرينَ لَيلةً أوْ أَرْبَعًا وعشرين ليلةً وأيامَها، وصُومي؛ فإنَّ ذلك يُجْزِئُكِ، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تَحِيْضُ النساء وكَمَا يَطْهُرْنَ ميقاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وإن قَوِيتِ على أَنْ تُؤَخِّرى الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِى العَصْرَ فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وَتُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وتُعَجِّلِينَ العِشاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصلاتين فَافْعَلِي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إِنْ قَدَرْتِ على ذَلِكَ )) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((وهذا أعجب الأمرين إليَّ))،،، والله أعلم.

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 10:23 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com